الفصل الحادي عشر : في ميراث الخنثى
الخنثى (وهو من له فرج الرجل والمرأة) يعتبر في تمييز کونه رجلاً أو مرأة بالبول ثمّ بالأسبقيّة ثمّ بالأبعديّة زماناً، فيورث على الذي ينقطع اخيراً.
فإن تساويا في الجميع فعن «الخلاف» إنّه يعمل فيه بالقرعة، وعن المفيد والسيّد (قدهما) والحلّى (قده) إنّه يعدّ أضلاعه فان تساوى عدد اضلاع الجنين فهو امرأة وإلاّ فرجل، وعن الصدوقين وجماعة إنّه يورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة؛ والثاني أقرب وإن کان الثالث أشهر، ولو لم يمکن العدّ لمانع عنه ففي تعيّن القرعة أو الاحتياط الذي هو القول الأخير تأمّل.
من ليس له فرج أصلاً
ولو لم يکن له شيء من الفرجين، بحيث يخرج البول من الدبر أو محلّ غير الذکر والقبل کثقبة بين موضع المخرجين، فالمنصوص أنّه يعمل بالقرعة وهو الأشهر؛ ويحتمل حمل إطلاقه على مالم يمکن الاطمينان بسبب أمارة، کالتحنية بالبول (تحنية = إبعاد) والبول على المبال على ما يساعد عليه الاعتبار في الجملة، وهو الذي ذهب إليه الاسکافي عملاً بالمرسل الدالّ عليه.
ميراث من له رأسان أو بدنان
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد وهو الوسط يوقظ أو يصاح به فان انتبه أحدهما فالوارث اثنان وإلاّ فواحد. للنصّ الذي لا خلاف فيه عملاً؛ ويشخّص في الذکورة والاُنوثة بفرجه.