الفصل الثالث عشر : في ميراث المجوس
إذا ترافعوا إلى المسلمين، أو شرط عليهم ذلک (أي الالتزام بأحکام الإسلام في الجملة) أو ترتّب حکم المسلم على شى
ء من ذلک، أو کان ذلک مورداً لإلزامهم بآرائهم.
وهؤلاء يورثون بالصحيح والفاسد من النسب والسبب مع الصحّة عندهم أو عندنا: فلو خلّف المجوسىّ أمّاً هي زوجته فلها نصيبهما على ما ذکرناه، ولو خلّف جدّة هي اُخت له ورثت بهما، ولا کذا لو خلّف بنتاً هي اُخت له فلا ترث إلاّ بالبنتيّة.