القول فى کیفیة غسل المیت‌

القول فى کیفیة غسل المیت‌

القول فى کيفية غسل الميت‌

يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، و الاقوى کفاية غسل کل عضو قبل تغسيله ، و إن کان الاحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع فى الغسل ، و يجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الکافور ثم بالماء الخالص ، و لو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير ، و کيفية کل غسل من الاغسال الثلاثة کغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثم الطرف الايمن ثم الايسر ، و لا يکفى الارتماس فى الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بأن يکتفى فى کل غسل بارتماسة واحدة ، نعم يجوز فى غسل کل عضو من الاعضاء الثلاثة من کل غسل من الاغسال الثلاثة رمس العضو فى الماء الکثير مع مراعاة الترتيب .

مسألة 1 :

يعتبر فى کل من السدر و الکافور أن يکون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .

مسألة 2 :

لو تعذر أحد الخليطين أو کلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .

مسألة 3 :

لو فقد الماء للغسل ييمم ثلاث تيممات بدلا عن الاغسال على الترتيب ، و الاحوط تيمم آخر بقصد بدليته عن المجموع ، و إن کان الاقوى عدم لزومه ، و ييمم أيضا لو کان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل ، و لا يترک الاحتياط بالتيمم بيد الحى و بيد الميت مع الامکان ، و إن لا يبعد جواز الاکتفاء بيد الميت إن أمکن ، و يکفى ضربة واحدة للوجه و اليدين ، و إن کان الاحوط التعدد .

مسألة 4 :

لو لم يکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و ييممه تيممين ، فإن کان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء فى الغسل الاول ، و ييممه للاخيرين ، و کذا إن لم يکونا عنده على الاقوى ، و يحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث و التيمم للاولين ، و طريق الاحتياط فى مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الاولين على الترتيب احتياطا ، ثم يغسل بالماء بقصد ما فى الذمة مرددا بين کونه الغسل الاول أو الثالث ، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل الثانى و الاخر بدلا عن الثالث ، و لو کان عنده الکافور فقط صرفه فى الغسل الاول و ييممه تيممين للثانى و الثالث ، و يحتمل بعيدا صرفه فى الثانى و التيمم للاول و الثالث ، و الاحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الاول ، ثم يغسل بماء الکافور قاصدا به ما فى الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو کونه الغسل الثانى ، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الکافور و الثانى بدلا عن الغسل بالماء الخالص ، و لو کان ما عنده من الماء يکفى لغسلين فإن کان عنده الخليطان صرفه فى الاولين و يممه للثالث ، و کذا لو کان عنده أحد الخليطين أو لم يکن شى‌ء منهما .

مسألة 5 :

لو کان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال کالمحل ، لکن لا يخلط الماء بالکافور فى الغسل الثانى إلا أن يکون موته بعد التقصير فى العمرة ، و بعد السعى فى الحج ، و کذلک لا يحنط بالکافور إلا بعدهما .

مسألة 6 :

لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فإن کان قبل الدفن يجب الغسل فى الاول ، و الاحوط إعادته مع الخليط فى الثانى ، و إن کان بعده مضى .

مسألة 7 :

لو کان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت .

مسألة 8 :

لو دفن بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يکن فيه محذور من هتک حرمة الميت لاجل فساد جثته أو الحرج على الاحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، و کذا إذا ترک بعض أغساله أو تبين بطلانه ، و کذا إذا دفن بلا تکفين ، و أما لو دفن مع الکفن الغصبى فإن لم يکن فى النبش محذور فيجب ، و أما مع المحذور المتقدم ففيه إشکال ، و الاحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الکفن ، نعم لو کان الغاصب هو الميت فالاقوى جواز نبشه حتى مع الهتک ، و لو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه ، بل يصلى على قبره .

مسألة 9 :

لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت الاجرة فى قبال بعض الامور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه و مفاصله ، و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى ، و غسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلک .

مسألة 10 :

لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط على الاقوى ، و إن کان الاحوط إعادته لو خرجا فى أثنائه ، نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، و الاحوط ذلک و لو کان بعد وضعه فى القبر ، إلا مع التعذر ، و لو لاستلزامه هتک حرمته بسبب الاخراج .

مسألة 11 :

اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد کل غسل من الاغسال الثلاثة ، نعم الاحوط غسله لميت متأخر ، و إن کان الاقوى أنه يطهر بالتبعية ، و کذا الحال فى الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع .

مسألة 12 :

الاحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، و إن کان الاقوى أنه من السنن .

مسألة 13 :

لا يجب الوضوء للميت على الاصح ، نعم يقوى استحبابه بل هو الاحوط ، و ينبغى تقديمه على الغسل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

فصل فى غسل الجنابة

No image

القول فى مسوغاته

No image

فصل فى غسل الحیض‌

Powered by TayaCMS