القول فى قواطع السفر

القول فى قواطع السفر

القول فى قواطع السفر

و هى أمور : أحدها الوطن ، فينقطع السفر بالمرور عليه ، و يحتاج فى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة سواء کان وطنه الاصلى و مسقط رأسه أو المستجد و هو المکان الذي اتخذه مسکنا و مقرا له دائما ، و لا يعتبر فيه حصول ملک و لا إقامة ستة أشهر ، نعم يعتبر فى المستجد الاقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه و مسکنه ، بل قد يصدق الوطن بواسطة طول الاقامة إذا أقام فى بلد بلا نية للاقامة دائما و لا نية ترکه .

مسألة 1 :

لو أعرض عن وطنه الاصلى أو المستجد و توطن فى غيره فإن لم يکن له فيه ملک أو کان و لم يکن قابلا للسکنى أو کان و لم يسکن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الابدي يزول عنه حکم الوطنية ، و أما إذا کان له ملک و قد سکن فيه ستة أشهر بعد اتخاذه وطنا دائما أو کونه وطنا أصليا فالمشهور على أنه بحکم الوطن الفعلى ، و يسمونه بالوطن الشرعى ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملکه باقيا فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا کان له فيه ملک غير قابل للسکنى و لو نخلة و نحوها ، بل فيما إذا سکن ستة أشهر و لو لم يکن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا ، و الاقوى خلاف ذلک کله ، فلا يجري حکم الوطن فيما ذکر کله ، و يزول حکم الوطن مطلقا بالاعراض ، و إن کان الاحوط الجمع بين إجزاء حکم الوطن و غيره فيها خصوصا الصورة الاولى .

مسألة 2 :

يمکن أن يکون للانسان وطنان فعليان فى زمان واحد ، بأن جعل بلدين مسکنا له دائما فيقيم فى کل منهما ستة أشهر مثلا فى کل سنة ، و أما الزائد عليهما فمحل إشکال لابد من مراعاة الاحتياط .

مسألة 3 :

الظاهر أن التابع الذي لا استقلال له فى الارادة و التعيش تابع لمتبوعه فى الوطن ، فيعد وطنه وطنه سواء کان صغيرا کما هو الغالب ، أو کبيرا شرعا کما قد يتفق للولد الذکر و کثيرا ما للانثى خصوصا فى أوائل البلوغ ، و الميزان هو التبعية و عدم الاستقلال ، فربما يکون الصغير المميز مستقلا فى الارادة و التعيش کما ربما لا يستقل الکبير الشرعى ، و لا يختص ذلک بالاباء و الاولاد ، بل المناط هو التبعية و إن کانت لسائر القرابات أو للاجنبى أيضا ، هذا کله فى الوطن المستجد ، و أما الاصلى ففى تحققه لا يحتاج إلى الارادة ، و ليس اتخاذيا إراديا ، لکن فى الاعراض الذي يحصل بالاعراض العملى يأتى الکلام المتقدم فيه .

مسألة 4 :

لو تردد فى المهاجرة عن الوطن الاصلى فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج و الاعراض عنه ، و أما فى الوطن المستجد فلا إشکال فى زواله إن کان ذلک قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا ، و إن کان بعد ذلک فالاحوط الجمع بين أحکام الوطن و غيره و إن کان الاقوى بقاؤه على الوطنية أيضا .

الثانى من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات أو العلم ببقائه کذلک و إن کان لا عن اختياره .

مسألة 5 :

الليالى المتوسطة داخلة فى العشرة دون الليلة الاولى و الاخيرة فيکفى عشرة أيام و تسع ليال ، و يکفى تلفيق اليوم المنکسر من يوم آخر على الاقوى ، کما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الاول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر ، و مبدأ اليوم طلوع الفجر الثانى على الاقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ، لا غروب الشمس من العاشر .

مسألة 6 :

يشترط وحدة محل الاقامة ، فلو قصد الاقامة فى أمکنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حکم السفر ، کما إذا عزم على الاقامة عشرة أيام فى النجف و الکوفة معا ، نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط و نحوه بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبى بغداد و إسلامبول ، فلو قصد الاقامة فى مجموع الجانبين يکفى فى انقطاع حکم السفر .

مسألة 7 :

لا يعتبر فى نية الاقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها جرى عليه حکم المقيم ، بل لو کان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الاربعة أيضا لا يضر إذا کان من قصده الرجوع قريبا بأن کان مکثه مقدار ساعة أو ساعتين مثلا بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيام فى ذلک البلد عرفا ، و أما الزائد على ذلک ففيه إشکال خصوصا إذا کان من قصده المبيت .

مسألة 8 :

لا يکفى القصد الاجمالى فى تحقق الاقامة ، فالتابع للغير کالزوجة و الرفيق إن کان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يکفى و إن کان المتبوع قاصدا للاقامة العشرة إذا لم يدر من أول الامر مقدار قصده ، فإذا تبين له بعد أيام أنه کان قاصدا للعشرة يبقى على القصر إلا إذا نوى بعد ذلک بقاء عشرة أيام ، بل لو کان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد مثلا و کان فى الواقع عشرة أيام و لم يکن عالما به حين القصد لا يبعد عدم کفايته و وجوب القصر عليه ، و لکن لا يترک الاحتياط ما أمکن .

مسألة 9 :

لو عزم على الاقامة ثم عدل عن قصده فإن صلى مع العزم المذکور رباعية بتمام بقى على التمام ما دام فى ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، و إن لم يصل أو صلى صلاة ليس فيها تقصير کالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر ، و لو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الاقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الاقامة فلا يترک الاحتياط بالجمع و إن کان تعين القصر فيهما لا يخلو من وجه .

مسألة 10 :

لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الاقامة بقى على حکم التمام على إشکال ، و الاحوط الجمع ، و إما إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر .

مسألة 11 :

لو عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما رجع إلى القصر فى صلاته ، لکن صح صومه ، فهو کمن صام ثم سافر بعد الزوال .

مسألة 12 :

لا فرق فى العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها فى أنه لو کان بعد الصلاة تماما بقى على التمام و لو کان قبله رجع إلى القصر .

مسألة 13 :

إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .

مسألة 14 :

لو قصد الاقامة و استقر حکم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة و کان من نيته العود إلى مکان الاقامة من حيث أنه مکان إقامته بأن کان رحله باقيا فيه و لم يعرض عنه فإن کان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود إليه فلا إشکال فى بقائه على التمام ، و إن لم يکن من نيته ذلک سواء کان مترددا أو ناويا للعدم فالاقوى أيضا البقاء على التمام فى الذهاب و المقصد و الاياب و محل الاقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا خصوصا إذا کان المقصد فى طريق بلده ، و الاحوط الجمع خصوصا فى الاياب و محل الاقامة ، و بالاخص فيما إذا کان محل الاقامة فى طريق بلده ، نعم لو کان منشئا للسفر من حين الخروج عن محل الاقامة و کان ناويا للعود إليه من حيث أنه أحد منازله فى سفره الجديد کان حکمه وجوب القصر فى العود و محل الاقامة ، و أما فى الذهاب و المقصد فمحل إشکال لا يترک الاحتياط بالجمع و إن لا يبعد وجوب التمام فيهما ، هذا کله فيما إذا لم يکن من نيته الخروج فى أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أول الامر ، و إلا فقد مر أنه إن کان من قصده العود قريبا جدا يکون حکمه التمام ، و إلا ففيه إشکال ، و لو خرج إلى ما دون المسافة و کان متر

دا فى العود إلى محل الاقامة و عدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع بين القصر و التمام لا ينبغى ترکه ، و إن کان الاقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا .

مسألة 15 :

لو بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الاقامة و البقاء عشرة أيام فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فى الذهاب و المقصد و العود ، و إن کان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ، و لا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا ، و أما حال العزم فالاحوط الجمع و إن کان البقاء على القصر أقرب ، و کذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقى على القصر حتى فى محل الاقامة .

مسألة 16 :

لو دخل فى الصلاة بنية القصر ثم بدا له الاقامة فى أثنائها أتمها ، و لو نوى الاقامة و دخل فيها بنية التمام ثم عدل عنها فى الاثناء فإن کان قبل الدخول فى رکوع الثالثة أتمها قصرا ، و إن کان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالاقوى بطلان صلاته و الرجوع إلى القصر ، و إن کان الاحوط إتمامها تماما ثم إعادتها قصرا و الجمع بينهما ما لم يسافر .

الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما فى مکان مترددا ، و يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده و لم يخرج و هکذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الاقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هکذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم و إن لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .

مسألة 17 :

الظاهر إلحاق الشهر الهلالى بثلاثين يوما إن کان تردده من أول الشهر .

مسألة 18 :

يشترط اتحاد مکان التردد کمحل الاقامة ، فمع التعدد لا ينقطع حکم السفر .

مسألة 19 :

حکم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مکان التردد إلى ما دون المسافة و کان من نيته العود إلى ذلک المکان حکم العازم على الاقامة و قد مر حکمه .

مسألة 20 :

لو تردد فى مکان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر إلى مکان آخر و بقى مترددا فيه کذلک بقى على القصر ما دام کذلک إلا إذا نوى الاقامة فى مکان أو بقى مترددا ثلاثين يوما .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى أحکام المسافر

Powered by TayaCMS