القول فى بعض الصلوات المندوبة

القول فى بعض الصلوات المندوبة

القول فى بعض الصلوات المندوبة

فمنها صلاة جعفر بن أبى طالب ( ع ) ، و هى من المستحبات الاکيدة ، و من المشهورات بين العامة و الخاصة ، و مما حباه النبى صلى الله عليه و آله ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له و کرامة عليه ، فعن الصادق عليه السلام أنه ( قال النبى ( ص ) لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر : ألا أمنحک ؟ ألا أعطيک ؟ ألا أحبوک ؟ فقال : بلى يا رسول الله صلى الله عليه و آله قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فأشرف الناس لذلک ، فقال له : إنى أعطيک شيئا إن أنت صنعته فى کل يوم کان خيرا لک من الدنيا و ما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لک ما بينهما ، أو کل جمعة أو کل شهر أو کل سنة غفر لک ما بينهما ) .

و أفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، و يجوز احتسابها من نوافل الليل أو النهار تحسب له من نوافله و تحسب له من صلاة جعفر کما فى الخبر ، فينوي بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلا ، و هى أربع رکعات بتسليمتين ، يقرأ فى کل رکعة الحمد و سورة ثم يقول : ( سبحان الله و الحمد لله و لا إله الله و الله أکبر ) خمسة عشر مرة ، و يقولها فى الرکوع عشر مرات ، و کذا بعد رفع الرأس منه عشر مرات ، و کذا فى السجدة الاولى و بعد رفع الرأس منها ، و فى السجدة الثانية و بعد رفع الرأس منها يقولها عشر مرات ، فتکون فى کل رکعة خمسة و سبعون مرة ، و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة ، و الظاهر الاکتفاء بالتسبيحات عن ذکر الرکوع و السجود ، و الاحوط عدم الاکتفاء بها عنه ، و لا تتعين فيها سورة مخصوصة ، لکن الافضل أن يقرأ فى الرکعة الاولى إذا زلزلت و فى الثانية و العاديات ، و فى الثالثة إذا جاء نصر الله ، و فى الرابعة قل هو الله أحد .

مسألة 1 :

يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلا ، کما يجوز التفريق فى أصل الصلاة إذا کانت له حاجة ضرورية ، فيأتى برکعتين و بعد قضاء تلک الحاجة يأتى بالبقية .

مسألة 2 :

لو سها عن بعض التسبيحات فى محله فإن تذکره فى بعض المحال الاخر قضاه فى ذلک المحل مضافا إلى وظيفته ، فإذا نسى تسبيحات الرکوع و تذکرها بعد رفع الرأس منه سبح عشرين تسبيحة ، و هکذا فى باقى المحال و الاحوال ، و إن لم يتذکرها إلا بعد الصلاة فالاولى و الاحوط أن يأتى بها رجاء .

مسألة 3 :

يستحب أن يقول فى السجدة الثانية من الرکعة الرابعة بعد التسبيحات :

( يا من لبس العز و الوقار ، يا من تعطف بالمجد و تکرم به ، يا من لا ينبغى التسبيح إلا له يا من أحصى کل شى‌ء علمه ، يا ذا النعمة و الطول يا ذا المن و الفضل يا ذا القدرة و الکرم أسألک بمعاقد العز من عرشک و منتهى الرحمة من کتابک و بإسمک الاعظم الاعلى و کلماتک التامات أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تفعل بى کذا و کذا ) .

و يذکر حاجاته ، و يستحب أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة ما رواه الشيخ الطوسى و السيد ابن طاووس عن المفضل بن عمر قال : ( رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى صلاة جعفر ، و رفع يديه و دعا بهذا الدعاء يا رب يا رب حتى انقطع النفس ، يا رباه يا رباه حتى انقطع النفس ، رب رب حتى انقطع النفس ، يا الله يا الله حتى انقطع النفس ، يا حى يا حى حتى انقطع النفس ، يا رحيم يا رحيم حتى انقطع النفس ، يا رحمان يا رحمان سبع مرات ، يا أرحم الراحمين سبع مرات ، ثم قال :

( أللهم إنى أفتتح القول بحمدک و أنطق بالثناء عليک و أمجدک و لا غاية لمدحک و أثنى عليک و من يبلغ غاية ثنائک و أمد مجدک و أنى لخليقتک کنه معرفة مجدک و أي زمن لم تکن ممدوحا بفضلک موصوفا بمجدک عوادا على المذنبين بحلمک تخلف سکان أرضک عن طاعتک فکنت عليهم عطوفا بجودک جوادا بفضلک عوادا بکرمک يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال و الاکرام ) .

ثم قال لى : يا مفضل إذا کانت لک حاجة مهمة فصل هذه الصلاة و ادع بهذا الدعاء و سل حاجتک يقضها الله إنشاء الله و به الثقة .

