القول فى أحکام المسافر

القول فى أحکام المسافر

القول فى أحکام المسافر

قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط رکعتان من الظهرين و العشاء ، کما أنه تسقط عنه نوافل الظهرين ، و يبقى سائر النوافل و الاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .

مسألة 1 :

لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإن کان عالما بالحکم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها فى الوقت و خارجه ، و إن کان جاهلا بأصل الحکم و أن حکم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء ، و إن کان عالما بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن من شغله السفر إذا أقام فى بلده عشرة أيام يجب عليه القصر فى السفر الاول فأتم و نحو ذلک وجبت عليه الاعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه ، و کذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع ، کما إذا تخيل عدم کون مقصده مسافة فأتم مع کونه مسافة ، و أما إذا کان ناسيا لسفره فأتم فإن تذکر فى الوقت وجبت عليه الاعادة ، و إن تذکر فى خارجه لا يجب عليه القضاء .

مسألة 2 :

يلحق الصوم بالصلاة فيما ذکر على الاقوى ، فيبطل مع العلم و العمد ، و يصح مع الجهل بأصل الحکم دون خصوصياته و دون الجهل بالموضوع ، نعم لا يلحق بها فى النسيان ، فمعه يجب عليه القضاء .

مسألة 3 :

لو قصر من کانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتى المقيم المقصر للجهل بأن حکمه التمام .

مسألة 4 :

لو تذکر الناسى للسفر فى أثناء الصلاة فإن کان قبل الدخول فى رکوع الرکعة الثالثة أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها ، و إن تذکر بعد ذلک بطلت و وجبت عليه الاعادة مع سعة الوقت و لو بإدراک رکعة منه .

مسألة 5 :

لو دخل الوقت و هو حاضر متمکن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلى حتى تجاوز محل الترخص و الوقت باق قصر ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالاتمام أيضا ، و لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلى و الوقت باق أتم ، و الاحوط القصر أيضا .

مسألة 6 :

لو فاتت منه الصلاة فى الحضر يجب عليه قضاؤها تماما و لو فى السفر ، کما أنه لو فاتت منه فى السفر يجب قضاؤها قصرا و لو فى الحضر .

مسألة 7 :

إن فاتت منه الصلاة و کان فى أول الوقت حاضرا و فى آخره مسافرا أو بالعکس فالاقوى مراعاة حال الفوت فى القضاء و هو آخر الوقت ، فيقضى الاول قصرا و الثانى تماما ، لکن لا ينبغى له ترک الاحتياط بالجمع .

مسألة 8 :

يتخير المسافر مع عدم قصد الاقامة بين القصر و الاتمام فى الاماکن الاربعة : و هى المسجد الحرام ، و مسجد النبى صلى الله عليه و آله ، و مسجد الکوفة ، و الحائر الحسينى على مشرفه السلام ، و الاتمام أفضل ، و فى إلحاق بلدي مکة و المدينة بمسجديهما تأمل ، فلا يترک الاحتياط باختيار القصر ، و لا يلحق بها سائر المساجد و المشاهد ، و لا فرق فى تلک المساجد بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة کبيت الطشت فى مسجد الکوفة ، و الاقوى دخول تمام الروضة الشريفة فى الحائر ، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباک المتصل بالرواق ، و من طرف الرجل إلى الباب و الشباک المتصلين بالرواق ، و من الخلف إلى حد المسجد ، و دخول المسجد و الرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة ، لکن الاحتياط بالقصر لا ينبغى ترکه .

مسألة 9 :

التخيير فى هذه الاماکن الشريفة استمراري ، فيجوز لمن شرع فى الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام و بالعکس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر و الاتمام من أول الامر فيختار أحدهما بعده .

مسألة 10 :

لا يلحق الصوم بالصلاة فى التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الاقامة أو لم يبق ثلاثين مترددا .

مسألة 11 :

يستحب أن يقول عقيب کل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : ( سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ) .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

Powered by TayaCMS