الفصل الثالث :في بيان السهام المقدّرة في کتاب اللّه وبيان أهلها
وهى ستة: النصف والربع والثُمن والثلثان والثلث والسدس؛ ويجمعها الربع والثلث وضِعف کلٍ ونصفه.
النصف
فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، منه أو من غيره؛ وللبنت الواحدة؛ والاُخت للأبوين؛ أو للأب مع عدم الاُخت للأبوين، وعدم الذکران في الموضعين.
الربع
والربع لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة ولو من غيره أو نازلاً، والزوجة مع عدم الولد للزوج ولو من غيرها أو نازلاً.
الثمن
والثُمن: للزوجة مع الولد لزوجها ولو من غيرها او نازلاً.
ولا فرق في فرض الزوجة في الموردين بين الواحدة والمتعدّدة، فيقسّم المفروض من الربع او الثُمن بين المتعدّدة بالسوية.
وقد ينفى الخلاف في تصوّر الاقتسام أثماناً في طلاق المريض للأربع طلاقاً بائناً وتزوّج بأربع غيرهنّ من قبل خروجهنّ من عدّتهنّ ودخل بمن تزوجّهنّ أخيراً ثمّ مات قبل برئه من مرضه الذي طلّق الأربع فيه قبل سنة من طلاقه لهنّ وتزويجهنّ، فإنّ الثمان نسوة يرثن الثمن مع عدم الولد والربع مع الولد.
الثلثان
والثلثان لثلثة: للبنتين فصاعداً؛ وللاُختين فصاعداً للأب و الاُمّ؛ أو للأب خاصّة مع عدم الاُخت للأبوين، ومع عدم الذکور في الموردين.
الثلث
والثلث لاثنين: للأمّ مع عدم من يحجبها من ولد الميّت وإن نزل أو اخوته؛ وللاثنين فصاعداً من ولد الاُمّ خاصّة، ذکوراً کانوا أو إناثاً أو مختلفين.
السدس
والسدس لثلثة: لکلّ واحد من الأبوين مع ولد الميّت وإن نزل؛ وللاُمّ مع وجود من يحجبها عن الزائد عن السّدس من ولد الميّت أو إخوته؛ وللواحد من کلالة الاُمّ ذکراً کان أو اُنثى.
اجتماع بعض السهام مع بعض و عدم اجتماعها
فالنصف يجتمع مع مثله کزوج واُخت للأبوين أو للأب مع عدم الاُخت للأبوين، ومع عدم الذکر في الموردين؛ ومع الربع کزوجة واُخت کما مرّ، وکزوج وبنت واحدة؛ ومع الثُمن کزوجة وبنت واحدة؛ ومع الثلث کزوج واُمّ مع عدم الحاجب، وککلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُخت لأب واُمّ أو لأب خاصّة مع عدم الاُخت للأبوين ومع عدم ذکر؛ ومع السدس کزوج وواحدة من کلالة الاُمّ، وکبنت مع أحد الأبوين، وکاُخت لأب واُمّ او لأب خاصّة کما مرّ مع واحد من کلالة الاُمّ.
ولا يجتمع الربع مع مثله ولا مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلثين کزوج وابنتين، وکزوجة واُختين للأبوين أو للأب خاصّة کما مرّ؛ ومع الثلث کزوجة وأُمّ مع عدم الحاجب، وکزوجة مع المتعدّدة من کلالة الاُمّ؛ ومع السدس کزوجة وواحدة من کلالة الاُمّ، وکزوج وأحد الابوين مع ابن، أو بنت فإنّ الزيادة بالردّ لا بالفرض.
ويجتمع الثُمن مع الثلثين کزوجة وابنتين؛ ومع السدس کزوجة وأحد الأبوين مع ابن أو بنت.
ويجتمع الثلثان مع الثلث کإخوة لاُمّ مع اُختين فصاعداً لأب؛ ولا يجتمعان مع مثلهما؛ ويجتمعان مع السدس کبنتين وأحد الأبوين، وکاُختين لأب مع واحد من کلالة الاُمّ.
ويجتمع السدس مع السدس کأبوين مع الولد مطلقاً، وإن کان بنتاً وإن کان يجتمع حينئذٍ فروض ثلثة.
ولا يجتمع الثُمن مع مثله ولا مع الثلث؛ ولا الثلث مع مثله ولا مع السدس تسمية.
مسئلتان
بطلان التعصيب
الاولى: التعصيب باطل، وفاضل الترکة يردّ على ذوى السّهام، عدا من يأتى ذکره إن شاءاللّه تعالى کالزوج والزوجة والاُمّ مع الحاجب عن الفرض والردّ.
بطلان العول
الثانية: لا عول في الفرائض بل يدخل النقص على البنت أو البنتين أو الأب أو من يتقرّب به على ما سيأتى إن شاءاللّه تعالى.