فصل فى أحکام الاموات
يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، و رد الامانات التى عنده ، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها و کذا يجب الايصاء بالواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحياة ، کالصلاة و الصوم و الحج غالبا و نحوها إذا کان له مال ، و فيما يجب على الولى کالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه و الايصاء به .
مسألة 1 :
لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا کان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم ، فإذا نصب فليکن المنصوب أمينا ، و کذا من عينه لاداء الحقوق الواجبة .
مسألة 2 :
يجب کفاية على الاحوط بل لا يخلو من قوة فى حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس کان وجهه إليها ، رجلا کان أم امرأة ، صغيرا کان أو کبيرا ، و الاحوط مراعاة الاستقبال بالکيفية المذکورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار ، و أما مراعاته فى جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالاقوى عدم لزومه ، و الاحوط مراعاته أيضا ، و أما ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالاولى بل الاحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
مسألة 3 :
يستحب تلقينه الشهادتين ، و الاقرار بالائمة الاثنى عشر عليهم السلام ، و کلمات الفرج ، و نقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، و قراءة سورتى يس و الصافات عنده لتعجيل راحته ، و کذا يستحب تغميض عينيه ، و تطبيق فمه ، و شد فکيه ، و مد يديه إلى جنبيه ، و مد رجليه ، و تغطيته بثوب ، و الاسراج عنده فى الليل ، و إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، و التعجيل فى تجهيزه إلا مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته ، و يکره مسه فى حال النزع ، و وضع شىء ثقيل على بطنه ، و إبقاؤه وحده ، و کذا يکره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار .