القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

و فيها مسائل

مسألة 1 :

إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بکرا و شهد أربع نساء عدول بذلک يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد ، بل الظاهر أنه لو شهد بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بکونها بکرا يدرأ الحد عنها ، فهل تحد الشهود للفرية أم لا ؟ الاشبه الثانى ، و کذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکرا ، نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحد ، و لا يسقط بشهادة کونها بکرا ، و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه کونها بکرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها کذلک فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البکارة و إمکانه ، و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا فى زمان لا يمکن حدوث الجب بعده درئ عنه الحد و عن المرأة التى شهدوا أنه زنى بها ، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علما ، و إلا فلا يحد .

مسألة 2 :

لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا ، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا ، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة و يجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم کما يجب على الامام عليه السلام أو الحاکم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالاقرار و يأتى به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة .

مسألة 3 :

إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الاخرون للفرية ؟ قولان و روايتان ، لا يبعد ترجيح الثانى على إشکال .

مسألة 4 :

للحاکم أن يحکم بعلمه فى حقوق الله و حقوق الناس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحد الزانى کما يجب عليه مع قيام البينة و الاقرار ، و لا يتوقف على مطالبة أحد ، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا کان أو تعزيرا ، فمع المطالبة له العمل بعلمه .

مسألة 5 :

من افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ، و يعزره الحاکم بما رأى .

مسألة 6 :

من زنى فى زمان شريف کشهر رمضان و الجمع و الاعياد أو مکان شريف کالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد ، و هو بنظر الحاکم ، و تلاحظ الخصوصيات فى الازمنة و الامکنة أو اجتماع زمان شريف مع مکان شريف ، کمن ارتکب و العياذ بالله فى ليلة القدر المصادفة للجمعة فى المسجد ، أو عند المضاجع المعظمة من المشاهد المشرفة .

مسألة 7 :

لا کفالة فى حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر کحبل أو مرض و لا شفاعة فى إسقاطه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى اللواحق

No image

القول فى اللواحق

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى المسروق

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى اللواحق

Powered by TayaCMS