القول فى شرائط وجوب حجة الاسلام
و هى أمور : أحدها الکمال بالبلوغ و العقل ، فلا يجب على الصبى و إن کان مراهقا ، و لا على المجنون و إن کان إدواريا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال مع مقدماتها غير الحاصلة ، و لو حج الصبى المميز صح لکن لم يجز عن حجة الاسلام ، و إن کان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ ، و الاقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولى و إن وجب الاستئذان فى بعض الصور .
مسألة 1 :
يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز فيجعله محرما و يلبسه ثوبى الاحرام ، و ينوي عنه ، و يلقنه التلبية إن أمکن ، و إلا يلبى عنه ، و يجنبه عن محرمات الاحرام ، و يأمره بکل من أفعاله ، و إن لم يتمکن شيئا منها ينوب عنه ، و يطوف به ، و يسعى به ، و يقف به فى عرفات و مشعر و منى ، و يأمره بالرمى ، و لو لم يتمکن يرمى عنه ، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف ، و إن لم يقدر يصلى عنه ، و إن کان الاحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضا ، و أحوط منه توضؤه لو لم يتمکن من إتيان صورته .
مسألة 2 :
لا يلزم أن يکون الولى محرما فى الاحرام بالصبى ، بل يجوز ذلک و إن کان محلا .
مسألة 3 :
الاحوط أن يقتصر فى الاحرام بغير المميز على الولى الشرعى من الاب و الجد و الوصى لاحدهما و الحاکم و أمينه أو الوکيل منهم و الام و إن لم تکن وليا ، و الاسراء إلى غير الولى الشرعى ممن يتولى أمر الصبى و يتکفله مشکل و إن لا يخلو من قرب .
مسألة 4 :
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى إلا إذا کان حفظه موقوفا على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو کانت زائدة .
مسألة 5 :
الهدي على الولى ، و کذا کفارة الصيد ، و کذا سائر الکفارات على الاحوط .
مسألة 6 :
لو حج الصبى المميز و أدرک المشعر بالغا و المجنون و عقل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الاقوى و إن کان الاحوط الاعادة بعد ذلک مع الاستطاعة .
مسألة 7 :
لو مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و کان مستطيعا و لو من ذلک الموضع فحجه حجة الاسلام .
مسألة 8 :
لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الاسلام على الاقوى إلا إذا أمکن الاشتباه فى التطبيق .
ثانيها الحرية ، ثالثها الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و کفايته .
مسألة 9 :
لا تکفى القدرة العقلية فى وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، و هى الزاد و الراحلة و سائر ما يعتبر فيها ، و مع فقدها لا يجب و لا يکفى عن حجة الاسلام ، من غير فرق بين القادر عليه بالمشى مع الاکتساب بين الطريق و غيره ، کان ذلک مخالفا لزيه و شرفه أم لا ، و من غير فرق بين القريب و البعيد .
مسألة 10 :
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عينا ، بل يکفى وجود ما يمکن صرفه فى تحصيلها من المال ، نقدا کان أو غيره من العروض .
مسألة 11 :
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه فى السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة ، و لا يکفى ما هو دون ذلک ، و کل ذلک موکول إلى العرف ، و لو تکلف بالحج مع عدم ذلک لا يکفى عن حجة الاسلام ، کما أنه لو کان کسوبا قادرا على تحصيلهما فى الطريق لا يجب و لا يکفى عنه .
مسألة 12 :
لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه ، فلو استطاع العراقى أو الايرانى و هو فى الشام أو الحجاز وجب و إن لم يستطع من وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسکعا أو لحاجة و کان هناک جامعا لشرائط الحج وجب ، و يکفى عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسکعا فاستطاع و کان أمامه ميقات آخر يمکن القول بوجوبه و إن لا يخلو من إشکال .
مسألة 13 :
لو وجد مرکب کسيارة أو طيارة و لم يوجد شريک للرکوب فإن لم يتمکن من أجرته لم يجب عليه ، و إلا وجب إلا أن يکون حرجيا عليه ، و کذا الحال فى غلاء الاسعار فى تلک السنة ، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير على بيع أملاکه بأقل منه .
مسألة 14 :
يعتبر فى وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تکون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السکنى فيه .
مسألة 15 :
يعتبر فى وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الاياب زائدا عما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله ، و لا ثياب تجمله ، و لا أثاث بيته ، و لا آلات صناعته ، و لا فرس رکوبه أو سيارة رکوبه ، و لا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله و زيه و شرفه ، و بل و لا کتبه العلمية المحتاج إليها فى تحصيل العلم ، سواء کانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها فى معاشه و غيره ، و لا يعتبر فى شئ منها الحاجة الفعلية ، و لو فرض وجود المذکورات أو شئ منها بيده من غير طريق الملک کالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط کون ذلک غير مناف لشأنه و لم يکن المذکورات فى معرض الزوال .
مسألة 16 :
لو لم يکن المذکورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها و صرف قيمتها فى مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم کونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و کانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها و لو کانت قليلة .
مسألة 17 :
لو لم يکن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه و تکسبه و کان عنده من النقود و نحوها ما يمکن شراؤها يجوز صرفها فى ذلک ، من غير فرق بين کون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده ، بل لو صرفها فى الحج ففى کفاية حجه عن حجة الاسلام إشکال بل منع ، و لو کان عنده ما يکفيه للحج و نازعته نفسه للنکاح جاز صرفه فيه بشرط کونه ضروريا بالنسبة إليه إما لکون ترکه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فى وقوع الحرام ، أو کان ترکه نقصا و مهانة عليه ، و لو کانت عنده زوجة و لا يحتاج إليها و أمکنه طلاقها و صرف نفقتها فى الحج لا يجب و لا يستطيع .
مسألة 18 :
لو لم يکن عنده ما يحج به و لکن کان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن کان حالا و لو بالرجوع إلى حاکم الجور مع فقد حاکم الشرع أو عدم بسط يده ، نعم لو کان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب ، و کذا لو لم يمکن إثبات الدين و لو کان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه ، و لا يجب فى هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه ، و لو کان غير مستطيع و أمکنه الاقتراض للحج و الاداء بعده بسهولة لم يجب و لا يکفى عن حجة الاسلام ، و کذا لو کان له مال غائب لا يمکن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر کذلک أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف فى الحج ، بل کفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشکل بل ممنوع .
مسألة 19 :
لو کان عنده ما يکفيه للحج و کان عليه دين فإن کان مؤجلا و کان مطمئنا بتمکنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب ، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمکان الاداء عند المطالبة ، و فى غير هاتين الصورتين لا يجب ، و لا فرق فى الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، و إن کان عليه خمس أو زکاة و کان عنده ما يکفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، فلا يکون مستطيعا ، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا کخمسين سنة و ما هو مبنى على المسامحة و عدم الاخذ رأسا و ما هو مبنى على الابراء مع الاطمئنان بذلک لم يمنع عن الاستطاعة .
مسألة 20 :
لو شک فى أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شک فى مقدار مصرف الحج و أنه يکفيه يجب عليه الفحص على الاحوط .
مسألة 21 :
لو کان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو کان باقيا يکفيه فى رواج أمره بعد العود و شک فى بقائه فالظاهر وجوب الحج کان المال حاضرا عنده أو غائبا .
مسألة 22 :
لو کان عنده ما يکفيه للحج فإن لم يتمکن من المسير لاجل عدم الصحة فى البدن أو عدم تخلية السرب فالاقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، و إن کان لاجل عدم تهيئة الاسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، و کذا لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد فى الفرض الاول و بقاء الشرائط فى الثانى ، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمکن فى هذا العام ، و إن علم بتمکنه فى العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة .
مسألة 23 :
إن کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره و تمکن من التصرف فيه و لو بالتوکيل يکون مستطيعا و إلا فلا ، فلو تلف فى الصورة الاولى بعد مضى الموسم أو کان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الاقوى ، و کذا الحال لو مات مورثه و هو فى بلد آخر .
مسألة 24 :
لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و کان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذکر بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضى الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده .
مسألة 25 :
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمکن فيه الاشتباه فى التطبيق صح و أجزأ عن حجة الاسلام لکن حصوله مع العلم و الالتفات بالحکم و الموضوع مشکل ، و إن قصد الامر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنه ، و فى صحة حجه تأمل ، و کذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها ، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي ، و فى صحته تأمل .
مسألة 26 :
لا يکفى فى وجوب الحج الملک المتزلزل کما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا کان واثقا بعدم فسخه ، لکن لو فرض فسخه يکشف عن عدم استطاعته .
مسألة 27 :
لو تلفت بعد تمام الاعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الکفاية من ماله فى وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الکفاية فى الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الاسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يکن له مؤونة الاتمام .
مسألة 28 :
لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج ، و لو أوصى له بما يکفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى ، کما لا يجب عليه القبول .
مسألة 29 :
لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبى عبد الله الحسين عليه السلام مثلا فى کل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشکال ، و کذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج ، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس .
مسألة 30 :
لو لم يکن له زاد و راحلة و لکن قيل له : ( حج و على نفقتک و نفقة عيالک ) أو قال : ( حج بهذا المال ) و کان کافيا لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه ، من غير فرق بين تمليکه للحج أو إباحته له ، و لا بين بذل العين أو الثمن ، و لا بين وجوب البذل و عدمه ، و لا بين کون الباذل واحدا أو متعددا ، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل ، و لو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ، و لا يمنع الدين من وجوبه ، و لو کان حالا و الدائن مطالبا و هو متمکن من أدائه لو لم يحج ففى کونه مانعا وجهان ، و لا يشترط الرجوع إلى الکفاية فيه ، نعم يعتبر أن لا يکون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لاجل غيبته .
مسألة 31 :
لو وهبه ما يکفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى ، و کذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو لا ، و أما لو لم يذکر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه ، و لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر کذلک فبذل المتصدي الشرعى وجب ، و کذا لو أوصى له بما يکفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته ، و لو أعطاه خمسا أو زکاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز صرفه فى غيره ، و لکن لا يجب عليه القبول ، و لا يکون من الاستطاعة المالية و لا البذلية ، و لو استطاع بعد ذلک وجب عليه الحج .
مسألة 32 :
يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الاحرام و کذا بعده على الاقوى ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حکم سائر الهبات عليه ، و لو رجع عنه فى أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، و لو رجع بعد الاحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه .
مسألة 33 :
الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، و أما الکفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل على نفسه .
مسألة 34 :
الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها ، و لو رجع عن بذله فى الاثناء و کان فى ذلک المکان متمکنا من الحج من ماله وجب عليه ، و يجزيه عن حجة الاسلام إن کان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه ، و إلا فإجزاؤه محل إشکال .
مسألة 35 :
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد کفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا ، و لو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه کان مغصوبا فالاقوى عدم کفايته عن حجة الاسلام ، و کذا لو قال : ( حج و على نفقتک ) فبذل مغصوبا .
مسألة 36 :
لو قال : ( اقترض و حج و على دينک ) ففى وجوبه عليه نظر ، و لو قال : ( اقترض لى و حج به ) وجب مع وجود المقرض کذلک .
مسألة 37 :
لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول ، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابى إن کان الاستيجار للسنة الاولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه ، و لو حج بالاجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم کونه مستطيعا لا يکفيه عن حجة الاسلام .
مسألة 38 :
يشترط فى الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يکن واجب النفقة شرعا على الاقوى .
مسألة 39 :
الاقوى اعتبار الرجوع إلى الکفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملک کبستان و دکان و نحوهما بحيث لا يحتاج إلى التکفف و لا يقع فى الشدة و الحرج ، و يکفى کونه قادرا على التکسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته ، و لا يکفى أن يمضى أمره بمثل الزکاة و الخمس و کذا من الاستعطاء کالفقير الذي من عادته ذلک و لم يقدر على التکسب ، و کذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الاقوى ، فإذا کان لهم مؤونة الذهاب و الاياب و مؤونة عيالهم لم يکونوا مستطيعين ، و لم يجز حجهم عن حجة الاسلام .
مسألة 40 :
لا يجوز لکل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الاخر و يحج به ، و لا يجب على واحد منهما البذل له ، و لا يجب عليه الحج و إن کان فقيرا و کانت نفقته على الاخر و لم يکن نفقة السفر أزيد من الحضر على الاقوى .
مسألة 41 :
لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج متسکعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه ، نعم الاحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي کذلک فإن کان بناؤه الاداء من الغصب ففيه إشکال ، و إلا فلا إشکال فى الصحة ، و فى بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام و السعى إشکال ، و الاحوط الاجتناب .
مسألة 42 :
يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلا يجب على مريض لا يقدر على الرکوب أو کان حرجا عليه و لو على المحمل و السيارة و الطيارة ، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلا يجب لو کان الوقت ضيقا لا يمکن الوصول إلى الحج أو أمکن بمشقة شديدة ، و الاستطاعة السربية بأن لا يکون فى الطريق مانع لا يمکن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الاعمال و إلا لم يجب ، و کذا لو کان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطريق منحصرا فيه أو کان جميع الطرق کذلک و لو کان طريق الابعد مأمونا يجب الذهاب منه ، و لو کان الجميع مخوفا لکن يمکنه الوصول إليه بالدوران فى بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب على الاقوى .
مسألة 43 :
لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به بحيث يکون تحمله حرجا عليه لم يجب ، و لو استلزم ترک واجب أهم منه أو فعل حرام کذلک يقدم الاهم ، لکن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الاسلام ، و لو کان فى الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فإن کان مانعا عن العبور و لم يکن السرب مخلى عرفا و لکن يمکن تخليته بالمال لا يجب ، و إن لم يکن کذلک لکن يأخذ من کل عابر شيئا يجب إلا إذا کان دفعه حرجيا .
مسألة 44 :
لو اعتقد کونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام ، و کذا لو اعتقد کونه مستطيعا مالا فبان الخلاف ، و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فإن کان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو کان الحج حرجيا ففى کفايته إشکال ، بل عدمها لا يخلو من وجه ، و أما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج ، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالاقوى کفايته ، و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعى الاهم فحج فبان الخلاف صح ، و لو اعتقد کونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مر نظيره ، و لو ترکه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال استقر عليه ، و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمکان العود إلى محله على إشکال ، و إن اعتقد عدم کفاية ماله عن حجة الاسلام فترکها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط ، و إن اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترک فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما فى الحرج ، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعى أهم فترک فبان الخلاف استقر عليه .
مسألة 45 :
لو ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الاعمال ، و لو حج مع فقد بعضها فإن کان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين ، فإنه مجز على الاقوى ، و کذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية ، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فإن صار قبل الاحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط فى حال الاحرام إلى تمام الاعمال ، فلو کان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الاجزاء .
مسألة 46 :
لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة ، و لو تخلى لکن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما ، و لا تخلو المسألة عن إشکال .
مسألة 47 :
لو انحصر الطريق فى البحر أو الجو وجب الذهاب إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها ، و أما لو استلزم أکل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الامکان و الاقتصار على مقدار الضرورة و لو لم يحترز کذلک صح حجه و إن أثم ، کما لو رکب المغصوب إلى الميقات بل إلى مکة و منى و عرفات ، فإنه آثم ، و صح حجه ، و کذا لو استقر عليه الحج و کان عليه خمس أو زکاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، فإنه يجب أداؤها ، فلو مشى إلى الحج مع ذلک أثم و صح حجه ، نعم لو کانت الحقوق فى عين ماله فحکمه حکم الغصب و قد مر .
مسألة 48 :
يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يکفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالاجارة ، نعم لو استقر عليه و لم يتمکن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحيث لا يقدر أو کان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه ، و لو لم يستقر عليه لکن لا يمکنه المباشرة لشئ من المذکورات ففى وجوبها و عدمه قولان ، لا يخلو الثانى من قوة ، و الاحوط فورية وجوبها ، و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله ، و الظاهر بطلان الاجارة ، و لو لم يتمکن من الاستنابة سقط الوجوب و قضى عنه ، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله ، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفاية ، و الظاهر عدم کفاية حج المتبرع عنه فى صورة وجوب الاستنابة ، و فى کفاية الاستنابة من الميقات إشکال و إن کان الاقرب الکفاية .
