القول فى غسل المیت‌

القول فى غسل المیت‌

القول فى غسل الميت‌

يجب کفاية تغسيل کل مسلم ، و لو کان مخالفا على الاحوط فيه ، کما أن الاحوط تغسيله بالکيفية التى عندنا و التى عندهم ، و لا يجوز تغسيل الکافر و من حکم بکفره من المسلمين ، کالنواصب و الخوارج و غيرهما على التفصيل الاتى فى النجاسات ، و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحکمهم فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر ، و يکفن و يدفن على المتعارف ، و لو کان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلف فى خرقة و يدفن .

مسألة 1 :

يسقط الغسل عن الشهيد و هو المقتول فى الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه فى المعرکة حين اشتعال الحرب أو فى غيرها قبل إدراکه المسلمون حيا ، و أما لو عثروا عليه بعد الحرب فى المعرکة و به رمق يجب غسله و تکفينه على الاحوط لو خرج روحه فيها ، و لو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله و تکفينه ، و يلحق به المقتول فى حفظ بيضة الاسلام ، فلا يغسل و لا يحنط و لا يکفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا کان عاريا فيکفن ، و کذا يسقط عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الامام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يکفن کتکفينه و يحنط ثم يقتل و يصلى عليه و يدفن بلا تغسيل ، و الظاهر أن نية الغسل من المأمور ، و إن کان الاحوط نية الامر أيضا .

مسألة 2 :

القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها ، بل تلف فى خرقة و تدفن على الاحوط ، و إن کان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسل و تدفن بعد اللف فى خرقة ، و يلحق بها إن کانت عظما مجردا فى الدفن ، و الاحوط الالحاق فى الغسل أيضا ، و إن کان عدمه لا يخلو من قوة ، و إن کانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو کانت بعض الصدر الذي محل القلب فى حال الحياة و إن لم يشتمل عليه فعلا تغسل و تکفن و يصلى عليها و تدفن ، و يجوز الاقتصار فى الکفن على الثوب و اللفافة ، إلا إذا کانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، و لو کان معها بعض المساجد يحنط ذلک البعض ، و فى إلحاق المنفصلة من الحى بالميت فى جميع ما تقدم إشکال ، لا يترک الاحتياط بالالحاق فيها و عدم الالحاق فى المس بعد الغسل فى العظم أو المشتمل عليه .

مسألة 3 :

تغسيل الميت کتکفينه و الصلاة عليه فرض على الکفاية على جميع المکلفين ، و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، و إن کان أولى الناس بذلک أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولى لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلک لا يجوز مزاحمته ، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الاقوى فلا يجوز بدونه ، نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه و عن القيام به على الاقوى ، و إن کان الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة ، و لو کان الولى قاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاکم الشرعى ، و الاذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعى .

مسألة 4 :

المراد بالولى الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه کل من يرثه بنسب أو سبب ، و يترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الارث ، فالطبقة الاولى مقدمون على الثانية ، و هى على الثالثة ، فإذا فقدت الارحام فالاحوط الاستئذان من المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاکم الشرعى ، و أما فى نفس الطبقات فتقدم الرجال على النساء لا يخلو من وجه ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فى الاستئذان عنهن أيضا ، و البالغون مقدمون على غيرهم ، و من تقرب إلى الميت بالابوين أولى ممن تقرب إليه بأحدهما ، و من انتسب إليه بالاب أولى ممن انتسب إليه بالام ، و فى الطبقة الاولى الاب مقدم على الام و الاولاد ، و هم على أولادهم ، و فى الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة على وجه ، و إن لا يخلو من تأمل ، و هم على أولادهم ، و فى الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما .

مسألة 5 :

الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها فى قبرها دائمة کانت أو منقطعة ، على إشکال فى الاخيرة .

مسألة 6 :

لو أوصى الميت فى تجهيزه إلى غير الولى فالاحوط الاستئذان منه و من الولى .

مسألة 7 :

يشترط المماثلة بين المغسل و الميت فى الذکورة و الانوثة فلا يغسل الرجل المرأة و لا العکس و لو کان من وراء الستر و من دون لمس و نظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لکل من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرد ، و إلا الزوج و الزوجة فيجوز لکل منهما تغسيل الاخر و لو مع وجود المماثل و التجرد ، حتى أنه يجوز لکل منهما النظر إلى عورة الاخر على کراهية ، و لا فرق فى الزوجة بين الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة و المطلقة الرجعية قبل انقضاء عدة الطلاق على إشکال فى الاخيرتين .

مسألة 8 :

لا إشکال فى جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعکس مع فقد المماثل حتى عاريا مع ستر العورة ، و أما مع وجوده ففيه تأمل و إشکال فلا يترک الاحتياط .

مسألة 9 :

يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تکن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة ، بل و لا مکاتبة على الاحوط ، و أما تغسيل الامة مولاها ففيه إشکال .

مسألة 10 :

الميت المشتبه بين الذکر و الانثى و لو من جهة کونه خنثى يغسله من وراء الثوب کل من الرجل و الانثى .

مسألة 11 :

يعتبر فى المغسل الاسلام ، بل و الايمان فى حال الاختيار فلو انحصر المغسل المماثل فى الکتابى أو الکتابية أمر المسلم الکتابية و المسلمة الکتابى أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، و إن أمکن أن لا يمس الماء و بدن الميت أو يغسل فى الکر أو الجاري تعين على الاحوط ، و لو انحصر المماثل فى المخالف فکذلک ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، و لا إلى عدم مس الماء و بدن الميت ، و لا إلى الغسل فى الکر و الجاري ، و لو انحصر المماثل فى الکتابى و المخالف يقدم الثانى .

مسألة 12 :

لو لم يوجد المماثل حتى الکتابى سقط الغسل على الاقوى و لا يبعد أن يکون الاحوط ترک غسله ، و دفنه بثيابه ، کما أن الاحوط أن ينشف بدنه قبل التکفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الکفن به .

مسألة 13 :

الاحوط اعتبار البلوغ فى المغسل ، فلا يجزي تغسيل الصبى المميز على الاحوط حتى بناء على صحة عباداته کما هو الاقوى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS