القول فى الحد

القول فى الحد

القول فى الحد

و فيه مقامان :

الاول فى أقسامه

للحد أقسام : أولها القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب کالام و البنت و الاخت و شبهها ، و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و هل تلحق الام و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعى منها ؟ فيه تردد ، و الاحوط عدم الالحاق ، و الاحوط عدم إلحاق المحارم السببية کبنت الزوجة و أمها بالنسبية ، نعم الاقوى إلحاق امرأة الاب بها ، فيقتل بالزنا بها ، و يقتل الذمى إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مکرهة سواء کان على شرائط الذمة أم لا ، و الظاهر جريان الحکم فى مطلق الکفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا ؟ فيه إشکال و إن لا يبعد عدم السقوط و کذا يقتل من زنى بامرأة مکرها لها .

مسألة 1 :

لا يعتبر فى المواضع المتقدمة الاحصان ، بل يقتل محصنا کان أو غير محصن ، و يتساوى الشيخ و الشاب و المسلم و الکافر و الحر و العبد و هل يجلد الزانى المحکوم بقتله فى الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل ؟ الاوجه عدم الجمع و إن کان فى النفس تردد فى بعض الصور .

الثانى الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، و على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کانا شابين ، و فى قول معروف يجمع فى الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم ، و الاقرب الرجم فقط .

مسألة 2 :

لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحد دون الرجم ؟ وجهان لا يبعد ثبوت الرجم عليه ، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة فعليها الحد کاملة من رجم أو جلد ، و ليس على المجنون حد على الاقوى .

الثالث الجلد خاصة ، و هو ثابت على الزانى غير المحصن إذا لم يملک أي لم يزوج ، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، کانت محصنة أو لا ، و على المرأة غير المحصنة إذا زنت .

الرابع الجلد و الرجم معا ، و هما حد الشيخ و الشيخة إذا کانا محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان .

الخامس الجلد و التغريب و الجز ، و هى حد البکر ، و هو الذي تزوج و لم يدخل بها على الاقرب .

مسألة 3 :

الجز حلق الرأس ، و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه و الظاهر لزوم حلق جميع رأسه ، و لا يکفى حلق شعر الناصية .

مسألة 4 :

حد النفى سنة من البلدة التى جلد فيها ، و تعيين البلد مع الحاکم ، و لو کان بلدة الحد غير وطنه لا يجوز النفى منها إلى وطنه ، بل لابد من أن يکون إلى غير وطنه ، و لو حده فى فلاة لا يسقط النفى ، فينفيه إلى غير وطنه ، و لا فرق فى البلد بين کونه مصرا أو قرية .

مسألة 5 :

فى تکرر الزنا مرتين أو مرات فى يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدم إقامة الحد فى خلالها هذا إذا اقتضى الزنا المتکرر نوعا واحدا من الحد کالجلد مثلا ، و أما إن اقتضى حدودا مختلفة کأن يقتضى بعضه الجلد خاصة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم فالظاهر تکراره بتکرار سببه .

مسألة 6 :

لو تکرر من الحر غير المحصن و لو کان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل فى الرابعة ، و قيل قتل فى الثالثة بعد إقامة الحد مرتين ، و هو غير مرضى .

مسألة 7 :

قالوا : الحاکم بالخيار فى الذمى بين إقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملته ليقيموا الحد على معتقدهم ، و الاحوط إجراء الحد عليه ، هذا إذا زنى بالذمية أو الکافرة ، و إلا فيجري عليه الحد بلا إشکال .

مسألة 8 :

لا يقام الحد رجما و لا جلدا على الحامل و لو کان حمله من الزنا حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها إن خيف فى الجلد الضرر على ولدها ، و حتى ترضع ولدها إن لم يکن له مرضعة و لو کان جلدا إن خيف الاضرار برضاعها ، و لو وجد له کافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه .

مسألة 9 :

يجب الحد على المريض و نحوه کصاحب القروح و المستحاضة إذا کان رجما أو قتلا ، و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية ، و ينتظر البرء ، و لو لم يتوقع البرء أو رأى الحاکم المصلحة فى التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ و نحوهما ، و لا يعتبر وصول کل سوط أو شمراخ إلى جسده ، فيکفى التأثير بالاجتماع و صدق مسمى الضرب بالشماريخ مجتمعا ، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حد کالصحيح ، و أما لو برأ بعده لم يعد ، و لا يؤخر حد الحائض ، و الاحوط التأخير فى النفساء .

مسألة 10 :

لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ثم جن أقيم عليه الحد رجما أو جلدا ، و لو ارتکب المجنون الادواري ما يوجبه فى دور إفاقته و صحته أقيم عليه الحد و لو فى دور جنونه ، و لا ينتظر به الافاقة ، و لا فرق بين أن يحس بالالم حال الجنون أو لا .

مسألة 11 :

لا يقام الحد إذا کان جلدا فى الحر الشديد و لا البرد الشديد ، فيتوخى به فى الشتاء وسط النهار ، و فى الصيف فى ساعة برده خوفا من الهلاک أو الضرر زائدا على ما هو لازم الحد ، و لا يقام فى أرض العدو و لا فى الحرم على من التجأ إليه ، لکن يضيق عليه فى المطعم و المشرب ليخرج ، و لو أحدث موجب الحد فى الحرم يقام عليه فيه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى الحد

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

No image

القول فى الحد

Powered by TayaCMS