القول فى الموجب

القول فى الموجب

القول فى الموجب

مسألة 1 :

يتحقق الزنا الموجب للحد بإدخال الانسان ذکره الاصلى فى فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نکاح دائما أو منقطعا و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحليل و لا شبهة مع شرائط يأتى بيانها .

مسألة 2 :

لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذکره الغير الاصلى ، و لا بالدخول المحرم غير الاصلى ، کالدخول حال الحيض و الصوم و الاعتکاف و لا مع الشبهة موضوعا أو حکما .

مسألة 3 :

يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، و فى عادم الحشفة يکفى صدق الدخول عرفا و لو لم يکن بمقدار الحشفة ، و الاحوط فى إجراء الحد حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها .

مسألة 4 :

يشترط فى ثبوت الحد على کل من الزانى و الزانية البلوغ فلا حد على الصغير و الصغيرة ، و العقل ، فلا حد على المجنونة بلا شبهة ، و لا على المجنون على الاصح ، و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهادا أو تقليدا ، فلا حد على الجاهل بالتحريم ، و لو نسى الحکم يدرأ عنه الحد ، و کذا لو غفل عنه حال العمل ، و الاختيار ، فلا حد على المکره و المکرهة ، و لا شبهة فى محقق الاکراه فى طرف الرجل کما يتحقق فى طرف المرأة .

مسألة 5 :

لو تزوج امرأة محرمة عليه کالام و المرضعة و ذات البعل و زوجة الاب و الابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه ، و کذا لا حد مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز و لم يکن کذلک ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة کما لو أخبر المرأة بکونها خلية و کانت ذات بعل ، أو قامت البينة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شک فى حصول الرضاع المحرم و کان حاصلا ، و يشکل حصول الشبهة مع الظن غير المعتبر فضلا عن مجرد الاحتمال ، فلو جهل الحکم و لکن کان ملتفتا و احتمل الحرمة و لم يسأل فالظاهر عدم کونه شبهة ، نعم لو کان جاهلا قاصرا أو مقصرا غير ملتفت إلى الحکم و السوال فالظاهر کونه شبهة دارئة .

مسألة 6 :

لو عقد على محرمة عليه کالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحد ، و کذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحة ، فالحد ثابت خلافا للمحکى عن بعض أهل الخلاف ، و کذا لا يشترط فى الحد کون المسألة إجماعية ، فلو کانت اختلافية لکن أدى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحد ، و لو خالف اجتهاد الوالى لاجتهاد المرتکب و قال الوالى بعدم الحرمة فهل له إجراء الحد أم لا ؟ الاشبه الثانى ، کما أنه لو کان بالعکس لا حد عليه .

مسألة 7 :

يسقط الحد فى کل موضع يتوهم الحل کمن وجد على فراشه امرأة فتوهم أنها زوجته فوطأها ، و لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها ، و فى رواية يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا ، و هى ضعيفة غير معول عليها .

مسألة 8 :

يسقط الحد بدعوى کل ما يصلح أن يکون شبهة بالنظر إلى المدعى لها ، فلو ادعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمکانها إلا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، و يسقط بدعوى الزوجية مالم يعلم کذبه ، و لا يکلف اليمين و لا البينة .

مسألة 9 :

يتحقق الاحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور :

الاول الوطء بأهله فى القبل ، و فى الدبر لا يوجبه على الاحوط ، فلو عقد و خلا بها خلوة تامة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها فى المقطوعة مع الشک فى حصول الدخول لم يکن محصنا ، و لا المرأة محصنة ، و الظاهر عدم اشتراط الانزال ، فلو التقى الختانان تحقق ، و لا يشترط سلامة الخصيتين .

الثانى أن يکون الواطئ بأهله بالغا على الاحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل و إن کان مراهقا ، کما لا تحصن المرأة بذلک ، فلو وطأها و هو غير بالغ ثم زنى بالغا لم يکن محصنا على الاحوط و لو کانت الزوجية باقية مستمرة .

الثالث أن يکون عاقلا حين الدخول بزوجته على الاحوط فيه ، فلو تزوج فى حال صحته و لم يدخل بها حتى جن ثم وطأها حال الجنون لم يتحقق الاحصان على الاحوط .

الرابع أن يکون الوطء فى فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحيح أو ملک اليمين ، فلا يتحقق الاحصان بوطء الزنا و لا الشبهة ، و کذا لا يتحقق بالمتعة ، فلو کان عنده متعة يروح و يغدو عليها لم يکن محصنا .

الخامس أن يکون متمکنا من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء فلو کان بعيدا و غائبا لا يتمکن من وطئها فهو غير محصن ، و کذا لو کان حاضرا لکن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو کونها مريضة لا يمکن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا .

السادس أن يکون حرا .

مسألة 10 :

يعتبر فى إحصان المرأة ما يعتبر فى إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يکن معها زوجها يغدو عليها و يروح ، و لا ترجم غير المدخول بها و لا غير البالغة و لا المجنونة و لا المتعة .

مسألة 11 :

الطلاق الرجعى لا يوجب الخروج عن الاحصان ، فلو زنى أو زنت فى الطلاق الرجعى کان عليهما الرجم ، و لو تزوجت عالمة کان عليها الرجم ، و کذا الزوج الثانى إن علم بالتحريم و العدة ، و لو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حد ، و لو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، و لو ادعى أحدهما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فى حقه ، و لو ادعى الجهل بالموضوع قبل کذلک .

مسألة 12 :

يخرج المرء و کذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن کالخلع و المباراة ، و لو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول .

مسألة 13 :

لا يشترط فى الاحصان الاسلام فى أحد منهما ، فيحصن النصرانى النصرانية و بالعکس ، و النصرانى اليهودية و بالعکس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ، و لا يشترط صحة عقدهم إلا عندهم ، فلو صح عندهم و بطل عندنا کفى فى الحکم بالرجم .

مسألة 14 :

لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان ، لبينونة زوجته منه ، و لو ارتد عن ملة فإن زنى بعد عدة زوجته ليس محصنا ، و إلا فهو محصن .

مسألة 15 :

يثبت الحد رجما أو جلدا على الاعمى ، و لو ادعى الشبهة مع احتمالها فى حقه فالاقوى القبول ، و قيل لا تقبل منه أو لا تقبل إلا أن يکون عدلا أو لا تقبل مع شهادة الحال مما ادعاه ، و الکل ضعيف .

مسألة 16 :

فى التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حد لها ، کما لا تحديد فى التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاکم على الاشبه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

Powered by TayaCMS