و منها صلاة الاستسقاء

و هو طلب السقيا ، و هى مستحبة عند غور الانهار و فتور الامطار ، و منع السماء قطرها لاجل شيوع المعاصى ، و کفران النعم ، و منع الحقوق ، و التطفيف فى المکيال و الميزان ، و الظلم ، و الغدر ، و ترک الامر بالمعروف و النهى عن المنکر ، و منع الزکاة ، و الحکم بغير ما أنزل الله ، و غير ذلک مما يوجب غضب الرحمان الموجب لحبس الامطار کما فى الاثر .

و کيفيتها کصلاة العيدين رکعتان فى جماعة ، و لا بأس بالفرادى رجاء ، يقرأ فى کل منهما الحمد و سورة ، و يکبر بعد السورة فى الاولى خمس تکبيرات ، و يأتى بعد کل تکبيرة بقنوت ، و فى الثانية أربع تکبيرات يأتى بعد کل تکبيرة بقنوت ، و يجزي فى القنوت کل دعاء ، و الاولى اشتماله على طلب الغيث و السقى و استعطاف الرحمان بإرسال الامطار و فتح أبواب السماء بالرحمة ، و يقدم على الدعاء الصلاة على محمد و آله عليهم الصلاة و السلام .

و مسنوناتها أمور : منها الجهر بالقراءة ، و قراءة السور التى تستحب فى العيدين .

و منها أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، و يکون خروجهم يوم الثالث ، و يکون ذلک الثالث يوم الاثنين و إن لم يتيسر فيوم الجمعة لشرفه و فضله .

و منها أن يخرج الامام و معه الناس إلى الصحراء فى سکينة و وقار و خشوع و مسألة ، و يتخذوا مکانا نظيفا للصلاة ، و الاولى أن يکون الخروج فى زي يجلب الرحمة ککونهم حفاة .

و منها إخراج المنبر معهم إلى الصحراء ، و خروج المؤذنين بين يدي الامام .

و منها ما ذکره الاصحاب من أن يخرجوا معهم الشيوخ و الاطفال و العجائز و البهائم ، و يفرق بين الاطفال و أمهاتهم ليکثروا من الضجيج و البکاء ، و يکون سببا لدر الرحمة ، و يمنعون خروج الکفار کأهل الذمة و غيرهم معهم .

مسألة 1 :

الاولى إيقاعها وقت صلاة العيد و إن لا يبعد عدم توقيتها بوقت .

مسألة 2 :

لا أذان و لا إقامة لها ، بل يقول المؤذن بدلا عنهما : ( الصلاة ) ثلاث مرات .

مسألة 3 :

إذا فرغ الامام من الصلاة حول رداءه استحبابا بأن يجعل ما على اليمين على اليسار و بالعکس ، و صعد المنبر ، و استقبل القبلة ، و کبر مأة تکبيرة رافعا بها صوته ، ثم التفت إلى الناس عن يمينه فسبح الله مأة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثم التفت إلى الناس عن يساره فهلل الله مأة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم استقبل الناس فحمد الله مأة تحميدة ، و لا بأس برفع الصوت فيها أيضا ، کما لا بأس بمتابعة المأمومين الامام فى الاذکار ، بل و فى رفع الصوت ، و لعله أجلب للرحمة و أرجى لتحصيل المقصود ، ثم يرفع الامام يديه و يدعو و يدعو الناس و يبالغون فى الدعاء و التضرع و الاستعطاف ، و الابتهال إليه تعالى ، و لا بأس بأن يؤمن الناس على دعاء الامام ، ثم يخطب الامام و يبالغ فى التضرع و الاستعطاف ، و الاولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام ، کالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مما أولها ( الحمد لله سابق النعم .... الخ ) و الاولى أن يخطب فيها خطبتين کما فى العيدين ، و يأتى بالثانية رجاء .

مسألة 4 :

کما تجوز هذه الصلاة عند قلة الامطار تجوز عند جفاف مياه العيون و الابار .

مسألة 5 :

لو تأخر الاجابة کرروا الخروج حتى يدرکهم الرحمة إنشاء الله تعالى ، و لو لم يجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها ، و ليس لنا الاعتراض و لا اليأس من رحمة الله تعالى ، و يجوز التکرار متصلا و الاکتفاء بصوم الثلاثة ، و غير متصل مع صوم ثلاثة أيام أخر يأتى بها رجاء ، بل يأتى بالتکرار أيضا رجاء .

و منها صلاة الغفيلة ، و هى رکعتان بين المغرب و العشاء ، و قد تقدم تفصيلها فى المقدمة الاولى من کتاب الصلاة .

و منها صلاة ليلة الدفن ، و قد مرت فى باب الدفن من أحکام الاموات أيضا .

و منها صلاة أول الشهر ، و صلاة الحاجة و غيرهما مما هو مذکور فى محالها مفصلا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فى أحکام المسافر

Powered by TayaCMS