القول فى شرائط صلاة الجمعة

القول فى شرائط صلاة الجمعة

القول فى شرائط صلاة الجمعة

و هى أمور :

الاول العدد ، و أقله خمسة نفر أحدهم الامام ، فلا تجب و لا تنعقد بأقل‌ منها ، و قيل أقله سبعة نفر ، و الاشبه ما ذکرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تکون‌ الجمعة آکد فى الفضل .

الثانى الخطبتان و هما واجبتان کأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .

الثالث الجماعة ، لا تصح الجمعة فرادى .

الرابع أن لا يکون هناک جمعة أخرى و بينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا کان بينهما ثلاثة

أميال صحتا جميعا ، و الميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين الذين ينعقد فيهما الجمعة ،

فجازت إقامة جمعات فى بلاد کبيرة تکون طولها فراسخ .

مسألة : 1

لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرقوا فى أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة و لم‌ يعودوا و لم يکن هناک عدد بقدر النصاب تعين على کل صلاة الظهر .

مسألة : 2

لو تفرقوا فى أثناء الخطبة ثم عادوا فإن کان تفرقهم بعد تحقق مسمى الواجب‌ فالظاهر عدم وجوب إعادتها و لو طالت المدة ، کما أنه کذلک لو تفرقوا بعدها فعادوا ، و إن‌ کان قبل تحقق الواجب منها فإن کان التفرق للانصراف عن الجمعة فالاحوط استئنافها مطلقا ، و إن کان لعذر کمطر مثلا فإن طالت المدة بمقدار أضر بالوحدة العرفية فالظاهر وجوب‌ الاستئناف ، و إلا بنوا عليها و صحت .

مسألة : 3

لو انصرف بعضهم قبل الاتيان بمسمى الواجب و رجع من غير فصل طويل‌ فإن سکت الامام فى غيبته اشتغل بها من حيث سکت ، و إن أدامها و لم يسمعها الغائب‌ أعادهامن حيث غاب و لم يدرکها ، و إن لم يرجع إلا بعد فصل طويل يضر بوحدة الخطبة عرفا أعادها ، و إن لم يرجع و جاء آخر تجب استئنافها مطلقا .

مسألة : 4

لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب .

مسألة : 5

إن دخل الامام فى الصلاة و انفض الباقون قبل تکبيرهم و لم يبق إلا الامام‌ فالظاهر عدم انعقاد الجمعة ، و هل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تکون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة قيمتها أربع رکعات ؟ فيه إشکال ، و الاحوط نية العدول و إتمامها ثم الاتيان بالظهر ، و أحوط منه إتمامها جمعة ثم الاتيان بالظهر و إن‌ کان الاقرب بطلانها ، فيجوز دفع اليد عنها و الاتيان بالظهر .

مسألة : 6

إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الامام فى صلاة الجمعة و لو بالتکبير وجب‌ الاتمام و لو لم يبق إلا واحد على قول معروف ، و الاشبه بطلانها ، سواء بقى الامام و انفض الباقون أو بعضهم أو أنفض الامام و بقى الباقون أو بعضهم ، و سواء صلوا رکعة أو أقل ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، نعم لا يبعد الصحة جمعة إذا انفض بعض فى أخيره الرکعة الثانية بل بعد رکوعها ، و الاحتياط بإتيان الظهر مع ذلک‌ بعدها لا ينبغى ترکه .

مسألة : 7

يجب فى کل من الخطبتين التحميد ، و يعقبه بالثناء عليه تعالى على الاحوط ، و الاحوط أن يکون التحميد بلفظ الجلالة ، و إن کان الاقوى جوازه بکل ما بعد حمدا له تعالى‌ ، و الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله على الاحوط فى الخطبة الاولى و على الاقوى‌ فى الثانية ، و الايصاء بتقوى الله تعالى فى الاولى على الاقوى و فى الثانية على الاحوط ، و قراءة سورة صغيرة فى الاولى على الاقوى و فى الثانية على الاحوط ، و الاحوط الاولى‌ فى الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبى ( ص ) و الاستغفار للؤمنين و المؤمنات ، و الاولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين‌ سلام الله عليه أو المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام .

مسألة : 8

الاحوط إتيان الحمد و الصلاة فى الخطبة بالعربى و إن کان الخطيب و المستمع غير عربى ، و أما الوعظ و الايصاء بتقوى الله تعالى فالاقوى جوازه بغيره ، بل‌ الاحوط أن يکون الوعظ و نحوه من ذکر مصالح المسلمين بلغة المستمعين ، و إن کانوا مختلطين يجمع بين اللغات ، نعم لو کان العدد أکثر من النصاب جاز الاکتفاء بلغة النصاب ، لکن الاحوط أن يعظهم بلغتهم .

مسألة : 9

ينبغى للامام الخطيب أن يذکر فى ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين فى‌ دينهم و دنياهم ، و يخبرهم بما جرى فى بلاد المسلمين و غيرها من الاحوال التى لهم فيها المضرة أو المنفعة ، و ما يحتاج المسلمون إليه فى المعاش و المعاد ، و الامور السياسية و الاقتصادية مما هى دخيلة فى استقلالهم و کيانهم، و کيفية معاملتهم مع سائر الملل ، و التحذير عن تدخل الدول الظالمة المستعمرة فى أمورهم سيما السياسية و الاقتصادية المنجر إلى استعمارهم و استثمارهم ، و بالجملة الجمعة و خطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين‌ کسائر المواقف العظيمة مثل الحج و المواقف التى فيه و العيدين و غيرها ، و مع الاسف‌ أغفل المسملون عن الوظائف المهمة السياسية فيها و فى غيرها من المواقف السياسية الاسلامية ، فالاسلام دين السياسة بشؤونها يظهر لمن له أدنى تدبر فى أحکامه الحکومية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، فمن توهم أن الدين منفک عن السياسة فهو جاهل لم‌ يعرف الاسلام و لا السياسة .

مسألة : 10

يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس بحيث إذا فرغ منها زالت ، و الاحوط إيقاعهما عند الزوال .

مسألة : 11

يجب أن تکون الخطبتان قبل صلاة الجمعة ، فلو بدأ بالصلاة تبطل ، و تجب‌ الصلاة بعدهما لو بقى الوقت ، و الظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا کان الاتيان جهلا أو سهوا ، فيأتى بالصلاة بعدهما ، و لو قيل بعدم إعادة الصلاة أيضا إذا کان التقديم عن غير عمد و علم لکان له وجه .

مسألة : 12

يجب أن يکون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة ، و يجب وحدة الخطيب و الامام ، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره و أمهم الذي خطبهم ، و لو لم يکن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر نعم لو کانت الجمعة واجبة تعيينا خطبهم العاجز عن القيام‌ جالسا ، و الاحوط الاتيان بالظهر بعد الجمعة ، و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .

مسألة : 13

الاحوط لو لم يکن الاقوى وجوب رفع الصوت فى الخطبة بحيث يسمع العدد ، بل الظاهر عدم جواز الاخفات بها ، بلا لا إشکال فى عدم جواز إخفات الوعظ و الايصاء ، و ينبغى أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضار ، بل هو أحوط ، أو يخطب بواسطة المکبرات‌ إذا کان الجماعة کثيرة لابلاغ الوعظ و الترغيب و الترهيب و المسائل المهتم بها .

مسألة : 14

الاحوط بل الاوجه وجوب الاصغاء إلى الخطبة ، بل الاحوط الانصات و ترک الکلام بينها ، و إن کان الاقوى کراهته ، نعم لو کان التکلم موجبا لترک الاستماع و فوات فائدة الخطبة لزم ترکه ، و الاحوط الاولى استقبال المستمعين الامام حال الخطبة و عدم‌ الالتفات زائدا على مقدار الجواز فى الصلاة ، و طهارة الامام حال الخطبة عن الحدث و الخبث ، و کذا المستمعين ، و الاحوط الاولى للامام أن لا يتکلم بين الخطبة بما لا يرجع إلى‌ الخطابة ، و لا بأس بالتکلم بعد الخطبتين إلى الدخول فى الصلاة ، و ينبغى أن يکون الخطيب‌ بليغا مراعيا لمقتضيات الاحوال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد ، عارفا بما جرى‌ على المسلمين فى الاقطار سيما قطره ، عالما بمصالح الاسلام و المسلمين ، شجاعا لا يلومه‌ فى الله لومة لائم ، صريحا فى إظهار الحق و إبطال الباطل حسب المقتضيات و الظروف‌ مراعيا لما يوجب تأثير کلامه فى النفوس من مواظبة أوقات الصلوات و التلبس بزي‌ الصالحين و الاولياء ، و أن يکون أعماله موافقا لمواعظه و ترهيبه و ترغيبه ، و إن يجتنب‌ عما يوجب وهنه و وهن کلامه حتى کثرة الکلام و المزاح و ما لا يعنى ، کل ذلک إخلاصا لله تعالى و إعراضا عن حب الدنيا و الرئاسة فإنه رأس کل خطيئة ليکون لکلامه تأثير فى‌ النفوس ، و يستحب لهأن يتعمم فى الشتاء و الصيف ، و يتردى ببرد يمنى أو عدنى ، و يتزين و يلبس أنظف ثيابه مطيبا على وقار و سکينة ، و أن يسلم إذا صعد المنبر ، و استقبل‌ الناس بوجهه و يستقبلونه بوجوههم ، و أن يعتمد على شى‌ء من قوس أو عصا أو سيف و أن‌ يجلس على المنبر أمام الخطبة حتى يفرغ المؤذنون .

مسألة : 15

قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين ثلاثة أميال ، فإن أقيمت جمعتان دون‌ الحد المعتبر فإن أقترنتا بطلتا جميعا ، و إن سبقت إحداهما و لو بتکبيرة الاحرام بطلت‌ المتأخرة ، سواء کان المصلون عالمين بسبق جمعة أولا ، و صحت المتقدمة ، سواء علم‌ المصلون بلحوق جمعة أم لا ، و الميزان فى الصحة تقدم الصلاة لا الخطبة ، فلو تقدم إحدى‌ الجمعتين فى الخطبة و الاخرى فى الصلاة بطلت المتأخرة فى الشروع فى الصلاة .

مسألة : 16

الاحوط عند إرادة إقامة جمعة فى محل إحراز أن لا جمعة هناک دون الحد المقرر مقارنة لها أو منعقدة قبلها ، و إن کان الاشبه جواز الانعقاد و صحة الجمعة ما لم‌ يحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنة لها أو مقدمة عليها ، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم‌ بانعقاد أخرى و شک فى مقارنتها أو سبقها .

مسألة : 17

لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى و احتمل کل من الجماعتين‌ السبق و اللحوق فالظاهر عدم وجوب الاعادة عليهما لا جمعة و لا ظهرا و إن کان الوجوب‌ أحوط ، و يجب على الجماعة التى لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين ، و مع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS