الفصل الثانى فى اللواط و السحق و القیادة

الفصل الثانى فى اللواط و السحق و القیادة

الفصل الثانى فى اللواط و السحق و القيادة

مسألة 1 :

اللواط وطء الذکران من الادمى بإيقاب و غيره ، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول .

مسألة 2 :

يشترط فى المقر فاعلا کان أو مفعولا البلوغ و کمال العقل و الحرية و الاختيار و القصد ، فلا عبرة بإقرار الصبى و المجنون و العبد و المکره و الهازل .

مسألة 3 :

لو أقر دون الاربع لم يحد ، و للحاکم تعزيره بما يرى ، و لو شهد بذلک دون الاربعة لم يثبت ، بل کان عليهم الحد للفرية ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، و الحاکم يحکم بعلمه إماما کان أو غيره .

مسألة 4 :

لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا کان کل منهما بالغا عاقلا مختارا ، و يستوي فيه المسلم و الکافر و المحصن و غيره ، و لو لاط البالغ العاقل بالصبى موقبا قتل البالغ و أدب الصبى ، و کذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون ، و مع شعور المجنون أدبه الحاکم بما يراه ، و لو لاط الصبى بالصبى أدبا معا ، و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون ، و لو لاط صبى ببالغ حد البالغ و أدب الصبى ، و لو لاط الذمى بمسلم قتل و إن لم يوقب ، و لو لاط ذمى بذمى قيل کان الامام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى إجراء الحد عليه .

مسألة 5 :

الحاکم مخير فى القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق کجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه ، و على قول أو إلقاء جدار عليه فاعلا کان أو مفعولا ، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الاحراق بأن يقتل ثم يحرق .

مسألة 6 :

إذا لم يکن الاتيان إيقابا کالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة ، من غير فرق بين المحصن و غيره و الکافر و المسلم إذا لم يکن الفاعل کافرا و المفعول مسلما ، و إلا قتل کما مر ، و لو تکرر منه الفعل و تخلله الحد قتل فى الرابعة ، و قيل فى الثالثة ، و الاول أشبه .

مسألة 7 :

المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا کانا مجردين و لم يکن بينهما رحم و لا تقتضى ذلک ضرورة ، و التعزير بنظر الحاکم ، و الاحوط فى المقام الحد إلا سوطا ، و کذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو کبيرة .

مسألة 8 :

لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد ، و لو تاب بعده لم يسقط ، و لو کان الثبوت بإقراره فتاب فللامام عليه السلام العفو و الاجراء ، و کذا لنائبه على الظاهر .

مسألة 9 :

يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحده مأة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة کانت أم لا ، و قيل فى المحصنة الرجم ، و الاشبه الاول ، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة و لا الکافرة و المسلمة .

مسألة 10 :

إذا تکررت المساحقة مع تخللها الحد قتلت فى الرابعة و يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة ، و لا يسقط بعده ، و لو ثبت بالاقرار فتابت يکون الامام عليه السلام مخيرا کما فى اللواط ، و الظاهر أن نائبه مخير أيضا .

مسألة 11 :

الاجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجردتين عزرت کل واحدة دون الحد ، و الاحوط مأة إلا سوط .

مسألة 12 :

إن تکرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد ، و لو عادتا بعد الحد فالاحوط التعزير مرتين و الحد فى الثالثة ، و قيل قتلتا ، و قيل قتلتا فى التاسعة أو الثانية عشر ، و الاشبه ما تقدم .

مسألة 13 :

لو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد للواطئ صاحب الماء و على الصبية الجلد مأة بعد وضعها إن کانت مطاوعة و الولد يلحق بها أيضا ، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، و أما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم ، و فيه تأمل ، و الاحوط الاشبه فيها الجلد مأة .

مسألة 14 :

تثبت القيادة و هى الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبى للواط بالاقرار مرتين ، و قيل مرة ، و الاول أشبه ، و يعتبر فى الاقرار بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده ، فلا عبرة بإقرار الصبى و المجنون و المکره و الهازل و نحوه ، و تثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين .

مسألة 15 :

يحد القواد خمس و سبعين جلدا ثلاثة أرباع حد الزانى و ينفى من البلد إلى غيره ، و الاحوط أن يکون النفى فى المرة الثانية ، و على قول مشهور يحلق رأسه و يشهر ، و يستوي فيه المسلم و الکافر و الرجل و المرأة إلا أنه ليس فى المرأة إلا الجلد ، فلا حلق و لا نفى و لا شهرة عليها ، و لا يبعد أن يکون حد النفى بنظر الحاکم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى المسروق

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS