الفصل السابع : في ميراث ابن الملاعنة
ميراثه لاُمّه ومن يتقرّب بها، ولولده وان نزل.
فإن کان له ولد واُمّه حيّة فللاُمّ السدس والباقي للولد إن کان ذکراً وإن کانت اُنثى فالنصف أو الثلثان لها، والباقي يردّ عليهما أرباعاً في الأوّل وأخماساً في المتعدّدة من البنات.
ولو انفردت الاُمّ عن الولد وزوج الميّت فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً.
ولو انفرد الأولاد عن الاُمّ وزوج الميّت: فللبنت الواحدة النصف فرضاً، وللمتعدّدة الثلثان فرضاً، والباقي في الصورتين لصاحبة الفرض ردّاً؛ وللذکرين مع انفرادهما عن البنات المال بالسويّة؛ ولو اجتمعوا فللذکر سهمان وللاُنثى سهم.
ويرث زوج الميّت أو زوجته نصيبهما الأعلى من النصف والربع مع عدم الولد للميّت وإن نزل، والباقي للوارث الخاصّ کالامّ ونحوها إن کان، وإلاّ فالباقي يردّ على الزوج، أو الإمام إن کان مع الزوجة. ولهما نصيبهما الأدنى من الربع والثمن مع الولد.
ولو عدم الولد يرثه من يتقرّب باُمّه من الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وهکذا إلى سائر الدرجات، مع الترتيب بين الأقرب والأبعد، على التسوية بين الذکر والاُنثى. ومع عدم الوارث مطلقاً حتّى ضامن الجريرة يرثه الإمام عليه السلام.
ويرث ابنُ الملاعنة اُمَّه ومن يتقرّب بها، ولا يرث أباه ولا من تقرّب به.
ولو اعترف به الأب بعد اللعان لحق به في الجملة، وورث هو أباه ولا يرثه الأب بحکم اللعان فيما لا يجدى فيه الإقرار؛ وهل يرث الولدُ غيرَ الأب من ذوي قرابته ويرثونه، أو يرثهم ولا يرثونه، کالأب، أو يبقى الحکم کما کان قبل الاقرار في غير شخص المقرّ؟ احتمالات. و[الأخير] هو مقتضى الاستصحاب فهو الأقرب.
ولا عبرة بنسب الأب، فلو ترک ابن الملاعنة إخوة لأب واُمّ مع أخ أو إخوة لاُمّ کانوا سواء في الحصة، وکذا لو ترک جدّاً لاُمّ مع أخ أو اُخت أو إخوة أو أخوات من أب وأمّ تساووا فيها، فلا تلاحظ النسبة إلى الأب في الإرث.