القول فى النیابة

القول فى النیابة

القول فى النيابة

و هى تصح عن الميت مطلقا و عن الحى فى المندوب و بعض صور الواجب .

مسألة 1 :

يشترط فى النائب أمور : الاول البلوغ على الاحوط من غير فرق بين الاجاري و التبرعى بإذن الولى أو لا ، و فى صحتها فى المندوب تأمل ، الثانى العقل ، فلا تصح من المجنون و لو إدواريا فى دور جنونه ، و لا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق بإتيانه ، و أما بعد إحراز ذلک فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا ، فلو علم بإتيانه و شک فى أنه يأتى به صحيحا صحت الاستنابة و لو قبل العمل على الظاهر ، و الاحوط اعتبار الوثوق بالصحة فى هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه و لو بإرشاد معلم حال کل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلک العام کما مر ، السابع أن لا يکون معذورا فى ترک بعض الاعمال ، و الاکتفاء بتبرعه أيضا مشکل .

مسألة 2 :

يشترط فى المنوب عنه الاسلام ، فلا يصح من الکافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلک ، و لو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه ، و يشترط کونه ميتا أو حيا عاجزا فى الحج الواجب ، و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذکورة و الانوثة ، و تصح استنابة الصرورة رجلا کان أو امرأة عن رجل أو امرأة .

مسألة 3 :

يشترط فى صحة الحج النيابى قصد النيابة و تعيين المنوب عنه فى النية و لو إجمالا ، لا ذکر اسمه و إن کان مستحبا فى جميع المواطن و المواقف ، و تصح النيابة بالجعالة کما تصح بالاجارة و التبرع .

مسألة 4 :

لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ، نعم لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه ، و إلا فلا و إن مات بعد الاحرام ، و فى إجراء الحکم فى الحج التبرعى إشکال ، بل فى غير حجة الاسلام لا يخلو من إشکال .

مسألة 5 :

لو مات الاجير بعد الاحرام و دخول الحرم يستحق تمام الاجرة إن کان أجيرا على تفريغ الذمة کيف کان ، و بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال إذا کان أجيرا على نفس الاعمال المخصوصة و لم تکن المقدمات داخلة فى الاجارة ، و لم يستحق شيئا حينئذ إذا مات قبل الاحرام ، و أما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل فى العمل المستأجر عليه ، و الذهاب إلى مکة بعد الاحرام و إلى منى و عرفات غير داخل فيه ، و لا يستحق به شيئا و لو کان المشى و المقدمات داخلا فى الاجارة فيستحق بالنسبة اليه مطلقا و لو کان مطلوبا من باب المقدمة ، هذا مع التصريح بکيفية الاجارة ، و مع الاطلاق کذلک أيضا ، کما أنه معه يستحق تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفى و لو کان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو کان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر .

مسألة 6 :

لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجارة إن کانت للحج فى سنة معينة مباشرة أو الاعم مع عدم إمکان إتيانه فى هذه السنة ، و لو کانت مطلقة أو الاعم من المباشرة فى هذه السنة و يمکن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من ترکته ، و ليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو کانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل .

مسألة 7 :

يجب فى الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا کان التخيير بين الانواع کالمستحبى و المنذور المطلق مثلا ، و لا يجوز على الاحوط العدول إلى غيره و إن کان أفضل إلا إذا أذن المستأجر ، و لو کان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول ، و لو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسماة فى الصورة الاولى و أجرة مثل عمله فى الثانية إن کان العدول بأمره ، و لو عدل فى الصورة الاولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه ، و الاحوط التخلص بالتصالح فى وجه الاجارة إذا کان التعيين على وجه القيدية ، و لو کان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الاجارة ، فيستحق أجرة المثل لا المسماة .

مسألة 8 :

لا يشترط فى الاجارة تعيين الطريق و إن کان فى الحج البلدي ، لکن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له فى الخصوصية ، و إنما ذکرها على المتعارف و هو راض به ، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة ، و کذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد ، و لو کان الطريق المعين معتبرا فى الاجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برأت ذمته إذا لم يکن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ، و لا يستحق الاجير شيئا لو کان اعتباره على وجه القيدية ، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص کان موردا للاجارة ، و يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطريق معتبرا فى الاجارة على وجه الجزئية .

مسألة 9 :

لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص فى سنة معينة ثم آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية ، و لو لم يشترط فيهما أو فى إحداهما المباشرة صحتا ، و کذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يکن انصراف منهما إلى التعجيل ، و لو اقترنت الاجارتان فى وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما .

مسألة 10 :

لو آجر نفسه للحج فى سنة معينة لا يجوز له التأخير و التقديم إلا برضا المستأجر ، و لو أخر فلا يبعد تخير المستأجر ، بين الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل من غير فرق بين کون التأخير لعذر أو لا ، هذا إذا کان على وجه التقييد ، و إن کان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسماة ، و إلا فعلى المؤجر أن يأتى به فى سنة أخرى و يستحق الاجرة المسماة ، و لو أتى به مؤخرا لا يستحق الاجرة على الاول و إن برأت ذمة المنوب عنه به ، و يستحق المسماة على الثانى إلا إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، و إن أطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال ، و فى ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل .

مسألة 11 :

لو صد الاجير أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال ، و تنفسخ الاجارة مع کونها مقيدة بتلک السنة ، و يبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، و للمستأجر خيار التخلف إذا کان اعتبارها على وجه الاشتراط فى ضمن العقد ، و لا يجزي عن المنوب عنه و لو کان ذلک بعد الاحرام و دخول الحرم ، و لو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل فى صورة التقييد لم تجب إجابته ، و يستحق الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال على التفصيل المتقدم .

مسألة 12 :

ثوبا الاحرام و ثمن الهدي على الاجير إلا مع الشرط ، و کذا لو أتى بموجب کفارة فهو من ماله .

مسألة 13 :

إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بمعنى الحلول فى مقابل الاجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، و تجب المبادرة معها ، کما أن إطلاقها يقتضى المباشرة ، فلا يجوز للاجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن .

مسألة 14 :

لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، کما أنها لو زادت ليس له الاسترداد .

مسألة 15 :

يملک الاجير الاجرة بالعقد ، لکن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تکن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره کشاهد حال و نحوه ، و لا فرق فى عدم وجوبه بين أن تکون عينا أو دينا ، و لو کانت عينا فنماؤها للاجير ، و لا يجوز للوصى و الوکيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصى أو الموکل ، و لو فعلا کانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلا ، و لا يجوز للوکيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموکل ، و للوصى اشتراطه إذا تعذر بغير ذلک ، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، و لو لم يقدر الاجير على العمل کان للمستأجر خيار الفسخ ، و لو بقى على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ، و لو کان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف فى صورة الاطلاق ، و يجوز للوکيل و الوصى دفع ذلک من غير ضمان .

مسألة 16 :

لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا و کانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع ، و لو استأجره فى سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالاقوى وجوب العدول ، و الاحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .

مسألة 17 :

يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب مطلقا و المندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له ، و کذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب مطلقا ، و قد مر حکم الحى فى الواجب ، و أما المندوب فيجوز التبرع عنه کما يجوز الاستيجار له حتى إذا کان عليه حج واجب لا يتمکن من أدائه فعلا ، بل مع تمکنه أيضا فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة ، کما أن الاقوى صحة التبرع عنه .

مسألة 18 :

لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد فى عام واحد فى الحج الواجب إلا إذا کان وجوبه عليهما على نحو الشرکة ، کما إذا نذر کل منهما أن يشترک مع الاخر فى تحصيل الحج ، و يجوز فى المندوب کما يجوز بعنوان إهداء الثواب .

مسألة 19 :

يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا أو بالاجارة ، بل يجوز ذلک فى الحج الواجب أيضا کما إذا کان على الميت حجان مختلفان نوعا کحجة الاسلام و النذر أو متحدان نوعا کحجتين للنذر ، و أما استنابة الحج النذري للحى المعذور فمحل إشکال کما مر ، و کذا يجوز إن کان أحدهما واجبا و الاخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد کحجة الاسلام فى عام واحد فيصح قصد الوجوب من کل منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعا ، لکنهما يراعيان التقارن فى الختم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى النیابة

No image

القول فى الوصیة بالحج‌

No image

القول فى التقصیر

No image

القول فى الوقوف بعرفات

No image

القول فى الحج المندوب‌

Powered by TayaCMS