القول فى مبطلات الصلاة

القول فى مبطلات الصلاة

القول فى مبطلات الصلاة

و هى أمور : أحدها الحدث الاصغر و الاکبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها و لو عند الميم من التسليم على الاقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة على ما مر .

ثانيها التکفير ، و هو وضع إحدى اليدين على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، و هو مبطل عمدا على الاقوى لا سهوا ، و إن کان الاحوط فيه الاعادة ، و لا بأس به حال التقية .

ثالثها : الالتفات بکل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلک کله مبطل لها ، بل الالتفات بکل البدن بما يخرج به عما بين المشرق و المغرب مبطل حتى مع السهو أو القسر و نحوهما ، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا و شمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا کان يسيرا إلا أنه مکروه ، و أما إذا کان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالاقوى کونه مبطلا .

رابعها تعمد الکلام و لو بحرفين مهملين بأن استعمل اللفظ المهمل المرکب من حرفين فى معنى کنوعه و صنفه فإنه مبطل على الاقوى ، و مع عدمه کذلک على الاحوط ، و کذا الحرف الواحد المستعمل فى المعنى کقوله : ( ب ) مثلا رمزا إلى أول بعض الاسماء بقصد إفهامه ، بل لا يخلو إبطاله من قوة ، فالحرف المفهم مطلقا و إن لم يکن موضوعا إن کان بقصد الحکاية لا تخلو مبطليته من قوة ، کما أن اللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحکاية و کان حرفا واحدا لا يبطل على الاقوى ، و إن کان حرفين فصاعدا فالاحوط مبطليته ما لم يصل إلى حد محو اسم الصلاة و إلا فلا شبهة فيها حتى مع السهو ، و أما التکلم فى غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو ، کما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب ، و لو ترکه و اشتغل بالقراءة و نحوها لا تبطل الصلاة ، فضلا عن السکوت بمقداره ، لکن عليه إثم ترک الواجب خاصة .

مسألة 1 :

لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود فى جميع أحوال الصلاة ، و الاقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله حتى فى ضمن الدعاء ، بأن يقول : ( غفر الله لک ) و قوله : ( صبحک الله بالخير ) إذا قصد الدعاء ، فضلا عما إذا قصد التحية به ، و کذا الابتداء بالتسليم .

مسألة 2 :

يجب رد السلام فى أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف و إن قدم المسلم الظرف على السلام على الاقوى ، و الاحوط مراعاة المماثلة فى التعريف و التنکير و الافراد و الجمع و إن کان الاقوى عدم لزومها ، و أما فى غير الصلاة فيستحب الرد بالاحسن ، بأن يقول فى جواب ( سلام عليکم ) مثلا ( عليکم السلام و رحمة الله و برکاته ) .

مسألة 3 :

لو سلم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية يجب الجواب صحيحا ، و إن خرج عنه لا يجوز فى الصلاة رده .

مسألة 4 :

لو کان المسلم صبيا مميزا يجب رده ، و الاحوط عدم قصد القرآنية ، بل عدم جوازه قوي .

مسألة 5 :

لو سلم على جماعة کان المصلى أحدهم فالاحوط له عدم الرد إن کان غيره يرده ، و إذا کان بين جماعة فسلم واحد عليهم و شک فى أنه قصده أم لا ؟ لا يجوز له الجواب .

مسألة 6 :

يجب إسماع رد السلام فى حال الصلاة و غيرها بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يکن مانع عن السماع لسمعه ، و إذا کان المسلم بعيدا لا يمکن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده فى الصلاة ، و إذا کان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلا إذا کان حرجيا فيکتفى بالاشارة مع إمکان تنبهه بها على الاحوط ، و إذا کان فى الصلاة ففى وجوب رفعه و إسماعه تردد ، و الاحوط الجواب بالاشارة مع الامکان ، و إذا کان المسلم أصم فإن أمکن أن ينبهه إلى الجواب و لو بالاشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف و إلا يکفى الجواب کذلک من غير إشارة .

مسألة 7 :

تجب الفورية العرفية فى الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلک الحد سقط ، فلا يجوز فى حال الصلاة و لا يجب فى غيرها ، و لو شک فى بلوغ التأخير إلى ذلک الحد فکذلک لا يجوز فيها و لا يجب فى غيرها .

مسألة 8 :

الابتداء بالسلام مستحب کفائى ، کما أن رده واجب کفائى ، فلو دخل جماعة على جماعة يکفى فى الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد من الواردين و جواب شخص واحد من المورود عليهم .

مسألة 9 :

لو سلم شخص على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، و لا يجب عليهما الفحص و السوال ، و إن کان الاحوط الرد من کل منهما إذا کانا فى غير حال الصلاة .

مسألة 10 :

لو سلم شخصان کل على الاخر يجب على کل منهما رد سلام الاخر حتى من وقع سلامه عقيب سلام الاخر ، و لو انعکس الامر بأن سلم کل منهما بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه لا يجب على واحد منهما رد الاخر ، و لو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم أنه سلم مع أنه لم يسلم عليه و تنبه على ذلک المسلم عليه لم يجب رده على الاقوى و إن کان أحوط ، بل الاحتياط حسن فى جميع الصور .

خامسها القهقهة و لو اضطرارا ، نعم لا بأس بالسهوية ، کما لا بأس بالتبسم و لو عمدا ، و القهقهة هى الضحک المشتمل على الصوت و الترجيع و يلحق بها حکما على الاحوط المشتمل على الصوت ، و لو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا کمن منع نفسه عنه إلا أنه قد امتلا جوفه ضحکا و أحمر وجهه و ارتعش مثلا فلا يبطلها إلا مع محو الصورة .

سادسها تعمد البکاء بالصوت لفوات أمر دنيوي ، دون ما کان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصا إذا کان المطلوب راجحا شرعا فإنه غير مبطل ، و أما غير المشتمل على الصوت فالاحوط فيه الاستئناف ، و إن کان عدم إبطاله لا يخلو من قوة ، و من غلب عليه البکاء بالمبطل قهرا فالاحوط الاستئناف ، بل وجوبه لا يخلو من قوة و فى جواز البکاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل و إشکال ، فلا يترک الاحتياط .

سابعها کل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها و إن کان قليلا فإنه مبطل لها عمدا و سهوا ، أما غير الماحى لها فإن کان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الاحوط دون السهو ، و إن لم يکن مفوتا لها فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه و إن کان کثيرا کحرکة الاصابع و الاشارة باليد أو غيرها لنداء أحد و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و وضعه و ضمه و إرضاعه و نحو ذلک مما هو غير مناف للموالاة و لا ماح للصورة .

ثامنها الاکل و الشرب و إن کانا قليلين على الاحوط ، نعم لا بأس بابتلاع ذرات بقيت فى الفم أو بين الاسنان ، و الاحوط الاجتناب عنه ، و لا يترک الاحتياط بالاجتناب عن إمساک السکر و لو قليلا فى الفم ليذوب و ينزل شيئا فشيئا و إن لم يکن ماحيا للصورة و لا مفوتا للموالاة ، و لا فرق فى جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة و النافلة إلا الالتفات فى النافلة مع إتيانها حال المشى ، و فى غيرها الاحوط الابطال ، و إلا العطشان المتشاغل بالدعاء فى الوتر العازم على صوم ذلک اليوم إن خشى مفاجأة الفجر و کان الماء أمامه و احتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنه يجوز له التخطى و الشرب حتى يروي و إن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلک من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مکانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة ، و الاقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الاکل و دون شرب غيره و إن قل زمانه ، کما أن الاحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، و لا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها و إن کان الاحوط الاقتصار عليها ، و أحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الاقوى عدم استثناء من کان عطشانا فدخل فى الوتر لي

رب بين الدعاء قبيل الفجر .

تاسعها تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس به کالساهى .

عاشرها الشک فى عدد غير الرباعية من الفرائض ، و الاولين منها على ما يأتى فى محله إنشاء الله تعالى .

حادي عشر زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن کان رکنا و عمدا إن کان غيره .

مسألة 11 :

يکره فى الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، و إلا فالاحوط الاجتناب عنه ، و التأوه و الانين و البصاق بالشرط المذکور و الاحتياط المتقدم ، و العبث و فرقعة الاصابع و التمطى و التثاؤب الاختياري ، و مدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلى حد الضرر ، و إلا فيجتنب و إن کانت الصلاة صحيحة مع ذلک .

مسألة 12 :

لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، و تقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتد به و نحو ذلک ، بل قد يجب القطع فى بعض تلک الاحوال ، لکن لو عصى فلم يقطعها أثم و صحت صلاته و الاحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا ، و إن کان الاقوى جوازه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى أحکام المسافر

Powered by TayaCMS