فصل فى أحکام التخلى
مسألة 1 :
يجب فى حال التخلى کسائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا کان أو امرأة حتى المجنون و الطفل المميزين ، کما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو کان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، کما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، و کذا الحال فى الزوجين و المالک و مملوکته ناظرا و منظورا ، و أما المالکة و مملوکها فلا يجوز لکل منهما النظر إلى عورة الاخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الاظهر ، و العورة فى المرأة هنا القبل و الدبر ، و فى الرجل هما مع البيضتين ، و ليس منها الفخذان و لا الاليتان ، بل و لا العانة و لا العجان ، نعم فى الشعر النابت أطراف العورة الاحوط الاجتناب ناظرا و منظورا ، و يستحب ستر السرة و الرکبة و ما بينهما .
مسألة 2 :
يکفى الستر بکل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا .
مسألة 3 :
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل و لا فى المرآة و الماء الصافى .
مسألة 4 :
لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير کما فى مقام العلاج فالاحوط أن ينظر إليها فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک و إلا فلا بأس .
مسألة 5 :
يحرم فى حال التخلى استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه و هى الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها ، و الميزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفيان ، و الظاهر عدم دخل الرکبتين فيهما ، و الاحوط ترک الاستقبال بعورته فقط و إن لم تکن مقاديم بدنه إليها ،
و الاحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الاقوى لو خرج معه القطرات ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فى حال الاستنجاء و إن کان الاقوى عدم حرمتهما فيه ، و لو اضطر إلى أحدهما تخير ، و الاحوط اختيار الاستدبار ، و لو دار أمره بين أحدهما و ترک الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات و لم يمکن له الفحص و يتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، و لا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له .