القول فى الحنوط
و هو واجب على الاصح ، صغيرا کان الميت أو کبيرا ، ذکرا کان أو أنثى ، و لا يجوز تحنيط المحرم کما تقدم ، و يشترط أن يکون بعد الغسل أو التيمم ، و الاقوى جوازه قبل التکفين و بعده و فى الاثناء ، و إن کان الاول أولى .
و کيفيته أن يمسح الکافور على مساجده السبعة ، و يستحب إضافة طرف الانف إليها ، بل هو الاحوط ، و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و ليته و مفاصله به ، و الاولى الاتيان به رجاء ، و لا يقوم مقام الکافور طيب آخر حتى عند الضرورة .
مسألة 1 :
لا يجب مقدار معين من الکافور فى الحنوط ، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به ، و الافضل الاکمل سبعة مثاقيل صيرفية ، و دونه فى الفضل أربعة مثاقيل شرعية و دونه أربعة دراهم ، و دونه مثقال شرعى ، و دونه درهم ، و لو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط .
مسألة 2 :
يستحب خلط کافور الحنوط بشىء من التربة الشريفة لکن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها کالابهامين .