الفصل الرابع : في ميراث الانساب
مراتبهم ثلاث:
المرتبة الاُولى: الآباء والأولاد
انفراد الأب
فالأب يرث المال کلّه إذا انفرد عمّن في مرتبته. وکذلک الاُمّ لکنّها ترث الثلث فرضاً والباقى ردّاً. ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث بالفرض مع عدم الحاجب والباقى للأب بالقرابة؛ ولو کان للميّت إخوة کان لها السدس بالفرض والباقى للأب بالقرابة. ولو اجتمعا وشارکهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللاُمّ ثلث الأصل إذا لم يکن حاجب کما مرّ والباقى للأب بالقرابة، ولو کان لها حاجب کان لها السدس فرضاً والباقى للأب بالقرابة.
انفراد الابن
ولو انفرد الابن عن شريکه في مرتبته فله المال کلّه؛ ولو کانوا أکثر اشترکوا فيه بالسويّة. وکذلک البنت أو البنات لو انفردت، لکن يرثن بعضه (وهو النصف أو الثلثان) فرضاً والباقى قرابةً. ولو کانوا ذکورا واُناثا فللذکر سهمان وللاُنثى سهم.
اجتماع الأبوان مع الأولاد
ولو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلهما السدسان بالسويّة فرضاً، والباقى للأولاد قرابةً، تساووا في الذکورة والاُنوثة أو اختلفوا، فمع الاختلاف يرثون بالتفاضل. ولو کان الولد بنتاً فلها النصف تسميةً وللأبوين السدسان کذلک والباقى يردّ عليهم أخماسا على نسبة الفريضة المسمّاة، والفريضة حينئذٍ من ثلاثين؛ ولو کان من يحجب الاُمّ من الاخوة ردّ على الأب والبنت فقط أرباعاً، والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين، وإن کان للتأمّل فيه مجال.
ولو کان مع الأبوين بنتان فصاعداً فللأبوين السدسان وللبنتين أو البنات الثلثان بالسويّة.
ولو کان معهما أو معهنّ أحد الأبوين خاصّة کان له السدس ولهنّ الثلثان والباقى يردّ عليهم أخماساً مع عدم الحاجب للاُمّ، کما مرّ من التأمّل في صورة وجود الحاجب.
ولو کان مع البنت أو البنتين فصاعداً والأبوين زوج أو زوجة کان للزوج الربع مطلقاً وللزوجة الثُمن کذلک وللأبوين السدسان ولأحدهما إذا انفرد السدس، والباقى للبنت أو البنات.
وحيث يفضل عمّا هو الفريضة في فروض ما ذکرناه يردّ على البنت أو البنات والأبوين أو احدهما أخماساً أو أرباعاً به حسب کون سهام ذوى الفروض خمسة او اربعة؛ ولو کان من يحجب الاُمّ ردّ على البنت والأب أرباعاً وعلى البنتين والأب أخماساً ولا يردّ على الاُمّ کما مرّ وسبق التأمّل فيه.
مسائل
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم و امّهاتهم
الاُولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم عند عدمهم وعدم الأقرب الحاجب لهم. ويأخذ کلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به، فلأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذکر مثل حظّ الاُنثيين، أى يقتسمون إرث الذکر على التفاضل کما يقتسمون إرث الاُنثى على التفاضل لا على السويّة.
ويمنع الأقرب منهم إلى الميّت الأبعد لوحدة الصنف فلا يرث ولد ولد ولد الميّت الذکر مع ولد ولد الميّت الاُنثى لقلّة الواسطة في الثانى في صنف الأولاد، کما لا يرث ولد ولد الميّت الذکر مع ولد الميت الاُنثى.ويردّ على ولد البنت ذکراً کان أو اُنثى کما يردّ على البنت خلافاً للمرتضى والحلّى ومعين الدين المصرىّ فلا يردّ إلاّ على الاُنثى لأنّهم لا يرثون عندهم إلاّ بما أنّهم ولد الميّت حقيقة بلا ملاحظة من يتقرّبون به.ويشارکون الأبوين وإن کثرت وسائطهم، ولا تمنع الأقربيّة مع تعدّد الصنف.
ما يحبى به الولد الأکبر
الثانية: يحبى الولد الاکبر الذّکر بثياب بدن الميّت و خاتمه وسيفه ومصحفه مع معرضيّتها لانتفاعه المصحّحة للإضافة دون مجرّد الملک فيما خلّف الميّت غيرها على المشهور الأحوط.
ولو کان الأکبر بنتاً أخذه الأکبر من الذکور. ولو تعدّدوا ولم يختلفوا بساعة مثلاً قسّمت بينهم بالسويّة إن صحّ الفرض. وعليه أن يقضى عنه ما ترک من صلاة وصيام.
والأظهر أنّ حکم الدَّين (مستغرقاً کان أو لا) مع الحبوة، کحکمه مع الميراث، فعلى المحبوّ فکّ الدَّين فيما قابل الحبوة کما على الورثة فکّه فيما قابل الميراث.
لايرث الجدّ و الجدّة مع أحد الأبوين
الثالثة: لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد (وإن نزلوا) جدّ ولا جدة ولا أحد من ذوى القرابة.ويستحبّ لکلّ من الأبوين إطعام السدس لأبوى المطعم (انفراد أو اجتمعا) فيما زاد نصيب المطعم على السدس کما عن المشهور؛ ولکلّ من الأبوين حکم نفسه الاستحبابى؛ ولا طعمة للأعلى أو العليا مع وجود من يتقرّب به.
الوالد الحاجب يشمل ولد الولد و إن نزل
الرابعة: الولد الحاجب لکلّ من الاُمّ والزوجين عن کمال نصيبه يشمل ولد الولد وإن نزل. وفي حجب غير الوارث کالرقيق تأمّل.
لايحجب الإفوة الامّ الاّ بشروط
الخامسة: لا يحجب الإخوة الاُمّ عن کمال نصيبها إلاّ بشروط: الأوّل: أن يکونوا أخوين أو أخاً واُختين أو أربع أخوات فما زاد. الثانى: أن يکونوا للأبوين أو للأب لا للاُمّ فقط. الثالث: أن يکون الأب حيّاً. الرابع: ان يکونوا غير کفرة ولا أرقّاء مع کون الاُمّ مسلمة حرّة؛ وفي حجب الاخوة القتلة تأمّل. الخامس: أن يکونوا منفصلين بالولادة لا حملاً عند وفاة المورّث؛ وأحياءاً عندها.
وفي اشتراط المغايرة بين الحاجب والمحجوب کما عن «الروضة» فلا حجب مع الاتحاد ولو بوطى الشبهة ومثله تأمّل. وکذا اشتراط عدم الانتفاء بالملاعنة في إخوة الأب عنه.
ولا يحجب الامّ أولاد الإخوة.
المرتبة الثانية: الإخوة مطلقاً والأجداد
إذا لم يکن للميّت أحد الأبوين ولا ولد وإن نزلوا أو کانوا ممنوعين من الإرث، فالميراث للإخوة وأولادهم وإن نزلوا مرتّبين، والأجداد وإن علوا مرتّبين، مع الانفراد والاجتماع، للأبوين أو أحدهما، على ما يأتي تفصيله.
فالأخ الواحد للأبوين يرث المال کلّه؛ وکذا الإخوة المتعدّدون لهما؛ والاُخت کذلک واحدة کانت أو متعددة لهما، إلاّ أنّ الواحدة ترث النصف تسمية والباقي ردّاً؛ والاُختان فصاعداً لهما فالثلثان لهما تسمية والباقي ردّاً. ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما فالمال بينهم للذکر سهمان وللانثى سهم. وللواحد من ولد الامّ ذکراً کان أو اُنثى السّدس بالتسمية مطلقاً والباقي إذا انفرد بالقرابة؛ وللاثنين فصاعداً من ولدها الثلث بالتسمية والباقي مع انفرادهم بالقرابة يقتسمونه بينهم بلا تفاضل.
حجب کلالة الأبوين کلالة الأب
ولا يرث الإخوة للأب مع وجود الإخوة لهما، اتحد کلّ أو تعدّد؛ ويقومون مقامهم عند عدمهم ويکون حکمهم في هذه الصورة حکم الإخوة للأبوين في الاتحاد والتعدّد والتساوي في الذکورة والاُنوثة والاختلاف فيهما کما مرّ في الإخوة للأبوين. وسيأتي إن شاءاللّه حکم اولاد الاخوة للأبوين مع اخوة الأب [ظ: مع الاخوة للأب].
ولو اجتمع الکلالات الثلاث کان لولد الاُمّ السدس مع الوحدة والثلث بالسوية مع الکثرة والباقي لولد الأبوين معاً مطلقاً ويسقط أولاد الأب خاصّة، فإن أبقت الفريضة شيئاً (کما في الواحد من کلالة الاُمّ مع الاُخت أو الاُختين من کلالة الأبوين) فالردّ على کلالة الابوين، دون المجموع منهم ومن کلالة الاُمّ بنسبة مستحقّهما، کما اختاره في «النافع».
بيان ما للجدّ و الجدّة إذا انفردا أو اجتمعا مع الآخرين
وللجدّ المال کلّه إذا انفرد (لأب کان أو لاُمّ)، وکذا الجدّة. ولو اجتمع جدّ وجدّة: فإن کانا معاً لأب فلهما المال على التفاضل؛ وإن کانا لاُمّ فلهما المال بالسويّة؛ وإن اختلفوا فلمن تقرّب بالاُمّ الثلث، مع الوحدة والتعدّد على الأظهر، والباقي لمن تقرّب بالأب، اتحد أو تعدّد.
ولو اجتمع مع الأجداد زوج أو زوجة کان لکلّ منهما نصيبه الأعلى من النصف والربع، ولمن تقرّب بالاُمّ الثلث، ولمن تقرّب بالأب الباقي.
والجدّ الأدنى يمنع الأعلى.واذا اجتمع معهم الإخوة، فالجدّ والجدّة للأب کالأخ والاُخت للأب، والجدّ والجدّة للاُمّ کالأخ والاُخت للاُمّ؛ واذا اجتمعوا مختلفين في الانتساب أباً وأمّاً فللجدّ المتقرّب بالامّ الثلث کما مرّ والباقي للمتقرّب بالأب، واذا بقي الزائد على السهام فالردّ على کلالة الأب على الأظهر. ومع اجتماع الاُخت للاُمّ والجدّة لها مثلاً فما للکلالة الثلث على أيّ تقدير؛ ولا فرق بين الإخوة والأجداد من کلالة في صورة التعدّد، نعم إذا انفراد کلّ عن الآخر فان کان الواحد جدّاً أو جدّة فله الثلث وإن کان أخاً أو اُختاً فله السدس.
مسئلتان
إذا اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لأمّ
الاُولى: إذا اجتمع أربعة أجداد لأب (أي جدّ أبيه وجدّته لأبي أبيه وهما لاُمّ أبيه)، ومثلهم لاُمّ (أي جدّ اُمّه وجدّتها لأبيها وهما لاُمّها)، کان لأجداد الاُمّ وجدّاتها الثلث يقتتسمونه بينهم أرباعاً ولأجداد الأب وجدّاته الثلثان يقتسمونه بالتفاوت لأبوى أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ولأبوى اُمّ ابيه الثلث أثلاثا، هذا هو المشهور؛ وفيه احتمالان آخران: أحدهما: أنّ ثلث الثلث لأبوى اُمّ الاُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوى أبيها کذلک وثلث الثلثين لأبوى اُمّ الأب بالسويّة وثلثاه لأبوى أبيه أثلاثا ثانيهما أنّ ثلث الثلث لأبوى اُمّ الاُمّ بالسّوية و ثلثاه لأبوى أبيها أثلاثاً وقسمة أجداد الأب کالأوّل؛ فالاحتياط في محلّه. وعلى المشهور تصحّ المسئلة من مائة وثمانية.
مقاسمة الأجداد مع أولاد الإخوة
الثانية: الجدّ وإن علا مع الترتيب مطلقاً يقاسم الإخوة والأخوات مطلقاً؛ وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا مع الترتيب يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات، فالمال بين الجدّ وابن الأخ نصفين.
ويرث کلّ واحد من الطائفتين نصيب من يتقرّب به إلى الميّت؛ ثم إن کانوا أولاد أخ أو إخوة أو اُخت أو اَخوات لأب اقتسموا بالتفاضل، وإن کانوا أولاد إخوة أو أخوات لاُمّ اقتسموا بالسويّة للاُنثى ما للذکر.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات وأولادهم
المال لهم إذا لم يکن من الإخوة والأخوات وأولادهم والأجداد والجدّات أحد.
فللعمّ المال إذا انفرد عن وارث غيره؛ وکذا للعمّين فصاعداً؛ وکذا العمّة والعمّتان فصاعداً لها المال مع الانفراد عن غيرها؛ فيقتسمون المال بينهم (مع عدم الاختلاف) بالسويّة وإن اختلفوا في التقرّب بالأبوين أو بالأب أو بالاُمّ.
حکم ما لو اجتمع العمومة و العمّات
ولو اجتمع العمومة والعمّات: اقتسموا بالتفاضل بين الذکر والاُنثى إن کانوا جميعاً من قبل الأبوين أو الأب (يعني إنّهم کانوا إخوة لأب الميّت من قبل أبويه أو أبيه دون اُمّه فقط)؛ وأمّا إذا کانوا جميعاً للاُمّ ففيه خلاف، والمشهور (کما قيل) على التساوي، والاحتياط في محلّه.
ولو کانوا متفرقين في الانتساب بالأب أو الامّ: فلمن تقرّب بالامّ السدس مع الوحدة والثلث مع التعدّد بالتساوي بين الذکر والاُنثى، والباقي لمن تقرّب بالأبوين أو الأب يقتسمونه مع التعدّد والاختلاف بالتفاضل بين الذکر و الاُنثى؛ ويسقط من يتقرّب بالأب خاصّة ويقومون عند عدم المتقرّب بالأبوين مقامهم.
لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب
ولا يرث الأبعد مع الأقرب، فلا يرث ابن خال مع عمّ أو خال، ولا ابن عمّ مع عمّ أو خال للميّت، إلاّ في ابن عمّ للأبوين مع عمّ لأب فابن العمّ أولى بالميراث؛ ويحتمل التعدّي إلى نظائرها من اجتماع الکلالتين في طرف دون الآخر مع عدم الفرق بالذکورة والاُنوثة، فهي محلّ الاحتياط.
قسمة الترکة بين الأخوال
وللخال المال کلّه مع انفراده عن غيره الوارث، وکذا الخالان والخالة والخالتان کما ذکرناه في العمّ. ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية مع عدم الاختلاف؛ فان اختلفوا فلمن تقرّب بالاُمّ إلى اُمّ الميّت السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدّد بالسويّة، ولمن تقرّب بالأب الثلثان أيضا بالسويّة مع التعدّد، ويسقط المتقرّب بالأب وحده ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه، هذا هو المشهور وفيه جمع بين ملاحظة المتقرّب والمتقرّب به (وهو الاُمّ) في الأحکام؛ ولا يخلو عن تأمّل.
حکم ما لو اجتمع الأعمام و الأخوال
ولو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان، وما للأخوال بالسويّة مع التعدّد والاختلاف، وما للأعمام بالتفاضل حينئذ.
والحکم بالثلث والثلثين يعمّ صورة اتحاد کلّ من العمّ والخال وکذلک العمّة والخالة کما هو المشهور المنصوص.
ولو تفرّق المتعدّدون في جهة الانتساب: فللأخوال من جهة الاُمّ ثلث الثلث ومع الاتحاد سدسه والباقي للأخوال من جهة الأب وإن اتّحد؛ وللأعمام المتقرّبين بالاُمّ سدس الثلثين مع الوحدة وثلثهما مع التعدّد بالسويّة والباقي للمتقرّب من الأعمام والعمّات بالأب بالتفاضل مع التعدّد والاختلاف في الذکورة والاُنوثة؛ کذا ذکروه وفيه الجمع المتقدّم الذي هو مورد الاستشکال والاحتياط.
حکم ما اجتمع مع الأعمام و الأخوال زوج أو زوجة
ولو کان مع الأعمام والأخوال المجتمعين زوج أو زوجة فلکلّ منهما نصيبه الأعلى، ولمن تقرّب بالاُمّ (يعني الاخوال) ثلث الأصل، والباقي لمن تقرّب بالأب (يعني الأعمام).
ولو تفرّق الفريقان في جهة الانتساب: فلکلّ من الزوجين نصيبه الأعلى کما مرّ؛ وللأخوال الثلث سدسه لمن تقرّب منهم بالاُمّ مع الوحدة وثلثه مع التعدّد والباقي للمتقرّب منهم بالأب؛ والباقي بعد نصيب الزوج والأخوال للأعمام سدسه للمتقرّب منهم بالاُمّ مع الوحدة وثلثه لا معها بالسويّة والباقي للمتقرّب بالأب بالتفاضل مع التعدّد والاختلاف.
ولو تفرّق احد الفريقين في جهة الانتساب دون الآخر فلکلٍّ حکمه من ما يقسّم له من الثلث للأخوال والباقي للأعمام فيما ذکرناه في صورة الاتفاق والتفرّق.
حکم ما لو انتفى الأعمام و الأخوال بلا واسطه
ولو انتفى الأعمام والأخوال بلا واسطة، ورثت ذوو الواسطة بالترتيب ثمّ أولادهم بالترتيب، ثمّ من الأعمام والأخوال واسطتان وأولادهم بالترتيب، وهکذا.
وعليه فعمومة الميّت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته وأولادهم ومن عمومة اُمّه وخؤولتها وأولادهم؛ وأولاد کلّ بطن أولى من البطن الأبعد؛ وأولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ کلُّ نصيب من يتقرّب به واحداً کان أو أکثر، کآبائهم واُمّهاتهم.
فلو اجتمع عمّ أبى الميت وعمّته وخاله و خالته وعمّ الاُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ورثوا جميعاً لفقد الحاجب لهم، وکان لمن يتقرّب بالاُمّ من عمومة الاُمّ وخؤولتها الثلث بالسويّة أرباعاً، ولمن تقرّب منهم بالأب من عمومة الأب وخؤولته الثلثان ثلثاه لعمّه وعمّته اَثلاثاً وثلثهما لخاله وخالته بالسويّة، کما هو المشهور، وفيه الجمع بين ملاحظة الواسطة وذيها اعني العمومة والخؤولة ومن يتقرّب به من أبى الميّت أو امّه، فالاحتياط في محلّه کما مرّ.
مسئلتان
حکم من اجتمع له سببان
الاُولى: من اجتمع له سببان ورث بهما مالم يمنع أحدهما الآخر. فالأول کابن عمّ لأب هو ابن خال لاُمّ، أو زوج هو ابن عمّ، أو عمّة لأب هي خالة لاُمّ؛ والثاني کابن عمّ هو أخ لاُمّ.
حکم أولاد العمومة و الخؤولة فى مجامعتهم الزوج أو الزوجة
الثانية: حکم أولاد العمومة والخؤولة في مجامعتهم الزوج أو الزوجة حکم آبائهم واُمّهاتهم، فيأخذ المتقرّب منهم إلى الميّت باُمّه ثلث الأصل، وأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي لمن تقرّب بالأب؛ ويقتسمون کالاقتسام حال عدم الزوج کما مرّ.