الفصل الخامس : فی میراث الازواج

الفصل الخامس : فی میراث الازواج

الفصل الخامس : في ميراث الازواج

الزوجان يرثان مع جميع المراتب. فللزّوج مع عدم الولد للزوجة النصف، وللزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، ولکلٍ مع وجود الولد وإن نزل نصف النصيب أعني الربع في الزوج والثُمن في الزوجة. ولو لم يکن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل على الأشهر الأقوى؛ و في الفاضل عن ربع الزوجة خلاف في أنّه للإمام أو أنّه يردّ عليها کالزوج مطلقاً أو في خصوص غيبة الإمام عليه السلام، والأوّل هو المشهور الأقرب. وإذا کنّ أکثر من واحدة فهنّ مشترکات في الربع او الثُمن.

والعقد کافٍ في التوارث بين الزوجين فلا يشترط الدخول؛ واستثنوا نکاح المريض فلا ترثه المرأة عندهم إن مات في مرضه قبل الدخول بها.

الزوجة ترث ما دامت فى حبال الزوج

ويتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا کانت في العدّة الرجعيّة دون البائنة؛ واستثنوا أيضاً ما لو طلّقها مريضاً وإن کان الطلاق بائناً مالم تخرج من السنة من الطلاق الى موت الزوج ولم يبرء الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ولم تتزوجّ هي، فإنّها خاصّة ترث هي منه عندهم، فلا إرث مع الطلاق البائن عندهم إلاّ هنا.

ما يرث منه الزوج و الزوجة

ويرث الزوج من جميع ما ترکته المرأة. وکذا المرأة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية أعني أجزاء البناء لا بهيئة البناء، وان کان التقويم مستحقّاً للبقاء مجّاناً أحوط؛ ولا فرق بين الدور والاراضي، وترث ممّا ينقل ويحوّل؛ والأظهر عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها وإن کان أحوط، والقيمة رخصة لا على الاستحقاق على الأظهر.

مسئلتان

حکم ما إذا طلّق ذو الأربع...

الاُولى: إذا طلّق ذو الأربع واحدة منها وتزوّج باخرى صحيحاً (کما ذکروه) بأن انقضت العدّة أو کانت بائنة، ثمّ مات واشتبهت المطلّقة بين الأربع الأوّل، کان للأخيرة، ربع الثُمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي بين الاربع الأوّل بالسويّة على المرويّ المشهور المختار.

حکم نکاح المريض

الثانية: نکاح المريض مشروط عندهم بالدخول فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث، فإن دخل بها أو برء من مرضه ذلک ثم مات بغيره فلها الأمران؛ وکذا إن ماتت في مرضه قبل الدخول هي دونه فلا ميراث له کما لا مهر لها على الأظهر وإن کان الاحتياط بالصلح حسناً.

Powered by TayaCMS