القول فى النیة

القول فى النیة

القول فى النية

مسألة 1 :

النية عبارة عن قصد الفعل ، و يعتبر فيها التقرب إلى الله تعالى و امتثال أمره ، و لا يجب فيها التلفظ ، لانها أمر قلبى ، کما لا يجب فيها الاخطار أي الحديث الفکري و الاحضار بالبال ، بأن يرتب فى فکره و خزانة خياله مثلا أصلى صلاة فلانية امتثالا لامره ، بل يکفى الداعى و هو الارادة الاجمالية المؤثرة فى صدور الفعل المنبعثة عما فى نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهى و الغافل ، و يدخل فعله فى فعل الفاعل المختار ، کسائر أفعاله الارادية و الاختيارية ، و يکون الباعث و المحرک للعمل الامتثال و نحوه .

مسألة 2 :

يعتبر الاخلاص فى النية ، فمتى ضم اليها ما ينافيه بطل العمل ، خصوصا الرياء فإنه مفسد على أي حال ، سواء کان فى الابتداء أو الاثناء ، فى الاجزاء الواجبة أو المندوبة ، و کذلک فى الاوصاف المتحدة مع الفعل ، ککون الصلاة فى المسجد أو جماعة و نحو ذلک ، و يحرم الرياء المتأخر و إن لم يکن مبطلا ، کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة فى الاغراض الدنيوية من المدح و الثناء و الجاه و المال ، فقد ورد فى المرائى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال : ( المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا فاجر يا کافر يا غادر يا خاسر حبط عملک ، و بطل أجرک ، و لا خلاص لک اليوم ، التمس أجرک ممن کنت تعمل له ) .

مسألة 3 :

غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعا و کان الداعى و الغرض الاصلى امتثال الامر الصلاتى محضا فلا إشکال ، و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال ، و کذا إذا کان کل منهما جزءا للداعى بحيث لو لم ينضم لک منهما إلى الاخر لم يکن باعثا و محرکا ، و الاحوط بطلان العمل فى جميع موارد اشتراک الداعى حتى مع تبعية داعى الضميمة فضلا عن کونهما مستقلين .

مسألة 4 :

لو رفع صوته بالذکر أو القراءة لاعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما کان أصل إتيانهما بقصد الامتثال ، و کذلک لو أوقع صلاته فى مکان أو زمان خاص لغرض من الاغراض المباحة ، بحيث يکون أصل الاتيان بداعى الامتثال و کان الداعى على اختيار ذلک المکان أو الزمان لغرض کالبرودة و نحوها .

مسألة 5 :

يجب تعيين نوع الصلاة التى يأتى بها فى القصد و لو إجمالا ، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا کان متحدا ، أو ما اشتغلت به ذمته أولا ، أو ثانيا إذا کان متعددا .

مسألة 6 :

لا يجب قصد الاداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتى القضاء و الاداء کالظهر و العصر مثلا و لو على نحو الاجمال ، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا و لم يشتغل ذمته بالقضاء يکفى ، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لابد من تعيين ما يأتى به ، و أنه فرض لذلک اليوم أو غيره ، و لو کان من قصده امتثال الامر المتعلق به فعلا و تخيل أن الوقت باق فنوى الاداء فبان انقضاء الوقت صحت و وقعت قضاء ، کما لو نوى القضاء بتخيل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحت و وقعت أداء .

مسالة 7 : لا يجب نية القصر و الاتمام فى موضع تعينهما ، بل و لا فى أماکن التخيير ، فلو شرع فى صلاة الظهر مثلا مع الترديد و البناء على أنه بعد تشهد الاول إما يسلم على الرکعتين أو يلحق بهما الاخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الاظهر ، و کان له العدول إلى الاخر بل الاقوى عدم التعين بالتعيين ، و لا يحتاج إلى العدول ، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الرکعتين ، کما أن الاتمام يحصل بضم الرکعتين إليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما ، فلو نوى القصر فشک بين الاثنين و الثلاث بعد إکمال السجدتين يبنى على الثلاث ، و يعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نية العدول ، بل لا يبعد أن يتعين العمل بحکم الشک ، و لا ينبغى ترک الاحتياط بنية العدول فى أشباهه ثم العلاج ثم إعادة العمل .

مسألة 8 :

لا يجب قصد الوجوب و الندب ، بل يکفى قصد القربة المطلقة ، و الاحوط قصدهما .

مسألة 9 :

لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا ، بل يکفى الاجمال .

مسألة 10 :

لو نوى فى أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة فإن أتم صلاته فى تلک الحال بطلت ، و کذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى و اکتفى بما أتى به ، و لو عاد إلى الاولى قبل أن يأتى بشى‌ء لم يبطل ، کما أن الاقوى عدم البطلان مع الاتمام أو الاتيان ببعض الاجزاء فى تلک الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذکر للصلاة ، و الاحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الاعادة .

مسألة 11 :

لو شک فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا و يدري أنه لم يأت بالظهر ينويها ظهرا فى غير الوقت المختص بالعصر ، و کذا لو شک فى إتيان الظهر على الاقوى ، و أما فى الوقت المختص به إن علم أنه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها و استأنف العصر إن أدرک رکعة من الوقت و قضى الظهر بعده ، و إن لم يدرک رفع اليد عنها و قضى الصلاتين ، و الاحوط الذي لا يترک إتمامها عصرا مع إدراک بعض الرکعة ثم قضاؤهما و إن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشکه ، لکن الاحوط قضاؤه أيضا ، و لو علم بإتيان الظهر قبل ذلک يرفع اليد عنها و يستأنف العصر ، نعم لو رأى نفسه فى صلاة العصر و شک فى أنه من أول الامر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الامر نواها .

مسألة 12 :

يجوز العدول من صلاة إلى أخرى فى مواضع : منها فى الصلاتين المرتبتين کالظهرين و العشاءين إذا دخل فى الثانية قبل الاولى سهوا أو نسيانا ، فإنه يجب أن يعدل إليها إن تذکر فى الاثناء و لم يتجاوز محل العدول ، بخلاف ما إذا تذکر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول کما إذا دخل فى رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکر ترک المغرب فلا عدول ، بل يصح اللاحقة فيأتى بعد بالسابقة فى الفرض الاول ، أي التذکر بعد الفراغ ، بل فى الفرض الثانى أيضا لا يخلو من قوة و إن کان الاحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب و العشاء مترتبا ، و کذا الحال فى الصلاتين المقضيتين المترتبتين ، کما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع فى قضائهما مقدما للثانية على الاولى فتذکر ، بل الاحوط لو لم يکن الاقوى إن الامر کذلک فى مطلق الصلوات القضائية .

و منها إذا دخل فى الحاضرة فذکر أن عليه قضاء ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده ، فإن فى استحبابه تأملا ، بل عدمه لا يخلو من قوة .

و منها العدول من الفريضة إلى النافلة ، و ذلک فى موضعين : أحدهما فى ظهر يوم الجمعة لمن نسى قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوز ، ثانيهما فيما إذا کان متشاغلا بالصلاة و أقيمت الجماعة و خاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها رکعتين ليلحق بها .

مسألة 13 :

لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، و لا من النفل إلى النفل حتى فيما کان کالفرائض فى التوقيت و السبق و اللحوق ، و کذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل فى فائتة ثم ذکر فى أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و أتى بالحاضرة ، و لا يجوز العدول عنها إليها ، و کذا لا يجوز فى الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العکس ، فلو دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانه فبان فى الاثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر ، و إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول لا يبعد القول بصحة المعدول عنه لو تذکر قبل الدخول فى رکن ، فعليه الاتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه .

مسألة 14 :

لو دخل فى رکعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الرکعتين الثانيتين فتبين أنه لم يصل الاولتين صحت و حسبت له الاولتان قهرا ، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج إليه ، حيث إن الاولية و الثانوية لا يعتبر فيها القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى النیة

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS