فصل فى أحکام التخلى‌

فصل فى أحکام التخلى‌

فصل فى أحکام التخلى‌

مسألة 1 :

يجب فى حال التخلى کسائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا کان أو امرأة حتى المجنون و الطفل المميزين ، کما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو کان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، کما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، و کذا الحال فى الزوجين و المالک و مملوکته ناظرا و منظورا ، و أما المالکة و مملوکها فلا يجوز لکل منهما النظر إلى عورة الاخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الاظهر ، و العورة فى المرأة هنا القبل و الدبر ، و فى الرجل هما مع البيضتين ، و ليس منها الفخذان و لا الاليتان ، بل و لا العانة و لا العجان ، نعم فى الشعر النابت أطراف العورة الاحوط الاجتناب ناظرا و منظورا ، و يستحب ستر السرة و الرکبة و ما بينهما .

مسألة 2 :

يکفى الستر بکل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا .

مسألة 3 :

لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل و لا فى المرآة و الماء الصافى .

مسألة 4 :

لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير کما فى مقام العلاج فالاحوط أن ينظر إليها فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک و إلا فلا بأس .

مسألة 5 :

يحرم فى حال التخلى استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه و هى الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها ، و الميزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفيان ، و الظاهر عدم دخل الرکبتين فيهما ، و الاحوط ترک الاستقبال بعورته فقط و إن لم تکن مقاديم بدنه إليها ،

و الاحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الاقوى لو خرج معه القطرات ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فى حال الاستنجاء و إن کان الاقوى عدم حرمتهما فيه ، و لو اضطر إلى أحدهما تخير ، و الاحوط اختيار الاستدبار ، و لو دار أمره بين أحدهما و ترک الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات و لم يمکن له الفحص و يتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، و لا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

القول فى أحکام التیمم‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS