فصل فى صلاة الجماعة

فصل فى صلاة الجماعة

فصل فى صلاة الجماعة

و هى من المستحبات الاکيدة فى جميع الفرائض خصوصا اليومية ، و يتأکد فى الصبح و العشاءين ، و لها ثواب عظيم ، و ليست واجبة بالاصل لا شرعا و لا شرطا إلا فى الجمعة مع الشرائط المذکورة فى محلها ، و لا تشرع فى شى‌ء من النوافل الاصلية و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء ، و قد مر أن الاحوط فى صلاة العيدين الاتيان بها فرادى و لا بأس بالجماعة رجاء .

مسألة 1 :

لا يشترط فى صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو کيفية فيأتم مصلى اليومية أي صلاة کانت بمصليها کذلک و إن اختلفتا فى القصر و الاتمام أو الاداء و القضاء ، و کذا مصلى الاية بمصليها و إن اختلفت الايتان ، نعم لا يجوز اقتداء مصلى اليومية بمصلى العيدين و الايات و الاموات ، بل و صلاة الاحتياط و الطواف و بالعکس ، و کذا لا يجوز الاقتداء فى کل من الخمس بعضها ببعض ، بل مشروعية الجماعة فى صلاة الطواف و کذا صلاة الاحتياط محل إشکال .

مسألة 2 :

أقل عدد تنعقد به الجماعة فى غير الجمعة و العيدين إثنان أحدهما الامام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الاقوى .

مسألة 3 :

لا يعتبر فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الامام الجماعة و الامامة و إن توقف حصول الثواب فى حقه عليها ، و أما المأموم فلابد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد و إن تابع الامام فى الافعال و الاقوال ، و يجب وحدة الامام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد و لو کانا متقارنين ، و کذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية أو الخارجية ، کأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه بوجه مع علمه بکونه عادلا صالحا للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد و إن کان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلک .

مسألة 4 :

لو شک فى أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم و إن علم أنه قام بنية الدخول فى الجماعة ، بل و إن کان على هيئة الائتمام ، نعم لو کان مشتغلا بشى‌ء من أفعال المؤتمين و لو مثل الانصات المستحب فى الجماعة بنى عليه .

مسألة 5 :

لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يکن عمرو عادلا بطلت جماعته ، و صلاته و إن زاد رکنا بتوهم الاقتداء و إلا فصحتها لا تخلو من قوة ، و الاحوط الاتمام ثم الاعادة ، و إن کان عادلا فالاقوى صحة صلاته و جماعته سواء کان من قصده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخيل أنه زيد ، و الاحوط الاتمام و الاعادة فى الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد .

مسألة 6 :

لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الاثناء على الاحوط .

مسألة 7 :

الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا فى جميع أحوال الصلاة و إن کان من نيته ذلک فى أول الصلاة ، لکن الاحوط عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية خصوصا فى الصورة الثانية .

مسألة 8 :

لو نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الرکوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو کان فى أثناء القراءة تکفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقى منها و إن کان الاحوط استئنافها بقصد القربة و الرجاء خصوصا فى الصورة الثانية .

مسألة 9 :

لو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الاحوط .

مسألة 10 :

لو أدرک الامام فى الرکوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذکر أو أدرکه قبله و لم يدخل فى الصلاة إلى أن رکع جاز له الدخول معه ، و تحسب له رکعة ، و هو منتهى ما يدرک به الرکعة فى ابتداء الجماعة ، فإدراک الرکعة فى ابتداء الجماعة يتوقف على إدراک رکوع الامام قبل الشروع فى رفع رأسه ، و أما فى الرکعات الاخر فلا يضر عدم إدراک الرکوع مع الامام ، بأن رکع بعد رفع رأسه منه لکن بشرط أن أدرک بعض الرکعة قبل الرکوع ، و إلا ففيه إشکال .

مسألة 11 :

الظاهر أنه إذا دخل فى الجماعة فى أول الرکعة أو فى أثناء القراءة و اتفق تأخره عن الامام فى الرکوع و ما لحق به فيه صحت صلاته و جماعته ، و تحسب له رکعة ، و ما ذکرناه فى المسألة السابقة مختص بما إذا دخل فى الجماعة فى حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة .

مسألة 12 :

لو رکع بتخيل أنه يدرک الامام راکعا و لم يدرکه أو شک فى إدراکه و عدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى ، و الاحوط الاتمام و الاعادة .

مسألة 13 :

لا بأس بالدخول فى الجماعة بقصد الرکوع مع الامام رجاء مع عدم الاطمئنان بإدراکه على الاقوى ، فإن أدرکه صحت صلاته و إلا بطلت لو رکع ، کما لا بأس بأن يکبر للاحرام بقصد أنه إن أدرکه لحق و إلا انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانية بالشرط الاتى فى المسألة اللاحقة .

مسألة 14 :

لو نوى الائتمام و کبر فرفع الامام رأسه قبل أن يرکع لزمه الانفراد أو انتظار الامام قائما إلى الرکعة الاخرى ، فيجعلها الاولى له بشرط أن لا يکون الامام بطيئا فى صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة و إلا فلا يجوز الانتظار .

مسألة 15 :

لو أدرک الامام فى السجدة الاولى أو الثانية من الرکعة الاخيرة و أراد إدراک فضل الجماعة نوى و کبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الامام ، و لا يترک الاحتياط بأن يتم الصلاة و يعيدها ، و إن کان الاکتفاء بالنية و التکبير و إلقاء ما زاد تبعا للامام و صحة صلاته لا تخلو من وجه ، و الاولى عدم الدخول فى هذه الجماعة ، و لو أدرکه فى التشهد الاخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي و يکبر ثم يجلس معه و يتشهد ، فإذا سلم الامام يقوم فيصلى و يکتفى بتلک النية و ذلک التکبير ، و يحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم يدرک رکعة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS