الفصل التاسع : في ميراث الحمل
الحمل يرث إن سقط حيّاً، ويعتبر بحرکة الأحياء کالاستهلال والحرکة الإرادية الحيوانيّة دون مثل التقلّص والقبض والبسط الغير الاختياريّة. والأظهر عدم الفرق بين الکلّ والبعض الواجد لأمارة الحياة.
ولابدّ من العلم بوجوده عند موت المورّث ولو بالولادة لدون ستّة أشهر من موت المورّث أي لما لا يزيد عليها، أو مات وتبيّن الحمل في زوجته عند موته بحيث يلحق به شرعاً.
ويکفى انعقاد النطفة وتحقّق الحمل عند موت المورث ولا يعتبر ولوج الروح فيه حينئذ. ولا يعتبر استقرار الحياة فيرث ويورث وإن مات من ساعته بعد أن انفصل حيّاً.
يحتاط بالعزل للحمل بنصيب ذکرين، فإن تبيّن الخلاف أعطوا الزائد من يستحقّه.
ولو کان غير الحمل ذا فرضين اُعطى النصيب الأدنى إلى أن يتبيّن الخلاف، مع مطالبة الوارث وعدم انتظاره؛ به خلاف المحجوب حرماناً بتأخّر طبقته فلا يعطى حتّى يعلم عدم الحجب؛ کما أنّ من لا يتغيّر فرضه اُعطى کمال نصيبه کالزوجين والابوين مع الولد.
وارث دية الجنين
يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرّب بهما، وفي المتقرّب بالأب خاصّة تأمّل. وفي رواية فيها ابن محبوب عن عليّ عليه السلام: إنّه لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس
منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ثم ماتت اُمّه من بعده، فمرّبها عليّ عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا إنها کانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا زوجها أبا الغلام الميّت فورّثه ثلثى الدية وورّث اُمّه ثلث الدية، ثمّ ورّث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها، الخبر.
مسألة
اذا تعارف اثنان بما يقتضي الميراث توارثا، ولم يکلّف أحدهما البيّنة فيما لا يرتبط بحقّ غيرهما.