القول فى مبطلات الصلاة
و هى أمور : أحدها الحدث الاصغر و الاکبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها و لو عند الميم من التسليم على الاقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة على ما مر .
ثانيها التکفير ، و هو وضع إحدى اليدين على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، و هو مبطل عمدا على الاقوى لا سهوا ، و إن کان الاحوط فيه الاعادة ، و لا بأس به حال التقية .
ثالثها : الالتفات بکل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلک کله مبطل لها ، بل الالتفات بکل البدن بما يخرج به عما بين المشرق و المغرب مبطل حتى مع السهو أو القسر و نحوهما ، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا و شمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا کان يسيرا إلا أنه مکروه ، و أما إذا کان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالاقوى کونه مبطلا .
رابعها تعمد الکلام و لو بحرفين مهملين بأن استعمل اللفظ المهمل المرکب من حرفين فى معنى کنوعه و صنفه فإنه مبطل على الاقوى ، و مع عدمه کذلک على الاحوط ، و کذا الحرف الواحد المستعمل فى المعنى کقوله : ( ب ) مثلا رمزا إلى أول بعض الاسماء بقصد إفهامه ، بل لا يخلو إبطاله من قوة ، فالحرف المفهم مطلقا و إن لم يکن موضوعا إن کان بقصد الحکاية لا تخلو مبطليته من قوة ، کما أن اللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحکاية و کان حرفا واحدا لا يبطل على الاقوى ، و إن کان حرفين فصاعدا فالاحوط مبطليته ما لم يصل إلى حد محو اسم الصلاة و إلا فلا شبهة فيها حتى مع السهو ، و أما التکلم فى غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو ، کما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب ، و لو ترکه و اشتغل بالقراءة و نحوها لا تبطل الصلاة ، فضلا عن السکوت بمقداره ، لکن عليه إثم ترک الواجب خاصة .
مسألة 1 :
لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود فى جميع أحوال الصلاة ، و الاقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله حتى فى ضمن الدعاء ، بأن يقول : ( غفر الله لک ) و قوله : ( صبحک الله بالخير ) إذا قصد الدعاء ، فضلا عما إذا قصد التحية به ، و کذا الابتداء بالتسليم .
مسألة 2 :
يجب رد السلام فى أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف و إن قدم المسلم الظرف على السلام على الاقوى ، و الاحوط مراعاة المماثلة فى التعريف و التنکير و الافراد و الجمع و إن کان الاقوى عدم لزومها ، و أما فى غير الصلاة فيستحب الرد بالاحسن ، بأن يقول فى جواب ( سلام عليکم ) مثلا ( عليکم السلام و رحمة الله و برکاته ) .
مسألة 3 :
لو سلم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية يجب الجواب صحيحا ، و إن خرج عنه لا يجوز فى الصلاة رده .
مسألة 4 :
لو کان المسلم صبيا مميزا يجب رده ، و الاحوط عدم قصد القرآنية ، بل عدم جوازه قوي .
مسألة 5 :
لو سلم على جماعة کان المصلى أحدهم فالاحوط له عدم الرد إن کان غيره يرده ، و إذا کان بين جماعة فسلم واحد عليهم و شک فى أنه قصده أم لا ؟ لا يجوز له الجواب .
مسألة 6 :
يجب إسماع رد السلام فى حال الصلاة و غيرها بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يکن مانع عن السماع لسمعه ، و إذا کان المسلم بعيدا لا يمکن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده فى الصلاة ، و إذا کان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلا إذا کان حرجيا فيکتفى بالاشارة مع إمکان تنبهه بها على الاحوط ، و إذا کان فى الصلاة ففى وجوب رفعه و إسماعه تردد ، و الاحوط الجواب بالاشارة مع الامکان ، و إذا کان المسلم أصم فإن أمکن أن ينبهه إلى الجواب و لو بالاشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف و إلا يکفى الجواب کذلک من غير إشارة .
مسألة 7 :
تجب الفورية العرفية فى الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلک الحد سقط ، فلا يجوز فى حال الصلاة و لا يجب فى غيرها ، و لو شک فى بلوغ التأخير إلى ذلک الحد فکذلک لا يجوز فيها و لا يجب فى غيرها .
مسألة 8 :
الابتداء بالسلام مستحب کفائى ، کما أن رده واجب کفائى ، فلو دخل جماعة على جماعة يکفى فى الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد من الواردين و جواب شخص واحد من المورود عليهم .
مسألة 9 :
لو سلم شخص على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، و لا يجب عليهما الفحص و السوال ، و إن کان الاحوط الرد من کل منهما إذا کانا فى غير حال الصلاة .
مسألة 10 :
لو سلم شخصان کل على الاخر يجب على کل منهما رد سلام الاخر حتى من وقع سلامه عقيب سلام الاخر ، و لو انعکس الامر بأن سلم کل منهما بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه لا يجب على واحد منهما رد الاخر ، و لو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم أنه سلم مع أنه لم يسلم عليه و تنبه على ذلک المسلم عليه لم يجب رده على الاقوى و إن کان أحوط ، بل الاحتياط حسن فى جميع الصور .
خامسها القهقهة و لو اضطرارا ، نعم لا بأس بالسهوية ، کما لا بأس بالتبسم و لو عمدا ، و القهقهة هى الضحک المشتمل على الصوت و الترجيع و يلحق بها حکما على الاحوط المشتمل على الصوت ، و لو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا کمن منع نفسه عنه إلا أنه قد امتلا جوفه ضحکا و أحمر وجهه و ارتعش مثلا فلا يبطلها إلا مع محو الصورة .
سادسها تعمد البکاء بالصوت لفوات أمر دنيوي ، دون ما کان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصا إذا کان المطلوب راجحا شرعا فإنه غير مبطل ، و أما غير المشتمل على الصوت فالاحوط فيه الاستئناف ، و إن کان عدم إبطاله لا يخلو من قوة ، و من غلب عليه البکاء بالمبطل قهرا فالاحوط الاستئناف ، بل وجوبه لا يخلو من قوة و فى جواز البکاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل و إشکال ، فلا يترک الاحتياط .
سابعها کل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها و إن کان قليلا فإنه مبطل لها عمدا و سهوا ، أما غير الماحى لها فإن کان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الاحوط دون السهو ، و إن لم يکن مفوتا لها فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه و إن کان کثيرا کحرکة الاصابع و الاشارة باليد أو غيرها لنداء أحد و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و وضعه و ضمه و إرضاعه و نحو ذلک مما هو غير مناف للموالاة و لا ماح للصورة .
ثامنها الاکل و الشرب و إن کانا قليلين على الاحوط ، نعم لا بأس بابتلاع ذرات بقيت فى الفم أو بين الاسنان ، و الاحوط الاجتناب عنه ، و لا يترک الاحتياط بالاجتناب عن إمساک السکر و لو قليلا فى الفم ليذوب و ينزل شيئا فشيئا و إن لم يکن ماحيا للصورة و لا مفوتا للموالاة ، و لا فرق فى جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة و النافلة إلا الالتفات فى النافلة مع إتيانها حال المشى ، و فى غيرها الاحوط الابطال ، و إلا العطشان المتشاغل بالدعاء فى الوتر العازم على صوم ذلک اليوم إن خشى مفاجأة الفجر و کان الماء أمامه و احتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنه يجوز له التخطى و الشرب حتى يروي و إن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلک من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مکانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة ، و الاقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الاکل و دون شرب غيره و إن قل زمانه ، کما أن الاحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، و لا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها و إن کان الاحوط الاقتصار عليها ، و أحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الاقوى عدم استثناء من کان عطشانا فدخل فى الوتر لي
رب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس به کالساهى .
عاشرها الشک فى عدد غير الرباعية من الفرائض ، و الاولين منها على ما يأتى فى محله إنشاء الله تعالى .
حادي عشر زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن کان رکنا و عمدا إن کان غيره .
مسألة 11 :
يکره فى الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، و إلا فالاحوط الاجتناب عنه ، و التأوه و الانين و البصاق بالشرط المذکور و الاحتياط المتقدم ، و العبث و فرقعة الاصابع و التمطى و التثاؤب الاختياري ، و مدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلى حد الضرر ، و إلا فيجتنب و إن کانت الصلاة صحيحة مع ذلک .
مسألة 12 :
لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، و تقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتد به و نحو ذلک ، بل قد يجب القطع فى بعض تلک الاحوال ، لکن لو عصى فلم يقطعها أثم و صحت صلاته و الاحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا ، و إن کان الاقوى جوازه .