القول فى شرائط الذمة
الاول قبول الجزية بما يراه الامام عليه السلام أو والى المسلمين على الرؤوس أو الارضين أو هما أو غيرهما أو جميعها .
الثانى أن لا يفعلوا ما ينافى الامان مثل العزم على حرب المسلمين و إمداد المشرکين .
مسألة 1 :
مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمة ، بل الاول منهما من مقومات عقد الجزية و الثانى منهما من مقتضيات الامان ، و لو لم يعدا شرطا کان حسنا ، و لو فعلوا ما ينافى الامان کانوا ناقضين للعهد و خارجين عن الذمة ، اشترط عليهم أم لم يشترط .
الثالث أن لا يتظاهروا بالمنکرات عندنا کشرب الخمر و الزنا و أکل لحم الخنزير و نکاح المحرمات .
الرابع قبول أن تجري عليهم أحکام المسلمين من أداء حق أو ترک محرم أو إجراء حدود الله تعالى و نحوها ، و الاحوط اشتراط ذلک عليهم .
مسألة 2 :
لو شرط هذان القسمان فى عقد الجزية فخالفوا نقض العهد و خرجوا عن الذمة ، بل يحتمل أن تکون مخالفة هذين أيضا موجبة لنقض العقد مطلقا ، فيخرجوا عنها بالامتناع و المخالفة و إن لم يشترطا عليهم .
الخامس أن لا يؤذوا المسلمين کالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لاموالهم و إيواء عين المشرکين و التجسس لهم ، و لا يبعد أن يکون الاخيران سيما الثانى منهما من منافيات الامان و لزوم ترکهما من مقتضياته .
السادس أن لا يحدثوا کنيسة و لا يضربوا ناقوسا و لا يطيلوا بناء ، و لو خالفوا عزروا .
مسألة 3 :
هذان الشرطان أيضا کالثالث و الرابع يحتمل أن يکون مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا ، و يحتمل أن يکون ناقضا مع الاشتراط ، و احتمل بعضهم أن يکون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الامان لا الشرط فى ضمن عقده ، و لا شبهة فى النقض على هذا الفرض .
مسألة 4 :
لو ارتکبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه ، و لو سبوا النبى صلى الله عليه و آله أو الائمة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها على احتمال غير بعيد قتل الساب کغيرهم من المکلفين ، و لو نالوهم بما دون السب عزروا ، و لو اشترط فى العقد الکف عنه نقض العهد على قول ، و لو علق الامان على الکف نقض العهد بالمخالفة .
مسألة 5 :
لو نسى فى عقد الذمة ذکر الجزية بطل العقد ، و أما رابع المذکورات ففى بطلانه بعدم ذکره و عدمه تردد ، و لو قيل بعدم البطلان کان حسنا ، و لزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحکام الاسلام و مع الامتناع نقض العهد على احتمال ، و الثانى من مقتضيات الامان کما مر و لا يبطل العهد بعدم ذکره ، و غير ما ذکر أيضا لا يوجب عدم ذکرها بطلان العقد .
مسألة 6 :
کل مورد يوجب الامتناع و المخالفة الخروج من الذمة مطلقا شرط عليهم أم لا لو خالف أهل الذمة الان و امتنع منه يصير حربيا و يخرج عن الذمة ، و کل مورد قلنا بأن الخروج عن الذمة موقوف على الاشتراط و المخالفة يشکل الحکم بانتقاض العهد و خروجهم عن الذمة لو خالفوا ، و لو قلنا بأن جميع المذکورات من شرائط الذمة شرط فى العقد أم لا يخرج المخالف فى واحد منها و يصير حربيا .
مسألة 7 :
ينبغى أن يشترط فى عقد الذمة کل ما فيه نفع و رفعة للمسلمين و ضعة لهم و ما يقتضى دخولهم فى الاسلام من جهته رغبة أو رهبة ، و من ذلک اشتراط التميز عن المسلمين فى اللباس و الشعر و الرکوب و الکنى بما هو مذکور فى المفصلات .
مسألة 8 :
إذا خرقوا الذمة فى دار الاسلام و خالفوا فى موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها فلوالى المسلمين ردهم إلى مأمنهم ، فهل له الخيار بين قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم ؟ الظاهر ذلک على إشکال ، و هل أموالهم بعد خرق الذمة فى أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم لا ؟ الاشبه الامان .
مسألة 9 :
إن أسلم الذمى بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمة لم يرتفع ذلک عنه ، و بقى على الرق و لم يرد إليه الفداء ، و إن أسلم قبلهما و قبل القتل سقط عنه الجميع و غيرها مما عليه حال الکفر عدا الديون و القود لو أتى بموجبه ، و يؤخذ منه أموال الغير إذا کان عنده غصبا مثلا ، و أما الحدود فقد قال الشيخ فى المبسوط إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد .
مسألة 10 :
يکره السلام على الذمى ابتداء ، و قيل يحرم ، و هو أحوط ، و لو بدأ الذمى بالسلام ينبغى أن يقتصر فى الجواب على قوله عليک و يکره إتمامه ظاهرا ، و لو اضطر المسلم إلى أن يسلم عليه أو يتم جوابه جاز بلا کراهية ، و أما غير الذمى فالاحوط ترک السلام عليه إلا مع الاضطرار و إن کان الاوجه الجواز على کراهية ، و ينبغى أن يقول عند ملاقاتهم السلام على من اتبع الهدى ، و يستحب أن يضطرهم إلى أضيق الطرق .