القول فى کیفیة غسل المیت‌

القول فى کیفیة غسل المیت‌

القول فى کيفية غسل الميت‌

يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، و الاقوى کفاية غسل کل عضو قبل تغسيله ، و إن کان الاحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع فى الغسل ، و يجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الکافور ثم بالماء الخالص ، و لو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير ، و کيفية کل غسل من الاغسال الثلاثة کغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثم الطرف الايمن ثم الايسر ، و لا يکفى الارتماس فى الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بأن يکتفى فى کل غسل بارتماسة واحدة ، نعم يجوز فى غسل کل عضو من الاعضاء الثلاثة من کل غسل من الاغسال الثلاثة رمس العضو فى الماء الکثير مع مراعاة الترتيب .

مسألة 1 :

يعتبر فى کل من السدر و الکافور أن يکون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .

مسألة 2 :

لو تعذر أحد الخليطين أو کلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .

مسألة 3 :

لو فقد الماء للغسل ييمم ثلاث تيممات بدلا عن الاغسال على الترتيب ، و الاحوط تيمم آخر بقصد بدليته عن المجموع ، و إن کان الاقوى عدم لزومه ، و ييمم أيضا لو کان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل ، و لا يترک الاحتياط بالتيمم بيد الحى و بيد الميت مع الامکان ، و إن لا يبعد جواز الاکتفاء بيد الميت إن أمکن ، و يکفى ضربة واحدة للوجه و اليدين ، و إن کان الاحوط التعدد .

مسألة 4 :

لو لم يکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و ييممه تيممين ، فإن کان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء فى الغسل الاول ، و ييممه للاخيرين ، و کذا إن لم يکونا عنده على الاقوى ، و يحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث و التيمم للاولين ، و طريق الاحتياط فى مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الاولين على الترتيب احتياطا ، ثم يغسل بالماء بقصد ما فى الذمة مرددا بين کونه الغسل الاول أو الثالث ، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل الثانى و الاخر بدلا عن الثالث ، و لو کان عنده الکافور فقط صرفه فى الغسل الاول و ييممه تيممين للثانى و الثالث ، و يحتمل بعيدا صرفه فى الثانى و التيمم للاول و الثالث ، و الاحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الاول ، ثم يغسل بماء الکافور قاصدا به ما فى الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو کونه الغسل الثانى ، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الکافور و الثانى بدلا عن الغسل بالماء الخالص ، و لو کان ما عنده من الماء يکفى لغسلين فإن کان عنده الخليطان صرفه فى الاولين و يممه للثالث ، و کذا لو کان عنده أحد الخليطين أو لم يکن شى‌ء منهما .

مسألة 5 :

لو کان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال کالمحل ، لکن لا يخلط الماء بالکافور فى الغسل الثانى إلا أن يکون موته بعد التقصير فى العمرة ، و بعد السعى فى الحج ، و کذلک لا يحنط بالکافور إلا بعدهما .

مسألة 6 :

لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فإن کان قبل الدفن يجب الغسل فى الاول ، و الاحوط إعادته مع الخليط فى الثانى ، و إن کان بعده مضى .

مسألة 7 :

لو کان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت .

مسألة 8 :

لو دفن بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يکن فيه محذور من هتک حرمة الميت لاجل فساد جثته أو الحرج على الاحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، و کذا إذا ترک بعض أغساله أو تبين بطلانه ، و کذا إذا دفن بلا تکفين ، و أما لو دفن مع الکفن الغصبى فإن لم يکن فى النبش محذور فيجب ، و أما مع المحذور المتقدم ففيه إشکال ، و الاحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الکفن ، نعم لو کان الغاصب هو الميت فالاقوى جواز نبشه حتى مع الهتک ، و لو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه ، بل يصلى على قبره .

مسألة 9 :

لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت الاجرة فى قبال بعض الامور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه و مفاصله ، و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى ، و غسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلک .

مسألة 10 :

لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط على الاقوى ، و إن کان الاحوط إعادته لو خرجا فى أثنائه ، نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، و الاحوط ذلک و لو کان بعد وضعه فى القبر ، إلا مع التعذر ، و لو لاستلزامه هتک حرمته بسبب الاخراج .

مسألة 11 :

اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد کل غسل من الاغسال الثلاثة ، نعم الاحوط غسله لميت متأخر ، و إن کان الاقوى أنه يطهر بالتبعية ، و کذا الحال فى الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع .

مسألة 12 :

الاحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، و إن کان الاقوى أنه من السنن .

مسألة 13 :

لا يجب الوضوء للميت على الاصح ، نعم يقوى استحبابه بل هو الاحوط ، و ينبغى تقديمه على الغسل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS