خاتمة تشتمل على مسائل‌

خاتمة تشتمل على مسائل‌

خاتمة تشتمل على مسائل‌

مسألة 1 :

يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر قبل دفنه على کراهية ، إلا إلى المشاهد المشرفة ، و الاماکن المقدسة ، فلا کراهة فى النقل إليها ، بل فيه فضل و رجحان ، و إنما يجوز النقل مع الکراهة فى غير المشاهد ، و بدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلک تغير الميت و فساده و هتکه ، و أما مع استلزامه ذلک فلا يجوز فى غير المشاهد قطعا ، و الاحوط الترک فيها مع استلزامه و إيذاء الاحياء ، و أما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الاسباب يکون بحکم غير المدفون ، و أما نبشه للنقل فلا يجوز فى غير المشاهد ، و أما فيها ففيه تأمل و إشکال ، و ما يعمله بعض من توديع الميت و عدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز ، و الاقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الارض .

مسألة 2 :

يجوز البکاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن ، و لکن لا يقول ما يسخط الرب ، و کذا النوح عليه بالنظم و النثر لو لم يشتمل على الباطل من الکذب و غيره من المحرمات ، بل و الويل و الثبور على الاحوط ، و لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط ، و لا يجوز شق الثوب على غير الاب و الاخ ، بل فى بعض الامور المزبورة تجب الکفارة ، ففى جز المرأة شعرها فى المصيبة کفارة شهر رمضان ، و فى نتفه کفارة اليمين و کذا تجب کفارة اليمين فى خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقا على الاحوط ، و فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده ، و هى إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم أو تحرير رقبة ، و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

مسألة 3 :

يحرم نبش قبر المسلم و من بحکمه ، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميما و ترابا ، نعم لا يجوز نبش قبور الانبياء و الائمة عليهم السلام و إن طالت المدة ، بل و کذا قبور أولاد الائمة و الصلحاء و الشهداء مما اتخذ مزارا أو ملاذا ، و المراد بالنبش کشف جسد الميت المدفون بعد ما کان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر و أخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يکن من النبش المحرم ، و کذا إذا کان الميت موضوعا على وجه الارض و بنى عليه بناء ، أو کان فى تابوت من صخرة و نحوها فأخرج .

و يجوز النبش فى موارد : منها فيما إذا دفن فى مکان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، و لا يجب على المالک الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض ، و إن کان الاولى بل الاحوط إبقاؤه و لو بالعوض ، خصوصا فيما إذا کان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها ، و لو أذن المالک فى دفن ميت فى ملکه و أباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه و إباحته بعد الدفن ، نعم لو خرج الميت بسبب من الاسباب لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا فى ذلک المکان ، بل له الرجوع عن إذنه ، و الدفن مع الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن فى المکان المغصوب ، فيجوز النبش لاخذه ، و لو کان شى‌ء من أمواله من خاتم و نحوه فدفن معه ففى جواز نبش الورثة إياه لاخذه تأمل و إشکال ، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم ، و منها لتدارک الغسل أو الکفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمکن ، کل ذلک مع عدم فساد البدن و عدم الهتک على الميت ، و لو دفن بدونها لعذر کما إذا لم يوجد الماء أو الکفن أو الکافور ثم وجد بعد الدفن ففى جواز النبش لتدارک الفائت إشکال و تأمل ، و لا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل و دفن ثم وجد ، بل عدم جوازه لتدارک الغسل حينئذ هو الاقوى

و أما إذا دفن بلا صلاة فلا نبش لاجل تدارکها قطعا ، بل يصلى على قبره کما تقدم ، و منها إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده ، و منها فيما إذا دفن فى مکان يوجب هتکه ، کما إذا دفن فى بالوعة أو مزبلة ، و کذا إذا دفن فى مقبرة الکفار ، و منها لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه ، أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن فى مکان آخر ، أو بلا وصية منه أصلا ، فالاقوى جوازه فى الصورة الثانية ، و أما الاولى و الثالثة ففيهما إشکال و تأمل ، و إنما يجوز فى الثانية لو لم يتغير البدن و لا يتغير إلى وقت الدفن بما يوجب الهتک و الايذاء ، و منها لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو و نحو ذلک .

مسألة 4 :

يجوز محو آثار القبور التى علم اندراس ميتها إذا لم يکن فيه محذور ، ککون الاثار ملکا للبانى أو الارض مباحة حازها ولى الميت لقبره و نحو ذلک ، و أولى بالجواز ما إذا کانت فى المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الائمة مما جعلت مزارا .

مسألة 5 :

لو أخرج الميت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الاسباب لا يجب دفنه ثانيا فى ذلک المکان ، بل يجوز أن يدفن فى مکان آخر .

ختام فيه أمران :

أحدهما من المستحبات الاکيدة التعزية لاهل المصيبة و تسليتهم ، و تخفيف حزنهم بذکر ما يناسب المقام ، و ماله دخل تام فى هذا المرام من ذکر مصائب الدنيا و سرعة زوالها ، و إن کل نفس فانية ، و الاجال متقاربة ، و نقل ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الاجر ، و لا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لابويه ، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي ، فيدخلهما الله الجنة ، إلى غير ذلک ، و تجوز التعزية قبل الدفن و بعده ، و إن کان الافضل کونها بعده ، و أجرها عظيم ، و لا سيما تعزية الثکلى و اليتيم ، فمن عزى مصابا کان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شى‌ء ، و ( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا کساه الله من حلل الکرامة) و ( کان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه أنه قال : يا رب ما لمن عزى الثکلى ؟ قال : أظله فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ) و ( إن من سکت يتيما عن البکاء وجبت له الجنة ) و ( ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا و يکتب الله عز و جل له بعدد کل شعرة مرت عليه يده حسنة ) إلى غير ذلک مما ورد فى الاخبار ، و يکفى فى تحققها مجرد الحضور عند المصاب لاجلها بحيث يراه ، فإن له دخ

فى تسلية الخاطر ، و تسکين لوعة الحزن ، و يجوز جلوس أهل الميت للتعزية ، و لا کراهة فيه على الاقوى ، نعم الاولى أن لا يزد على ثلاثة أيام ، کما أنه يستحب إرسال الطعام إليهم فى تلک المدة ، بل إلى الثلاثة و إن کان مدة جلوسهم أقل .

ثانيهما يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت ، و هى المشتهرة فى الالسن بصلاة الوحشة ، ففى الخبر النبوي صلى الله عليه و آله ( لا يأتى على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاکم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدکم رکعتين و کيفيتها على ما فى الخبران المزبوران يقرأ فى الاولى بفاتحة الکتاب مرة ، و قل هو الله أحد مرتين ، و فى الثانية فاتحة الکتاب مرة ، و ألهيکم التکاثر عشر مرات ، و بعد السلام يقول :

اللهم صل على محمد و آل محمد ، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان .

فيبعث الله من ساعته ألف ملک إلى قبره ، مع کل ملک ثوب و حله و يوسع فى قبره من الضيق إلى يوم ينفخ فى الصور ، و يعطى المصلى بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، و ترفع له أربعون درجة ) و على رواية أخرى ( يقرأ فى الرکعة الاولى الحمد و آية الکرسى مرة ، و فى الثانية الحمد مرة ، و إنا أنزلناه عشر مرات ، و يقول بعد الصلاة :

اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان ) .

و إن أتى بالکيفيتين کان أولى ، و تکفى صلاة واحدة عن شخص واحد ، و ما تعارف من عدد الاربعين أو الواحد و الاربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يکن بقصد الورود فى الشرع ، و الاحوط قراءة آية الکرسى إلى ( هم فيها خالدون ) و الاقوى جواز الاستئجار و أخذ الاجرة على هذه الصلاة ، و الاحوط البذل بنحو العطية و الاحسان و تبرع المصلى بالصلاة ، و الظاهر أن وقتها تمام الليل ، و إن کان الاولى إيقاعها فى أوله .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS