القول فى کمية الجزية
مسألة 1 :
لا تقدير خاص فى الجزية و لا حد لها ، بل تقديرها إلى الوالى بحسب ما يراه من المصالح فى الامکنة و الازمنة و مقتضيات الحال ، و الاولى أن لا يقدرها فى عقد الذمة و يجعلها على نظر الامام عليه السلام تحقيقا للصغار و الذل .
مسألة 2 :
يجوز للوالى وضعها على الرؤوس أو على الاراضى أو عليهما معا ، بل له أن يضعها على المواشى و الاشجار و المستغلات بما يراه مصلحة .
مسألة 3 :
لو عين فى عقد الذمة الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شىء من أراضيهم و غيرها ، و لو وضع على الاراضى لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس ، و لو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى أحدهما ، و بالجملة لابد من العمل على طبق الشرط .
مسألة 4 :
لو وضع مقدارا على الرؤوس أو الاراضى أو غيرهما فى سنة جاز له تغييره فى السنين الاخر بالزيادة و النقيصة أو الوضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع .
مسألة 5 :
لو طرح التقدير و جعل على نظر الامام عليه السلام فله الوضع أي نحو و بأي مقدار و بأي شىء شاء .
مسألة 6 :
يجوز أن يشترط عليهم زائدا على الجزية ضيافة مارة المسلمين عسکرا کانوا أم لا ، و الظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة کيوم أو ثلاثة أيام ، و يجوز إيکال کيفية الضيافة إلى العرف و العادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممن يرى نجاستهم .
مسألة 7 :
الجزية کالزکاة و الخراج تؤخذ کل حول ، و الظاهر جواز اشتراط الاداء عليهم أول الحول أو آخره أو وسطه ، و لو أطلق فالظاهر أنها تجب فى آخر الحول ، فحينئذ إن أسلم الذمى قبل الحول أو بعده قبل الاداء أو قبل الاداء إذا شرط عليه أول الحول سقطت عنه .
مسألة 8 :
الظاهر سقوطها بالاسلام سواء کان إسلامه لداعى سقوطها أو لا ، و القول بعدمه فى الاول ضعيف .
مسألة 9 :
لو مات الذمى بعد الحول لم تسقط و أخذت من ترکته و لو مات فى أثنائه فإن شرط عليه الاداء أول الحول فکذلک ، و إن شرط فى أثنائه و مات بعد تحقق الشرط فکذلک أيضا ، و إن وزعت على الشهور فتؤخذ بمقداره ، و إن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يکون حصول الدين فى آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئا ، و إن وضعت عليه و شرط التأخير إلى آخره تؤخذ ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا ؟ فيه تأمل ، و إن لا يبعد تعجيلها کسائر الديون .
مسألة 10 :
يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات کالخمر و الخنزير و الميتة و نحوها ، سواء أدوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا کان منهم ، و لا يجوز أخذ أعيان المحرمات جزية .
مسألة 11 :
الظاهر أن مصرف الجزية الان هو مصرف خراج الاراضى ، و لا يبعد أن يکون مصرفها و کذا مصرف الخراج و سائر الماليات مصالح الاسلام و المسلمين و إن عين مصرف بعض الاصناف فى بعض الاموال .
مسألة 12 :
عقد الذمة من الامام عليه السلام و فى غيبته من نائبه مع بسط يده ، و فى الحال لو عقد الجائر کان لنا ترتيب آثار الصحة و أخذ الجزية منه ، کأخذ الجوائز و الاخرجة ، و خرجوا بالعقد معه عن الحربى .
مسألة 13 :
المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يکون بحسب ما يراه الحاکم من النقود أو العروض کالحلى و الاحشام و غيرهما .