مسألة 49 :
لو مات من استقر عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الاحرام على الاقوى ، کما لا يکفى الدخول فى الحرم قبل الاحرام ، کما إذا نسيه و دخل الحرم فمات ، و لا فرق فى الاجزاء بين کون الموت حال الاحرام أو بعد الحل ، کما إذا مات بين الاحرامين ، و لو مات فى الحل بعد دخول الحرم محرما ففى الاجزاء إشکال ، و الظاهر أنه لو مات فى أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ، و الظاهر عدم جريان الحکم فى حج النذر و العمرة المفردة لو مات فى الاثناء ، و فى الافسادي تفصيل ، و لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .
مسألة 50 :
يجب الحج على الکافر و لا يصح منه ، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، و لو مات حال کفره لا يقضى عنه ، و لو أحرم ثم أسلم لم يکفه ، و وجب عليه الاعادة من الميقات إن أمکن ، و إلا فمن موضعه ، نعم لو کان داخلا فى الحرم فأسلم فالاحوط مع الامکان أن يخرج خارج الحرم و يحرم ، و المرتد يجب عليه الحج سواء کانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، و لا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، و لا يقضى عنه على الاقوى ، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الاقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، و لو أحرم حال ارتداده فکالکافر الاصلى ، و لو حج فى حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الاعادة على الاقوى ، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الاصح .
مسألة 51 :
لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الاعادة بشرط أن يکون صحيحا فى مذهبه و إن لم يکن صحيحا فى مذهبنا من غير فرق بين الفرق .
مسألة 52 :
لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج إن کانت مستطيعة ، و لا يجوز له منعها منه ، و کذا فى الحج النذري و نحوه إذا کان مضيقا ، و فى المندوب يشترط إذنه ، و کذا الموسع قبل تضييقه على الاقوى ، بل فى حجة الاسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، و المطلقة الرجعية کالزوجة ما دامت فى العدة ، بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة ، فيجوز لهما فى المندوب أيضا ، و المنقطعة کالدائمة على الظاهر ، و لا فرق فى اشتراط الاذن بين أن يکون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أولا .
مسألة 53 :
لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة إن کانت مأمونة على نفسها و بضعها ، کانت ذات بعل أو لا ، و مع عدم الامن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالاجرة ، و مع العدم لا تکون مستطيعة و لو وجد و لم تتمکن من أجرته لم تکن مستطيعة ، و لو کان لها زوج و ادعى کونها فى معرض الخطر و ادعت هى الامن فالظاهر هو التداعى ، و للمسألة صور ، و للزوج فى الصورة المذکورة منعها ، بل يجب عليه ذلک و لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة و حکم لها القاضى فالظاهر سقوط حقه ، و إن حجت بلا محرم مع عدم الامن صح حجها سيما مع حصول الامن قبل الشروع فى الاحرام .
مسألة 54 :
لو استقر عليه الحج بأن استکملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الاتيان به بأي وجه تمکن ، و إن مات يجب أن يقضى عنه إن کانت له ترکة ، و يصح التبرع عنه ، و يتحقق الاستقرار على الاقوى ببقائها إلى زمان يمکن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية ، و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيکفى بقاؤه إلى آخر الاعمال ، و لو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط کما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فکما مر يجب عليه بأي وجه تمکن ، و إن مات يقضى عنه .
مسألة 55 :
تقضى حجة الاسلام من أصل الترکة إن لم يوص بها ، سواء کانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما ، و إن أوصى بها من غير تعيين کونها من الاصل أو الثلث فکذلک أيضا ، و لو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، و تقدمت على الوصايا المستحبة و إن کانت متأخرة عنها فى الذکر ، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الاصل ، و الحج النذري کذلک يخرج من الاصل ، و لو کان عليه دين أو خمس أو زکاة و قصرت الترکة فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجودا قدما ، فلا يجوز صرفه فى غيرهما ، و إن کانا فى الذمة فالاقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، و إلا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله کالطواف فقط مثلا ، و صرف حصته فى غيره ، و مع وجود الجميع توزع عليها ، و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففى مثل حج القران و الافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، و فى حج التمتع فالاقوى السقوط و صرفها فى الدين .
مسألة 56 :
لا يجوز للورثة التصرف فى الترکة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولى أمر الميت لو کان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الاحوط و إن کانت واسعة جدا و کان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف ، و إن لا يخلو الجواز من قرب ، لکن لا يترک الاحتياط .
مسألة 57 :
لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنکره الاخرون لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من الترکة بعد التوزيع لو أمکن الحج بها و لو ميقاتا ، و إلا لا يجب دفعها ، و الاحوط حفظ مقدار حصته رجاء لاقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة ، بل مع کون ذلک مرجو الوجود يجب حفظه على الاقوى ، و الاحوط رده إلى ولى الميت و لو کان عليه حج فقط و لم يکف ترکته به فالظاهر أنها للورثة ، نعم لو احتمل کفايتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها ، و لو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا ، و الاحوط صرف الکبار حصتهم فى وجوه البر .
مسألة 58 :
الاقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مکة إن أمکن ، و إلا فمن الاقرب إليه فالاقرب ، و الاحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال ، و إلا فمن الاقرب إليه فالاقرب ، لکن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة ، و لو أوصى بالبلدي يجب و يحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث ، و لو أوصى و لم يعين شيئا کفت الميقاتية إلا إذا کان هناک انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تکون الزيادة على الميقاتية من الثلث ، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الاقرب إلى بلده فالاقرب على الاحوط ، و لو لم يمکن الاستيجار إلا من البلد وجب ، و جميع مصرفه من الاصل .
مسألة 59 :
لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات و أتى به أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته و سقط الوجوب من البلد ، و کذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، و لو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين ، و الزيادة على الميقاتية من الثلث ، و لو استأجر الوصى أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيل عدم کفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
مسألة 60 :
لو لم تف الترکة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه کمکة أو أدنى الحل وجب ، و لو دار الامر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثانى ، و يخرج من أصل الترکة ، و لو لم يمکن إلا من البلد وجب ، و إن کان عليه دين أو خمس أو زکاة يوزع بالنسبة لو لم يکف الترکة .
مسألة 61 :
يجب الاستيجار عن الميت فى سنة الفوت ، و لا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا کان الفوت عن تقصير ، و لو لم يمکن إلا من البلد وجب و خرج من الاصل و إن أمکن من الميقات فى السنين الاخر ، و کذا لو أمکن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة فى سنة الفوت وجب و لا يؤخر ، و لو أهمل الوصى أو الوارث فتلفت الترکة ضمن ، و لو لم يکن للميت ترکة لم يجب على الورثة حجه و إن استجب على وليه .
مسألة 62 :
لو اختلف تقليد الميت و من کان العمل وظيفته فى اعتبار البلدي و الميقاتى فالمدار على تقليد الثانى ، و مع التعدد و الاختلاف يرجع إلى الحاکم و کذا لو اختلفا فى أصل وجوب الحج و عدمه فالمدار على الثانى ، و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاکم ، و کذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يکن مقلدا ، أو لم يعلم أنه کان مقلدا أم لا ، أو کان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدي العمل ، أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 :
لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يکن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، و لو علم استقراره عليه و شک فى إتيانه يجب القضاء عنه ، و کذا لو علم بإتيانه فاسدا ، و لو شک فى فساده يحمل على الصحة .
مسالة 64 :
يجب استيجار من کان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة فى الفحص عنه و إن کان أحوط .
مسالة 65 :
من استقر عليه الحج و تمکن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالاجارة ، و کذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف ففى صحته إشکال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه ، و لو لم يتمکن منه صح عن الغير ، و لو آجر نفسه مع تمکن حج نفسه بطلت الاجارة و إن کان جاهلا بوجوبه عليه .