القول فى السجود

القول فى السجود

القول فى السجود

مسألة 1 :

يجب فى کل رکعة سجدتان ، و هما معا رکن تبطل الصلاة بزيادتهما معا فى الرکعة الواحدة ، و نقصانهما کذلک عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، و لا بد فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، و على هذا مدار الرکنية و الزيادة العمدية و السهوية ، و يعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها فى ذلک : منها السجود على ستة أعضاء : الکفين و الرکبتين و الابهامين ، و المعتبر باطن الکفين ، و الاحوط الاستيعاب العرفى ، هذا مع الاختيار ، و أما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن ، و لو لم يقدر إلا على ضم الاصابع إلى کفه و السجود عليها يجتزي به ، و مع تعذر ذلک کله يجزي الظاهر ، و مع عدم إمکانه أيضا لقطع و نحوه ينتقل إلى الاقرب من الکف ، و أما الرکبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما و إن لم يستوعبه ، و أما الابهامان فالاحوط مراعاة طرفيهما ، و لا يجب الاستيعاب فى الجهة ، بل يکفى صدق السجود على مسماها ، و يتحقق بمقدار رأس أنملة ، و الاحوط أن يکون بمقدار درهم ، کما أن الاحوط کونه مجتمعا لا متفرقا و إن کان الاقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا کان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة ، و لا بد من‌

رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها فى السجدة الاولى تجب إزالتها للثانية على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و المراد الجبهة هنا بين قصاص الشعر و طرف الانف الاعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا .

مسألة 2 :

الاحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، و لا يجب مساواتها فيه ، کما لا تضر مشارکة غيرها معها فيه کالذراع مع الکفين و سائر أصابع الرجلين مع الابهامين .

و منها وجوب الذکر على نحو ما تقدم فى الرکوع ، و التسبيحة الکبرى ها هنا ( سبحان ربى الاعلى و بحمده ) و منها وجوب الطمأنينة حال الذکر الواجب نحو ما سمعته فى الرکوع ، و منها وجوب کون المساجد السبعة فى محالها حال الذکر ، فلا بأس بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذکر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : ( سبحان الله ) ثم رفع يده لحاجة أو غيرها و وضعها و أتى بالبقية لا يضر ، و منها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر فى مبحث المکان ، و منها رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس مطمئنا معتدلا ، و منها أن ينحنى للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الاخر لا تصح إلا أن يکون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الاکبر فى اللبن المتعارفة أو أربع أصابع کذلک مضمومات ، و لا يعتبر التساوي فى سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، و لا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .

مسألة 3 :

المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة بما تقدم الرکبتان و الابهامان على الاحوط ، فلو وضع إبهاميه على مکان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الاحوط و إن ساوى موضع رکبتيه مع موضع جبهته .

مسألة 4 :

لو وقعت جبهته على مکان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن کان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الاولى رفعها و وضعها على المحل الجائز ، و يجوز جرها أيضا ، و إن کان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الجر إلى الاسفل ، و لو لم يمکن فالاحوط الرفع و الوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها .

مسألة 5 :

لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، و تصح صلاته ، و ليس له رفعها عنه ، و لو لم يمکن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالاحوط إتمام صلاته ثم استئنافها من رأس ، سواء کان الالتفات إليه قبل الذکر الواجب أو بعده ، نعم لو کان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود کفاه الاتمام .

مسألة 6 :

من کان بجبهته علة کالدمل فإن لم تستوعبها و أمکن وضع الموضع السليم منها على الارض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب ، و إن استوعبتها أو لم يمکن وضع الموضع السليم منها على الارض سجد على أحد الجبينين ، و الاولى تقديم الايمن على الايسر ، و إن تعذر سجد على ذقنه ، و إن تعذر فالاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الارض و مع تعذره فالاحوط تحصيل ما هو الاقرب إلى هيئته .

مسألة 7 :

لو ارتفعت جبهته من الارض قهر أو عادت اليها قهرا فلا يبعد أن يکون عودا إلى السجدة الاولى فيحسب سجدة واحدة ، سواء کان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتى بالذکر الواجب ، و مع القدرة على الامساک بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا ، سواء کان الرفع قبل القرار أو بعده .

مسألة 8 :

من عجز عن السجود فإن أمکنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد فى محالها مع التمکن و الاعتماد و الذکر و الطمأنينة و نحوها ، فإذا تمکن من الانحناء لما تقدم من الواجبات ، و إن لم يتمکن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه ، و إن لم يتمکن فبالعينين ، و الاحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکن من وضع الجبهة عليه ، و مع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد فى محالها و إن کان أحوط .

مسألة 9 :

يستحب التکبير حال الانتصاب من الرکوع للاخذ فى السجود و للرفع منه ، و السبق باليدين إلى الارض عند الهوي إليه ، و استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، و الارغام بمسماه بالانف على مسمى ما يصح السجود عليه ، و الاحوط عدم ترکه ، و تسوية موضع الجبهة مع الموقف ، بل جميع المساجد ، و بسط الکفين مضمومتى الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين موجها بهما إلى القبلة ، و التجافى حال السجود بمعنى رفع البطن عن الارض ، و التجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الارض مفرجا بين عضديه و جنبيه مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه کالجناحين ، و الدعاء بالمأثور قبل الشروع فى الذکر و بعد رفع الرأس من السجدة الاولى ، و اختيار التسبيحة الکبرى و تکرارها ، و الختم على الوتر ، و الدعاء فى السجود أو الاخير منه بما يريد من حاجات الدنيا و الاخرة سيما طلب الرزق الحلال بان يقول :

( يا خير المسؤلين و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالى من فضلک فإنک ذو الفضل العظيم ) .

و التورک فى الجلوس بين السجدتين و بعدهما ، بأن يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى فى بطن اليسرى ، و أن يقول : بين السجدتين : ( أستغفر الله ربى و أتوب إليه ) و وضع اليدين حال الجلوس على الفخذين : اليمنى على اليمنى ، و اليسرى على اليسرى و الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، و هو المسمى بجلسة الاستراحة ، و الاحوط لزوما عدم ترکها ، و أن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام ( بحول الله و قوته أقوم و أقعد ) و أن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الارض .

مسألة 10 :

تختص المرأة فى الصلاة بآداب الزينة بالحلى و الخضاب و الاخفات فى قولها ، و الجمع بين قدميها حال القيام ، و ضم ثدييها بيديها حاله ، و وضع يديها على فخذيها حال الرکوع ، غير رادة رکبتيها إلى ورائها ، و البدأة للسجود بالقعود ، و التضمم حاله لاطئة بالارض فيه غير متجافية ، و التربع فى جلوسها مطلقا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى أحکام المسافر

Powered by TayaCMS