المقدمة الثانیة فى القبلة

المقدمة الثانیة فى القبلة

المقدمة الثانية فى القبلة

مسألة 1 :

يجب الاستقبال مع الامکان فى الفرائض يومية کانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز ، و فى النافلة إذا أتى بها على الارض حال الاستقرار و أما حال المشى و الرکوب و فى السفينة فلا يعتبر فيها .

مسألة 2 :

يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، و تقوم البينة مقامه على الاقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسية ، و مع تعذرهما يبذل تمام جهده و يعمل على ظنه ، و مع تعذره و تساوي الجهات صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع ، و لو ثبت عدمها فى بعض الجهات بعلم و نحوه صلى إلى المحتملات الاخر ، و يعول على قبلة بلد المسلمين فى صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم الخطأ .

مسألة 3 :

المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحده لو کان عليه صلاتان فالاحوط أن تکون الثانية إلى جهات الاولى ، کما أن الاحوط أن يتم جهات الاولى ثم يشرع فى الثانية ، و إن کان الاقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى فى کل جهة .

مسألة 4 :

من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن کان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته ، و إن کان فى أثنائها مضى ما تقدم منها و استقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه ، و إن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد فى الوقت دون خارجه و إن بان استدباره ، إلا أن الاحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، و إن انکشف فى الاثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراک رکعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلا و إلا استقام للباقى و صحت على الاقوى و لو مع الاستدبار ، و الاحوط قضاؤها أيضا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS