الفصل العاشر :فی میراث المفقود
الفصل العاشر :في ميراث المفقود
المفقود المعلوم حياته مع وجود وارثه يتربّص بماله؛ وفي قدره خلاف، والأظهر کفاية الطلب أربع سنين ثمّ يقسّم ماله بين ورثته فإن تبيّن الحياة بعدها انتقضت القسمة، والأحوط الانتظار إلى العلم العادي أو الاطمينان الشخصيّ أي في شخص المفقود، وبکلّ ممّا قدّمناه ومن الاحتياط قال من أصحابنا جماعة عظيمة.