الفصل الثامن : فی میراث ولد الزنا
الفصل الثامن : في ميراث ولد الزنا
اما الثاني وهو ولد الزنا: فلا يرثه الزاني والزانية التي هي اُمّه ولا غيرهما من أنسابهما، ويرثه ولده وإن نزل والزوج والزوجة؛ فإن لم يکن احدهم ولا ضامن جريرة ورثه الإمام عليه السلام. وقيل يرثه اُمّه کابن الملاعنة، وبه رواية محمولة على عدم کون الاُمّ زانية وهو غير نادر.