المقام الثانى فى کيفية إيقاعه
مسألة 1 :
إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الاخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أولا ثم رجم ، و لو کان عليه حد البکر و المحصن فالظاهر وجوب کون الرجم بعد التغريب على إشکال ، و لا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم ، بل الاحوط عدم التأخير .
مسألة 2 :
يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، و المرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة ، و إن ثبت بالاقرار فإن فرا بعد إصابة الحجر و لو واحدا لم يردا ، و إلا ردا ، و فى قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا ، و هو أحوط ، هذا فى الرجم ، و أما فى الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يرد و يحد مطلقا .
مسألة 3 :
إذا أقر الزانى المحصن کان أول من يرجمه الامام عليه السلام ثم الناس ، و إذا قامت عليه البينة کان أول من يرجمه البينة ثم الامام عليه السلام ثم الناس .
مسألة 4 :
يجلد الرجل الزانى قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته و يضرب أشد الضرب ، و يفرق على جسده من أعالى بدنه إلى قدمه و لکن يتقى رأسه و وجهه و فرجه ، و تضرب المرأة جالسة ، و تربط عليها ثيابها ، و لو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان .
مسألة 5 :
ينبغى للحاکم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغى أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد ، و الاحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أکثر ، و ينبغى أن يکون الاحجار صغارا ، بل هو الاحوط ، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر کالحصى ، و لا بصخرة کبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين ، و الاحوط أن لا يقيم عليه الحد من کان على عنقه حد سيما إذا کان ذنبه مثل ذنبه ، و لو تاب عنه بينه و بين الله جاز إقامته ، و إن کان الاقوى الکراهة مطلقا ، و لا
فرق فى ذلک بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة .
مسألة 6 :
إذا أريد رجمه يأمره الامام عليه السلام أو الحاکم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الکافور ثم القراح ، ثم يکفن کتکفين الميت يلبس جميع قطعه و يحنط قبل قتله کحنوط الميت ، ثم يرجم فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل فى قبور المسلمين ، و لا يلزم غسل الدم من کفنه ، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، و نية الغسل من المأمور ، و الاحوط نية الامر أيضا .