القول فى الصلاة على الميت
يجب الصلاة على کل مسلم و إن کان مخالفا للحق على الاصح ، و لا يجوز على الکافر بأقسامه حتى المرتد و من حکم بکفره ممن انتحل بالاسلام کالنواصب و الخوارج ، و من وجد ميتا فى بلاد المسلمين يلحق بهم ، و کذا لقيط دار الاسلام ، و أما لقيط دار الکفر إن وجد فيها مسلم يحتمل کونه منه ففيه إشکال ، و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحکمهم فى وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين ، و فى الاستحباب على من لم يبلغ ذلک الحد إذا ولد حيا تأمل ، و أما من ولد ميتا فلا تستحب و إن ولجه الروح قبل ولادته ، و قد تقدم سابقا أن حکم بعض البدن إن کان صدرا أو مشتملا عليه أو کان بعض الصدر الذي محل القلب و إن لم يشتمل عليه فعلا حکم تمام البدن فى وجوب الصلاة عليه .
مسألة 1 :
محل الصلاة بعد الغسل و التکفين ، فلا تجزي قبلهما ، و لا تسقط بتعذرهما ، کما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد فى الفلاة ميت و لم يمکن غسله و تکفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى ، و الحاصل أن کل ما تعذر من الواجبات يسقط ، و کل ما يمکن يثبت .
مسألة 2 :
يعتبر فى المصلى على الميت أن يکون مؤمنا ، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الکافر ، و لا يعتبر فيه البلوغ على الاقوى ، فيصح صلاة الصبى المميز لکن فى إجزائهما عن المکلفين البالغين تأمل ، و لا يعتبر فيه الذکورية ، فتصح صلاة المرأة و لو على الرجال ، و لا يشترط فى صحتها عدم الرجال ، و لکن ينبغى تقديمهم مع وجودهم ، بل هو أحوط .
مسألة 3 :
الصلاة على الميت و إن کان فرضا على الکفاية إلا أنه کسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته ، بل الاقوى اشتراط إذنه فى صحة عمل غيره ، و لو أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فالاحوط على الولى الاذن و على الوصى الاستئذان منه .
مسألة 4 :
يستحب فيها الجماعة ، و الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الامامة من العدالة و نحوها هنا أيضا ، بل الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه ، و إن لا يبعد عدم اشتراط شىء من شرائط الامامة و الجماعة إلا فيما يشترط فى صدقها عرفا ، کعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ ، و لا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا .
مسألة 5 :
يجوز أن يصلى على ميت واحد فى زمان واحد أشخاص متعددة فرادى ، بل و بالجماعات المتعددة ، و يجوز لکل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، و کذلک الحال فى المصلين المتعددين فى جماعة واحدة .
مسألة 6 :
يجوز للمأموم نية الانفراد فى الاثناء ، لکن بشرط أن لا يکون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة فى المنفرد .