فصل فى صلاة المسافر

فصل فى صلاة المسافر

فصل فى صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر فى الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الاتية ، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما ، و يشترط فى التفصير للمسافر أمور :

أحدها المسافة : و هى ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم کون الذهاب أقل من أربعة ، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا فى الاثناء أو قطعه بذلک لا على وجه تحصل به الاقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من القواطع ، فيقصر و يفطر إلا أن الاحوط احتياطا شديدا فى الصورة الاخيرة التمام مع ذلک و قضاء الصوم .

مسألة 1 :

الفرسخ ثلاثة أميال ، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة و عشرين إصبعا ، و کل إصبع عرض سبع شعيرات ، و کل شعيرة عرض سبع شعيرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلک و لو يسيرا بقى على التمام .

مسألة 2 :

لو کان الذهاب خمسة فراسخ و الاياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العکس ، و لو تردد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية و أکثر لم يقصر و إن کان خارجا عن حد الترخص ، فلا بد فى التلفيق أن يکون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية .

مسألة 3 :

لو کان للبلد طريقان و الابعد منهما مسافة دون الاقرب فإن سلک الابعد قصر ، و إن سلک الاقرب أثم ، و إن ذهب من الاقرب و کان أقل من أربعة فراسخ بقى على التمام و إن رجع من الابعد و کان المجموع مسافة .

مسألة 4 :

مبدأ حساب المسافة سور البلد ، و فيما لا سور له آخر البيوت ، هذا فى غير البلدان الکبار الخارقة ، و أما فيها فهو آخر المحلة إذا کان منفصل المحال بحيث تکون المحلات کالقرى المتقاربة ، و إلا ففيه إشکال کالمتصل المحال ، فالاحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد و کان بمقدارها إذا لوحظ منزله ، و إن کان القول بأن مبدأ الحساب فى مثلها من منزله ليس ببعيد .

مسألة 5 :

لو کان قاصدا للذهاب إلى بلد و کان شاکا فى کونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان فى أثناء السير کونه مسافة يقصر و إن لم يکن الباقى مسافة .

مسألة 6 :

تثبت المسافة بالعلم و بالبينة ، و لو شهد العدل الواحد فالاحوط الجمع ، فلو شک فى بلوغها أو ظن به بقى على التمام ، و لا يجب الاختبار المستلزم للحرج ، نعم يجب الفحص بسوال و نحوه عنها على الاحوط ، و لو شک العامى فى مقدار المسافة شرعا و لم يتمکن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع .

مسألة 7 :

لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، و لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة وجبت الاعادة فى الوقت على الاقوى و فى خارجه على الاحوط .

مسألة 8 :

فى المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير ، فإذا أراد السير مستديرا يقصر و لو کان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة بشرط کون السير إليها أربعة فراسخ ، و الاحوط الجمع إذا کان شغله قبلها .

ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها و هکذا يتم فى الذهاب و إن کان المجموع مسافة و أکثر ، نعم لو شرع فى العود يقصر إذا کملت المسافة و کان من قصده قطعها ، و کذا لو لم يکن له مقصد معين و لا يدري أي مقدار يقطع ، کما لو طلب دابة شاردة مثلا و لم يدر إلى أين مسيره لا يقصر فى ذهابه و إن قطع مسافة فأکثر ، نعم يقصر فى العود بالشرط المتقدم ، و لو عين فى الاثناء مقصدا يبلغ المسافة و لو بالتلفيق مع الشرط المتقدم فيه يقصر ، و لو خرج إلى ما دون الاربعة و ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا أو کان سفره منوطا بحصول أمر و لم يطمأن بتيسر الرفقة أو حصول ذلک الامر يجب عليه التمام .

مسألة 9 :

المدار على قصد قطع المسافة و إن حصل ذلک منه فى أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلک عن صدق أسم السفر عرفا ، کما لو قطع فى کل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه و نحوه لا من جهة صعوبة السير فإنه يتم حينئذ ، و الاحوط الجمع .

مسألة 10 :

لا يعتبر فى قصد المسافة أن يکون مستقلا ، بل يکفى و لو من جهة التبعية سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة أو قهرا کالاسير أو اختيارا کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة ، و إلا بقى على التمام ، و الاحوط الاستخبار و إن کان الاقوى عدم وجوبه ، و لا يجب على المتبوع الاخبار و إن فرض وجوب الاستخبار على التابع .

مسألة 11 :

لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شک فى ذلک و علم فى الاثناء أنه کان قاصدا لها فإن کان الباقى مسافة يجب عليه القصر و إلا فالظاهر وجوب التمام عليه .

ثالثها استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد أتم و مضى ما صلاه قصرا و لا إعادة عليه فى الوقت و لا خارجه ، و إن کان العدول أو التردد بعد بلوغ الاربعة بقى على التقصير و إن لم يرجع ليومه إذا کان عازما على العود قبل عشرة أيام .

مسألة 12 :

يکفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص ، کما لو قصد السفر إلى مکان خاص و کان مسافة فعدل فى أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقى إليه مسافة فإنه يقصر حينئذ على الاصح ، کما أنه يقصر لو کان من أول الامر قاصدا للنوع دون الشخص بأن يشرع فى السفر قاصدا للذهاب إلى أحد الامکنة التى کلها مسافة و لم يعين أحدها بل أوکل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحد المشترک بينها .

مسألة 13 :

لو تردد فى الاثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردد بقى على القصر و إن لم يکن ما بقى مسافة و لو ملفقة ، و إن قطع شيئا منه حاله فإن کان ما بقى مسافة بقى على القصر أيضا ، و إن لم يکن مسافة فلا إشکال فى وجوب التمام إذا لم يکن ما بقى بضم ما قطع قبل حصول التردد مسافة ، و أما إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلل فى البين مسافة فالاحوط الجمع ، و إن لا يبعد العود إلى القصر خصوصا إذا کان القطع يسيرا .

رابعها أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا فى أثناء المسافة أو بمرور فى وطنه کذلک ، کما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للاقامة فى أثنائها أو على رأسها ، أو کان له وطن کذلک و قد قصد المرور به فإنه يتم حينئذ ، و کذا لو کان مترددا فى نية الاقامة ، أو المرور فى المنزل المزبور على وجه ينافى القصد إلى قطع المسافة ، و منه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لادامة السير ، أو عروض مقتض لنية الاقامة فى الاثناء ، أو المرور بالوطن بشرط أن يکون ذلک مما يعتنى به العقلاء ، و أما مع احتمال غير معتنى به کاحتمال حدوث مرض أو غيره مما يکون مخالفا للاصل العقلائى فإنه يقصر .

مسألة 14 :

لو کان حين الشروع قاصدا للاقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو کان مترددا ثم عدل و بنى على عدم الامرين فإن کان ما بقى بعد العدول مسافة و لو ملفقة قصر و إلا فلا .

مسألة 15 :

لو لم يکن من نيته الاقامة و قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له و عزم على عدم الاقامة فإن کان ما بقى بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا إشکال ، و کذا إن لم يکن کذلک و لم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة و کان المجموع مسافة ، و أما أو قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول إلى ما بقى بإسقاط ما تخلل فى البين إذا کان المجموع مسافة أم لا ؟ فالاحوط الجمع و أن لا يبعد العود إلى التقصير خصوصا إذا کان القطع يسيرا کما مر نظيره .

خامسها أن يکون السفر سائغا ، فلو کان معصية لم يقصر سواء کان بنفسه معصية کالفرار من الزحف و نحوه ، أو غايته کالسفر لقطع الطريق و نيل المظالم من السلطان و نحو ذلک ، نعم ليس منه ما وقع المحرم فى أثنائه مثل الغيبة و نحوها مما ليس غاية لسفره فيبقى على القصر ، بل ليس منه ما لو رکب دابة مغصوبة على الاقوى ، و کذا ما کان ضدا لواجب و قد ترکه و سافر کما إذا کان مديونا و سافر مع مطالبة الديان و إمکان الاداء فى الحضر دون السفر ، نعم لا يترک الاحتياط بالجمع فيما إذا کان السفر لاجل التوصل إلى ترک واجب ، و إن کان تعين الاتمام فيه لا يخلو من قوة .

مسألة 16 :

التابع للجائر يقصر إن کان مجبورا فى سفره أو کان قصده دفع مظلمة و نحوه من الاغراض الصحيحة ، و أما إن کان من قصده إعانته فى جوره أو کان متابعته له معاضدة له فى جهة ظلمه أو تقوية لشوکته مع کون تقويتها محرمة وجب عليه التمام .

مسألة 17 :

لو کانت غاية السفر طاعة و يتبعها داعى المعصية بحيث ينسب السفر إلى الطاعة يقصر ، و أما فى غير ذلک مما کانت الغاية معصية يتبعها داعى الطاعة أو کان الداعيان مشترکين بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلين فيتم ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع فى غير الصورة الاولى أي تبعية داعى الطاعة فإنه يتم بلا إشکال .

مسألة 18 :

لو کان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية به فى الاثناء فمع تلبسه بالسير مع قصدها انقطع ترخصه و إن کان قد قطع مسافات و لا تجب إعادة ما صلاه قصرا ، و مع عدم تلبسه به فالاوجه عدم انقطاعه ، و الاحوط الجمع ما لم يتلبس به ، ثم لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه فى الارض فإن کان الباقى مسافة و لو ملفقة بأن کان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا ، و کذا لو لم يکن الباقى مسافة لکن مجموع ما مضى مع ما بقى بعد طرح ما تخلل فى البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة ، لکن فى هذه الصورة الاحوط الاولى ضم التمام أيضا ، و لو لم يکن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوة ، و الاحوط الجمع ، و إن کان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن کان الباقى مسافة و لو ملفقة ، و إلا فالاحوط الجمع و إن کان البقاء على التمام لا يخلو من قوة .

مسألة 19 :

لو کان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة فإن کان قبل الزوال وجب الافطار إن کان الباقى مسافة و لو ملفقة ، و إلا صح صومه ، و إن کان بعده لا يبعد الصحة ، لکن الاحوط الاتمام ثم القضاء ، و لو کان ابتداؤه طاعة ثم عدل إلى المعصية فى الاثناء فإن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصح منه الصوم ، و إن کان قبلهما فصحته محل تأمل ، فلا يترک الاحتياط بالصوم و القضاء .

مسألة 20 :

الراجع من سفر المعصية إن کان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية کما لو کان محرکه للرجوع غاية أخرى مستقاة لا الرجوع إلى وطنه يقصر ، و إلا فلا يبعد وجوب التمام عليه ، و الاحوط الجمع .

مسألة 21 :

يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا کما يستعمله أبناء الدنيا ، و أما إن کان للقوت يقصر ، و کذا إذا کان للتجارة بالنسبة إلى الافطار ، و أما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشکال ، و الاحوط الجمع ، و لا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب ذلک التمام .

سادسها أن لا يکون من الذين بيوتهم معهم کبعض أهل البوادي الذين يدورون فى البراري و ينزلون فى محل الماء و العشب و الکلا و لم يتخذوا مقرا معينا ، و من هذا القبيل الملاحون و أصحاب السفن الذين کانت منازلهم فيها معهم ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام فى سيرهم المخصوص ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة و نحوهما قصروا کغيرهم ، و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء و العشب مثلا و کان يبلغ مسافة ففى وجوب القصر أو التمام عليه إشکال ، فلا يترک الاحتياط بالجمع .

سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له کالمکاري و الساعى و أصحاب السيارات و نحوهم ، و منهم أصحاب السفن و الملاح إذا کان منزلهم خارج السفينة و اتخذوا الملاحة صنعة ، و أما إذا کان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق فإن هؤلاء يتمون الصلاة فى سفرهم الذي هو عمل لهم و إن استعملوه لانفسهم لا لغيرهم کحمل المکاري مثلا متاعه و أهله من مکان إلى مکان آخر ، نعم يقصرون فى السفر الذي ليس عملا لهم ، کما لو فارق الملاح مثلا سفينته و سافر للزيارة أو غيرها ، و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا و شغلا له ، و يتحقق ذلک بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به ، و لا يحتاج فى الصدق تکرر السفر مرتين أو مرات ، نعم لا يبعد وجوب القصر فى السفر الاول مع صدق العناوين أيضا ، و إن کان الاحوط الجمع فيه و فى السفر الثانى ، و يتعين التمام فى الثالث .

مسألة 22 :

من کان شغله المکاراة فى الصيف دون الشتاء أو بالعکس فالظاهر أنه يجب عليه التمام فى حال شغله و إن کان الاحوط الجمع ، و أما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر فى خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم .

مسألة 23 :

يعتبر فى استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غير بلده عشرة أيام و لو غير منوية و إلا انقطع حکم عملية السفر و عاد إلى القصر ، لکن فى السفرة الاولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع فى السفرة الاولى لمن أقام فى غير بلده عشرة من دون نية الاقامة ، بل الاحوط الجمع فى السفرة الثانية و الثالثة أيضا له مطلقا و لمن أقام فى بلده بنية أو بلا نية .

مسألة 24 :

لو لم يکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر ، کما لو کان له شغل فى بلد و قد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة ، بل و کذا فيما إذا کان منزله إلى الحائر الحسينى مثلا مسافة و نذر أو بنى على أن يزوره کل ليلة جمعة ، و کذا فيما إذا کان منزله إلى بلد کان شغله فيه مسافة و يأتى منه إليه کل يوم ، فإن الظاهر أن عليه القصر فى السفر و البلد الذي ليس وطنه .

مسألة 25 :

و ممن شغله السفر الراعى الذي کان الرعى عمله سواء کان له مکان مخصوص أو لا ، و التاجر الذي يدور فى تجارته ، و منه السائح الذي لم يتخذ وطنا و کان شغله السياحة ، و يمکن إدراجه فى العنوان السادس و کيف کان يجب عليهم التمام .

ثامنها وصوله إلى محل الترخص فلا يقصر قبله ، و المراد به المکان الذي يخفى عليه فيه الاذان أو يتوارى عنه فيه الجدران و أشکالها لا أشباحها و لا يترک الاحتياط فى مراعاة حصولهما معا ، و يعتبر أن يکون الخفاء و التواري المذکوران لاجل البعد لا عوارض أخر .

مسألة 26 :

کما أنه يعتبر فى التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده فهل يعتبر فى السفر من محل الاقامة و من محل التردد ثلاثين يوما أو لا ؟ فيه تأمل ، فلا يترک مراعاة الاحتياط فيهما .

مسألة 27 :

کما أنه من شروط القصر فى ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص کذلک عند العود ينقطع حکم السفر بالوصول إليه ، فيجب عليه التمام ، و الاحوط مراعاة رفع الامارتين ، و الاحوط الاولى تأخير الصلاة إلى الدخول فى منزله ، و الجمع بين القصر و التمام إن صلى بعد الوصول إلى الحد ، و أما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الاقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حکم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشکال ، فلا يترک الاحتياط إما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .

مسألة 28 :

المدار فى عين الرائى و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل .

مسألة 29 :

الاقوى أن الميزان فى خفاء الاذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز بين کونه أذانا أو غيره ، و ينبغى الاحتياط فيما إذا تميز کونه أذانا لکن لا يتميز بين فصوله و فيما إذا لم يصل إلى حد خفاء الصوت رأسا .

مسألة 30 :

لو لم يکن هناک بيوت و لا جدران يعتبر التقدير ، بل الاحوط ذلک فى مثل بيوت الاعراب و نحوهم ممن لا جدران لبيوتهم .

مسألة 31 :

لو شک فى البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام فى الذهاب و على القصر فى الاياب إلا إذا استلزم منه محذور ، کمخالفة العلم الاجمالى أو التفصيلى ببطلان صلاته کمن صلى الظهر تماما فى الذهاب فى المکان المذکور و أراد إتيان العصر فى الاياب فيه قصرا .

مسألة 32 :

لو کان فى السفينة و نحوها فشرع فى الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه فى الاثناء فإن کان قبل الدخول فى رکوع الرکعة الثالثة أتمها قصرا و صحت صلاته إن کان معتقدا لاتمامها قبل الوصول إلى حد الترخص ، و إلا فإن وصل إليه قبل الدخول فى الرکعة الثالثة أتمها قصرا و صحت ، و مع الدخول فيها فمحل إشکال ، فالاحوط إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما ، أو تماما ثم الاعادة قصرا ، کما أنه لو وصل إليه بعد الدخول فى الرکوع فمحل إشکال ، فلا يترک الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا ، و لو کان فى حال العود و شرع فى الصلاة بنية القصر قبل الوصول إلى الحد ثم وصل إليه فى الاثناء أتمها تماما و صحت .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

Powered by TayaCMS