فصل فى الاستبراء
و کيفيته على الاحوط الاولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذکر ثلاثا ثم يضع سبابته مثلا تحت الذکر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحکم بطهارتها و عدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحکم بنجاستها و ناقضيتها ، و هذا هو فائدة الاستبراء ، و يلحق به فى الفائدة المزبورة على الاقوى طول المدة و کثرة الحرکة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شىء فى المجرى و أن البلل المشتبه نزل من الاعلى فيحکم بطهارته و عدم ناقضيته .
مسألة 1 :
لا يلزم المباشرة فيکفى إن باشره غيره کزوجته أو مملوکته .
مسألة 2 :
إذا شک فى الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة و کان من عادته ، نعم لو استبرأ و شک بعد ذلک أنه کان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
مسألة 3 :
إذا شک من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه ، کما إذا رأى فى ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحکم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها .
مسألة 4 :
إذا علم أن الخارج منه مذي و لکن شک فى أنه خرج معه بول أم لا ؟ لا يحکم عليه بالنجاسة و لا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، کأن يشک فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مرکب منه و من البول ؟ .
مسألة 5 :
إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل و إن لم يستبرئ فالاقوى جواز الاکتفاء بالوضوء ، و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يکتفى بالوضوء خاصة ، و لا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لا .