فصل فى المیاه‌

فصل فى المیاه‌

فصل فى المياه‌

الماء إما مطلق أو مضاف کالمعتصر من الاجسام ، کماء الرقى و الرمان و الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء کماء السکر و الملح ، و المطلق أقسام : الجاري و النابع بغير جريان و البئر و المطر و الواقف ، و يقال له : الراکد .

مسألة 1 :

الماء المضاف طاهر فى نفسه ، و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث ، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و لو کان ألف کر ، نعم إذا کان جاريا من العالى إلى السافل و لو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة و لاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة و ما دونه ، و لا تسري إلى الفوق .

مسألة 2 :

الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق ، نعم لو مزج معه غيره و صعد ربما يصير مضافا ، کماء الورد و نحوه ، کما أن المضاف المصعد قد يکون مضافا ، و المناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يکون المصعد الاجزاء المائية و بعد الاجتماع يکون ماء مطلقا ، و ربما يکون مضافا .

مسألة 3 :

إذا شک فى مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا فى بعض الفروض ، کالشبهة المفهومية و الشک فى بقاء الموضوع ، و إن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا و لا خبثا ، و إذا لاقى النجاسة فإن کان قليلا ينجس قطعا ، و _إن کان کثيرا فالظاهر أنه يحکم بطهارته .

مسألة 4 :

الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون و الطعم و الرائحة ، و لا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، کما إذا کان قريبا من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء و وقع جزء منها فيه و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس .

مسألة 5 :

المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا کان کرا أو جاريا أو نحوهما .

مسألة 6 :

المناط تغير أحد الاوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و أن کان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .

مسألة 7 :

لو وقع فى الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الاقوى ، کما إذا وقعت ميتة فى ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت منه و صب ذلک الماء فى کر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .

مسألة 8 :

الماء الجاري و هو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس کثيرا کان أو قليلا ، و يلحق به النابع الواقف کبعض العيون ، و کذلک البئر على الاقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .

مسألة 9 :

الراکد المتصل بالجاري حکمه حکم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية و نحوها کالنهر ، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا .

مسألة 10 :

يطهر الجاري و ما فى حکمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره و لو من قبل نفسه و امتزج بالمعتصم .

مسألة 11 :

الراکد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا کان دون الکر ، سواء کان واردا عليها أو مورودا ، و يطهر بالامتزاج بماء معتصم کالجاري و الکر و ماء المطر ، و الاقوى عدم الاکتفاء بالاتصال بلا امتزاج .

مسألة 12 :

إذا کان الماء قليلا و شک فى أن له مادة أم لا فإن کان فى السابق ذا مادة و شک فى انقطاعها يبنى على الحالة الاولى ، و إلا فلا ، لکن مع ملاقاته للنجاسة يحکم بطهارته على الاقوى .

مسألة 13 :

الراکد إذا بلغ کرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، و إذا تغير بعضه فإن کان الباقى بمقدار کر يبقى غير المتغير على طهارته ، و يطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالکر الباقى ، و إذا کان الباقى دون الکر ينجس الجميع .

مسألة 14 :

للکر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، و هو ألف و مأتا رطل عراقى ، و هو بحسب حقة کربلاء و النجف المشرفتين التى عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا و ثلث مثقال خمس و ثمانون حقة و ربع و نصف ربع بقالى و مثقالان و نصف مثقال صيرفى ، و بحسب حقة إسلامبول و هى مأتان و ثمانون مثقالا مأتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة ، و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقالا يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا ، و بحسب المن التبريزي يصير مأة و ثمانية و عشرين منا إلا عشرين مثقالا و بحسب من البمبئى و هو أربعون سيرا ، و کل سير سبعون مثقالا يصير تسعة و عشرين منا و ربع من و بحسب الکيلو المتعارف ( .)38 3 / 906

و ثانيهما بحسب المساحة ، و هو ما بلغ ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 15 :

الماء المشکوک الکرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلک الحالة ، و إلا فالاقوى عدم تنجسه بالملاقاة و إن لم يجر عليه سائر أحکام الکر .

مسألة 16 :

إذا کان الماء قليلا فصار کرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الکرية أو العکس يحکم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الکرية ، و أما إذا کان کرا فصار قليلا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العکس فالظاهر الحکم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .

مسألة 17 :

ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، و الاحوط اعتبار کونه بمقدار يجري على الارض الصلبة ، و إن کان کفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .

مسألة 18 :

المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة و المجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، و کذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر کالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .

مسألة 19 :

يطهر المطر کل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الارض و الفرش و الاوانى ، و الاقوى اعتبار الامتزاج فى الاول و لا يحتاج فى الفرش و نحوه إلى العصر و التعدد ، بل لا يحتاج فى الاوانى أيضا إلى التعدد ، نعم إذا کان متنجسا بولوغ الکلب فالاقوى لزوم التعفير أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد .

مسألة 20 :

الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر و نفذ فى جميعه يطهر ظاهرا و باطنا ، و لو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ، و لو أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .

مسألة 21 :

إذا کان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يکون طاهرا و إن کان عين النجس موجودا على السطح و کان الماء المتقاطر مارا عليها ، و کذلک المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فى أعماق السقف أو کونه غير مار على عين النجس و لا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر ، و أما لو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه يکون نجسا .

مسألة 22 :

الماء الراکد النجس يطهر بنزول المطر عليه و امتزاجه به ، و بالاتصال بماء معتصم کالکر و الجاري و الامتزاج به ، و لا يعتبر کيفية خاصة فى الاتصال ، بل المدار على مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما و کما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو کان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الکفاية فى طهارة الفوقانى فى حال جريانه عليه .

مسألة 23 :

الماء المستعمل فى الوضوء لا إشکال فى کونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث ، کما لا إشکال فى کون المستعمل فى رفع الحدث الاکبر طاهرا و مطهرا للخبث ، بل الاقوى کونه مطهرا للحدث أيضا .

مسألة 24 :

الماء المستعمل فى رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس مطلقا .

مسألة 25 :

ماء الاستنجاء سواء کان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة و لم يکن فيه أجزاء متميزة من الغائط و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء و لم تصل إليه نجاسة من خارج ، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزء منهما على الاحوط .

مسألة 26 :

لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن کان أحوط .

مسألة 27 :

إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة کإناء فى عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، و إذا لاقى بعض أطرافه شى‌ء و کانت الحالة السابقة فى ذلک البعض النجاسة فالاحوط لو لم يکن الاقوى الحکم بنجاسة الملاقى ، و مع عدمها ففيه تفصيل .

مسألة 28 :

لو أريق أحد الاناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الاخر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

القول فى أحکام التیمم‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS