القول فى تکفين الميت
و هو واجب کفائى کالتغسيل ، و الواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر بين السرة و الرکبة ، و قميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الاحوط ، و إزار يغطى تمام البدن ، فيجب أن يکون طوله زائدا على طول الجسد ، و عرضه بمقدار يمکن أن يوضع أحد جانبيه على الاخر ، و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، و عند تعذر الجميع أتى بما تيسر مقدما للاشمل على غيره لدى الدوران ، و لو لم يمکن إلا ستر العورة وجب .
مسألة 1 :
لا يجوز التکفين بالمغصوب و لو فى حال الاضطرار ، و لا بالحرير الخالص ، و لو للطفل و المرأة ، و لا بجلد الميتة و لا بالنجس حتى ما عفى عنه فى الصلاة ، و لا بما لا يؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا ، بل و لا بجلد المأکول أيضا على الاحوط ، دون صوفه و شعره و وبره ، فإنه لا بأس به .
مسألة 2 :
يختص عدم جواز التکفين بما ذکر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأکول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز فى حال الاختيار أيضا ، و مع عدم الصدق لا يجوز اختيارا ، و مع الدوران يقدم النجس ثم الحرير على الاحوط ، ثم المأکول ثم غيره .
مسألة 3 :
لو تنجس الکفن قبل الوضع فى القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح فى الکفن ، و کذا بعد الوضع فيه ، و الاولى القرض فى هذه الصورة ، و لو تعذر غسله و لو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، کما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساترية الکفن ، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر و هتکه فلا يجب ، بل لا يجوز ، و لو تعذرا وجب التبديل مع الامکان لو لم يلزم الهتک ، و إلا لا يجوز .
مسألة 4 :
يخرج الکفن عدا ما استثنى من أصل الترکة مقدما على الديون و الوصايا و الميراث ، و الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، و کذا سائر مؤن التجهيز ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فى الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم إهانته ، و کذا يخرج من الاصل الماء و السدر و الکافور و قيمة الارض و أجرة الحمال و الحفار و غيرها من مؤن التجهيز ، حتى ما تأخذه الحکومة للدفن فى الارض المباحة ، و لو کانت الترکة متعلقة لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الکفن عليه ، نعم فى تقديمه على حق الجناية إشکال ، و لو لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دفن عريانا ، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .
مسألة 5 :
کفن الزوجة و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها ، کبيرة کانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة ، و فى المنقطعة إشکال سيما إذا کانت مدة نکاحها قصيرة جدا ، و لا يترک الاحتياط فى المطلقة الرجعية ، بل الظاهر کونها عليه .
مسألة 6 :
لو تبرع متبرع بکفنها و لم يکن و هنا عليها سقط عن الزوج .
مسألة 7 :
لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له و لم يکن له مال إلا بمقدار کفن واحد قدم عليها .
مسألة 8 :
لو کان الزوج معسرا فکفن الزوجة من ترکتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .
مسألة 9 :
لا يلحق بالزوجة فى وجوب الکفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم کفن المملوک على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .