القول فى الحنوط

القول فى الحنوط

القول فى الحنوط

و هو واجب على الاصح ، صغيرا کان الميت أو کبيرا ، ذکرا کان أو أنثى ، و لا يجوز تحنيط المحرم کما تقدم ، و يشترط أن يکون بعد الغسل أو التيمم ، و الاقوى جوازه قبل التکفين و بعده و فى الاثناء ، و إن کان الاول أولى .

و کيفيته أن يمسح الکافور على مساجده السبعة ، و يستحب إضافة طرف الانف إليها ، بل هو الاحوط ، و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و ليته و مفاصله به ، و الاولى الاتيان به رجاء ، و لا يقوم مقام الکافور طيب آخر حتى عند الضرورة .

مسألة 1 :

لا يجب مقدار معين من الکافور فى الحنوط ، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به ، و الافضل الاکمل سبعة مثاقيل صيرفية ، و دونه فى الفضل أربعة مثاقيل شرعية و دونه أربعة دراهم ، و دونه مثقال شرعى ، و دونه درهم ، و لو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط .

مسألة 2 :

يستحب خلط کافور الحنوط بشى‌ء من التربة الشريفة لکن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها کالابهامين .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS