القول فى النیة

القول فى النیة

القول فى النية

مسألة : 1

يشترط فى الصوم النية بأن يقصد إلى تلک العبادة المقررة فى الشريعة و يعزم على الامساک عن المفطرات المعهودة بقصد القربة ، و لا يعتبر فى الصحة العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساک عن کل مفطر و لم يعلم بمفطرية بعض الاشياء کالاحتقان مثلا أو زعم عدمها و لکن لم يرتکبه صح صومه ، و کذا لو نوى الامساک عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الاقوى ، و لا يعتبر فى النية بعد القربة و الاخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره ، و يکفى فى صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح و وقع عن رمضان ، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما ، و لابد فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص کالکفارة و القضاء و النذر المطلق بل المعين أيضا على الاقوى و يکفى التعيين الاجمالى کما إذا کان ما وجب فى ذمته صنفا واحدا فقصد ما فى الذمة فإنه يجزيه ، و الاظهر عدم اعتبار التعيين فى المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى صح و وقع ندبا لو کان الزمان صالحا له و کان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم ، بل و کذا المندوب المعين أيضا إن کان تعينه‌

بالزمان الخاص کأيام البيض و الجمعة و الخميس ، نعم فى إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلک اليوم و قصده .

مسألة : 2

يعتبر فى القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يکن فى ذمته صوم آخر .

مسألة : 3

لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره واجبا کان أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أم لا کالمسافر و نحوه ، بل مع الجهل بکونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان کما مر .

مسألة : 4

الاقوى أنه لا محل للنية شرعا فى الواجب المعين رمضانا کان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم و قصد باق فى النفس و لو ذهل عنه بنوم أو غيره ، و لا فرق فى حدوث هذا العزم بين کونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله و لا بين حدوثه فى ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضى و نام على هذا العزم إلى آخر النهار صح على الاصح ، نعم لو فاتته النية لعذر کنسيان أو غفلة أو جهل بکونه رمضانا أو مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلها ، نعم فى جريان الحکم فى مطلق الاعذار إشکال ، بل فى المرض لا يخلو من إشکال و إن لا يخلو من قرب ، و يمتد محلها اختيارا فى غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار و لم يتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو کفارة أو نذرا مطلقا جاز و صح دون ما بعده ، و محلها فى المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمکن تجديدها فيه .

مسألة : 5

يوم الشک فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، و لو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه ، و کذا لو صامه بنية أنه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه ، بل لو صامه على أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا و إلا کان مندوبا لا يبعد الصحة و لو على وجه الترديد فى النية فى المقام ، نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره .

مسألة : 6

لو کان فى يوم الشک بانيا على الافطار ثم ظهر فى أثناء النهار أنه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم يتناوله يجب عليه إمساک بقية النهار تأدبا و قضاء ذلک اليوم ، و إن کان قبل الزوال و لم يتناول مفطرا يجدد النية و أجزأ عنه .

مسألة : 7

لو صام يوم الشک بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه ، نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه منه حتى لو تبين کونه منه قبل الزوال و جدد النية .

مسألة : 8

کما تجب النية فى ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها فى أثنائه ، فلو نوى القطع فى الجواب المعين بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم بطل على الاقوى و إن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال ، و کذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثم بان عدمه ، و ينافى الاستدامة أيضا التردد فى إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، و کذا لو کان تردده فى ذلک لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا ، و أما فى غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، هذا کله فى نية القطع ، و أما نية القاطع بمعنى نية ارتکاب المفطر فليست بمفطرة على الاقوى و إن کانت مستلزمة لنية القطع تبعا ، نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلک فنواه استقلالا بطل على الاقوى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى النیة

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى صوم الکفارة

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS