القول فى مستحبات الکفن و آداب التکفین‌

القول فى مستحبات الکفن و آداب التکفین‌

القول فى مستحبات الکفن و آداب التکفين‌

يستحب الزيادة على القطع الثلاث فى کل من الرجل و المرأة بخرقة للفخذين ، طولها ثلاثة أذرع و نصف ، و عرضها شبر إلى شبر و نصف ، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شى‌ء إلى أن تصل إلى الرکبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن ، ثم يغمز فى الموضع الذي انتهى إليه اللف ، و جعل شى‌ء من القطن بين الاليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شى‌ء من الذريرة عليه ، و يحشى دبره بشى‌ء منه إذا خشى خروج شى‌ء منه ، بل و قبل المرأة أيضا ، سيما إذا کان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه ، کل ذلک قبل اللف بالخرقة المذکورة ، و لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، و الافضل کونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما فى المرأة ، و فى الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير ، و يجعل طرفاها تحت الحنک ، و يلقى فضل الشق الايمن على الايسر و بالعکس ، ثم يمدان إلى صدره ، و فى المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة ، و لفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها ، و يستحب إجادة الکفن ، و کونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، و أن يکون من القطن ، و أن يکون أبيض عدا الحبرة ، فإن الاولى أن تکون بردا أحمر ، و أن يکون‌

من ثياب أحرم فيها ، أو کان يصلى فيها ، و إن يخاط على الاولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، و أن يلقى على کل ثوب منه شى‌ء من الکافور و الذريرة ، و أن يکتب على حاشية جميع قطع الکفن و على الجريدتين (( أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرک له ، و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أن عليا و الحسن و الحسين و يعد الائمة عليهم السلام إلى آخرهم أئمته و سادته و قادته ، و أن البعث و الثواب و العقاب حق ) ) و أن يکتب عليه الجوشن الکبير ، نعم الاولى بل الاحوط أن يکون ذلک کله فى مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة ، و الاحوط التجنب عن الکتابة فى المواضع التى تنافى احترامها عرفا ، و الاولى للمباشر للتکفين لو کان هو المغسل الغسل من المس و الوضوء قبل التکفين ، و لو کان غيره الطهارة من الحدث الاکبر و الاصغر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS