فصل هشتم : السلف والقرض

فصل هشتم : السلف والقرض

فصل هشتم : السلف والقرض

1 . السلف

السلم في الغالب: «ابتياع مالٍ مضمونٍ إلى أجلٍ معلومٍ بمالٍ حاضرٍ»، ويؤدّى بکلّ ما يفيد هذا المعنى، حتّى لو قال البائع: «بعت متاعاً کذا إلى أجلٍ کذا بهذا المال» فقال المشتري: «قبلت»، انعقد سلماً وحکم بحکمه.

ما يعتبر في السلم

ولا يعتبر فيه سوى ما يعتبر في مطلق البيع غير ما مرّ، نعم يراعى شروط بيع الربويّين، والنقدين.يجب في السلم ذکر المسلم فيه نوعاً، ووصفاً، فإن بالغ في التوصيف حتّى انتهى إلى عزّة الوجود، بطل السلم، وإلاّ فلا.يعتبر في لزوم السلف قبض رأس المال قبل التفرّق؛ فلو افترقا قبل القبض، فلا لزوم، وإن لزم في غير السلف.

وقبض البعض ينظر فيه، فإن تفرّقا قبل قبض الباقي فانفسخ في الباقي بفسخٍ، أو تلفٍ، جاء خيار التبعّض في المقبوض أيضاً.

وهل يجوز الإسلاف بدينٍ في ذمّة المسلم إليه؟ لا يخلو الجواز عن وجه، والأحوط المنع.

لزوم التقدير بما يندفع به الغرر

يعتبر تقدير المسلم فيه بما يندفع به الغرر، فإن کان من المکيل أو الموزون، فبأحدهما على النحو المعتبر في العين الشخصيّة؛ وإن کان من غيرهما، فما يندفع به الغرر من التحديد، کالذرع في الثوب، والعدّ في المعدود، والحزم فيما يحزم، مع عدم التفاوت المعتدّ به في الأمثال المتعارفة، ولو بإضافته إلى بلد المعاملة، بخلاف ما لا يندفع فيه الغرر الاّ بالمشاهدة، فلا سلم في مثله.

اعتبار الأجل

الأحوط اعتبار الأجل المعلوم في المسلم فيه، فلو أسلم حالاً لم يصحّ سلماً، وصحّ بيعاً، ولا يترک الاحتياط المناسب فيما وقع سلماً غير مؤجّلٍ، وإن کان الأظهر ما مرّ؛ وأمّا ضبط الأجل فلا خلاف في اعتباره في المؤجّل، ولعلّه لکون المؤجّل بما يحتمل الزيادة والنقصان غرريّاً.

اشتراط معلوميّة الأجل للمتعاقدين في السلم

ولا بدّ من الانضباط المعلوم لدى المتعاقدين، ولا يکتفى بالانضباط الواقعيّ فيما يوجب الغرر بالجهل حين العقد، وإذا قال: إلى جمادى، أو الربيع مثلاً، حمل على الأقرب إلى العقد، وکذا إلى الخميس، والجمعة، أو إلى رجبٍ مثلاً.ويحمل الشهر المؤجّل به على الهلالي إن وقع العقد في أوّله العرفيّ، وإن وقع في أثنائه على مقداره الغالب، وهو الثلاثون على الأظهر.

ولو قال: «إلى شهر کذا»، حلّ بأوّل جزءٍ من رؤية الهلال؛ ولو قال: «إلى شهرين» ووقع العقد في أثناء الأوّل أتمّ الأوّل بعد الهلال الثاني ثلاثين على الأظهر، ولو قال: إلى يوم الخميس مثلاً حلّ بأوّل جزءٍ من أوّل خميس.

ذکر موضع التسليم

ويشترط ذکر موضع التسليم فيما لا تعارف في سنخ البيع، ويتحقّق الغرر بدون ذکره على الأظهر، وکذا مؤنة الحمل.

عدم جواز بيع السلف قبل حلوله

إذا اسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله، ولو لم يلزم الربا، کالبيع بغير الجنس، أو بالمساوى منه.

جواز بيع السلف بعد حلوله قبل قبضه

ويجوز بعد حلوله حتّى بجنس الثمن الغير المساوي للمبيع على الأقوى على کراهة، بل الأحوط ترک التفاضل بالنسبة إلى ثمن البيع الأوّل إن کان بجنسه، وبالقبض يزول الکراهة بلا احتياطٍ.إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضى المسلم صحّ وبرء، شرَط النقص بالتعجيل أو التعجيل بالنقص في العقد، أو لا؛ وإن أتى بالصفة وجب القبول، فإن امتنع منه ومن الإبراء قبضه الحاکم بعد سوال المسلم إليه.ولو دفع فوق الصفة جاز، ووجب القبول، الاّ مع اشتراط الصفة بحدّها في نقصها وکمالها.

ولو دفع الزيادة لم يجب قبولها، ويجوز مع هبة الزائد، وإن قصد الوفاء بالمجموع، أو قصد المعاوضة ولم يلزم الربا جاز مع القبول، لا بدونه، بل له قبول الحقّ فقط وإن لم يلزم الربا، کما في المعدود ونحوه؛ لکن صدق الوفاء بالمجموع مع الزيادة المعتدّ بها لا يخلو عن شبهةٍ؛ وکذا عدم جريان الربا في الوفاء؛ فالخارج عن الهبة والمعاوضة الجائزة المرضيّ بها من الطرفين، لا يخلو جوازه عن تأمّلٍ.

إذا قبض المسلم فيه و وجد به عيباً

إذا قبضه ثمّ وجد به عيباً، فله الردّ والاستبدال، کما له الرضا به مجّاناً؛ وهل يجوز له مطالبة الأرش؟ يحتمل ذلک، خصوصاً إذا تعيّب بما يمنع عن الردّ، والأحوط المصالحة مع المسلم إليه إذا اُريد أخذ الأرش منه مع إمکان الردّ، وفي النماء المنفصل إذا لم يکن کونه للقابض اتفاقيّاً.

وإذا وجد بالثّمن عيباً بعد قبضه فإن کان من غير جنسه، بطل في المعيّن واستبدل في الکلّي قبل التفرّق؛ فإن تفرّقا، بطل السلم؛ وإن کان من الجنس کان له الردّ والأرش، لکنّ الردّ في الکلّي لا يوجب الاّ رد القبض بعد تحقّقه في المعيب، فلا يلزم أن يکون التبديل أو الأرش مطلقاً بعد ذلک محقّقاً في المجلس.

حکم اختلاف المسلم والمسلم إليه في القبض

لو اختلفا في تحقّق قبض الثمن فلا يخلو تقديم قول مدّعى الصحّة عن وجه، لأصالتها في نفس البيع المشروط بالقبض المتأخّر المقدّمة على استصحاب عدم القبض، بخلاف القبض في غير المشروط به.

ولو اختلفا في تقدّمه على التفرّق، فالمرجع أصالة الصحّة الفعليّة، فيثبت تقدّم القبض، لا استصحاب عدم المفسد، يعني التفرّق قبل القبض. ولو أقاما بيّنةً قدّم بيّنة من لا يسمع قوله، وهو مدّعى الفساد بتقدّم التفرّق هنا، وبعدم القبض في السابقة.

ويمکن المناقشة في الحکم بتحقّق القبض إذا وقع الاختلاف في المجلس، لأنّ المنکر ينفي الصحّة الفعليّة، ولا يدّعى الفساد، والمتيقّن من اصالة الصحّة غير ذلک، فيستصحب عدم القبض، وعليه يقدّم في خصوص الفرض بيّنة مدّعي تحقّق القبض، لأنّه عليه لا يسمع قوله، فهذه الصورة موردٌ للاحتياط، قبل البيّنة وبعدها.ولو قال البائع: قبضته ثمّ رددته قبل التفرّق، فالقول قول البائع في الصحّة إن أنکر المشتري أصل القبض، ولا مداخلة للردّ وعدمه في الصحّة وعدمها، وهو دعوىً اُخرى؛ فلا فرق بين إنکار أصل القبض، وإنکار کونه قبل التفرّق على الأظهر.إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لا بتفريطٍ من المسلم، ثمّ طالبه بعد الانقطاع، کان مخيّراً بين الفسخ والإنظار ومطالبة القيمة الفعليّة على الأظهر.

لو قبض البائع البعض

لو قبض البائع البعض، فلا کلام في التوافق فيما يندفع به ضرر المشتري؛ ومع عدم التوافق فالفسخ في الکلّ لا مانع منه، والإلزام بقيمة الباقي مع عدم العجز عنها کذلک على الظاهر. وأمّا الفسخ في البعض مع عدم رضا البائع بالتشقيص، أو إلزامه بالأداء في القابل، فلا يخلوان عن الإشکال، بل الإلزام مع اندفاع الغرر بغيره ضررٌ غير مقدم عليه من قبل البائع منفيٌّ عنه. نعم فيما يتوزّع عليه الثمن ممّا لا يتوقّف الانتفاع على المعيّة، يتجّه جواز الإفراد للمعيب في الصفقة بالفسخ، دون ما يتوقّف الانتفاع به على الاجتماع، والمتعدّد لبّاً کالتوزيع.

إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً احتسبت بقيمتها يوم القبض

إذا دفع لصاحب الدين عروضاً مغايرةً مع الدين ولم يساعرها، احتسب بقيمتها يوم القبض بعنوان الدين. ولو کان أصل الدين عرضاً أيضاً لزمت المساواة في القيمة يوم القبض.

في جواز بيع الدّين غير السّلم قبل حلوله تأمّلٌ، ويجوز بعده بحاضرٍ، وبکلّي حالّ.

وهل يجوز بالمؤجّل سابقاً، الأظهر العدم، وإن کان مؤجّلاً بالعقد الفعليّ فکذلک على الأظهر الأحوط.

إذا أسلف في شيء وشرط صوف نعجاتٍ معيّنة، فلا مانع من الصحّة شرطاً.

ولو شرط طعام قريةٍ فمع القدرة على التسليم عادةً لا مانع من الصحّة، والمضمونيّة حاصلةٌ، والتخصيص بالسبب لا ينافيه، بخلاف السلم في الأصواف الموجودة على النعجات المعيّنة.

الإقالة

الإقالة فسخٌ مع التراضي، لا بيعٌ في حقّ المتعاقدين وغيرهما.

ولا تصحّ الإقالة بالزيادة والنقيصة عن الثمن بنفسها، لا بشرط تملّکها بعد ردّ الملک بالإقالة، کشرط التمليک، أو الملکيّة على المشتري بعد البيع المحقّق في ضمن البيع؛ وتصحّ الإقالة کالفسخ بما دلّ عليها من قولٍ، أو فعلٍ، وليس عقداً.

وفي صحّة الإقالة في البعض کالفسخ مع عدم تعدّد العقد لبّاً بسبب البائع أو المشتري أو المبيع صفقةً، تأمّل، بخلاف صورة التعدّد. ولا شفعة بالإقالة، لأنّها ردّ المعاوضة، وليست بيعاً، ولا تسقط اُجرة الدلاّل بالإقالة، لأنّها مستحقّةٌ بالسبب السابق.

والعبرة في القيمة للتالف قبل الإقالة بيوم الإقالة، لا يوم التلف، وهل يضمن المثليّ هنا بالمثل والقيميّ بالقيمة مطلقاً، أو يفصّل بين المبيع والثمن؟ فيه وجهان ذکرناهما في شرح «الشرائع»، ورجّحنا التفصيل الاّ مع القرينة، والحمد للّه.

2 . القرض

تعريف القرض

القرض: «عقدٌ يشتمل على الإيجاب للتمليک بالعوض الواقعيّ، والقبول بما يدلّ على الرضا بمضمون الإيجاب»، ويکفى المعاطاة في صحّة القرض.

عدم جواز اشتراط النفع

ويشترط فيه عدم اشتراط النفع، وإلاّ فيحرم، ويفسد، لأنّه رباً، أي أنّ المجموع من المشروط والشرط يصدق عليه الربا، فيفسد لحرمة أکل الربا، فيفسد في البيع والقرض بملاکٍ واحدٍ، لا أنّ الفاسد خصوص شرط الزيادة على الأظهر. ولا فرق في النفع المشروط بين الزيادة العينيّة والحکميّة.

ويجوز إعطاء الزائد بلا شرطٍ، وأخذه، ويملکه الآخذ، وإن کان عينيّةً على الأظهر، وليست بحکم الهبة في خصوص الزائد.

ويجوز شرط موضع التسليم إذا لم يرجع إلى شرط مؤونة الحمل فيما زاد على الواجب لولا الشرط.

ولا يجب قبول الزيادة مطلقاً إذا کان فيها منّةٌ، وإذا لم يکن في خصوص العينيّة أيضاً.

ويجوز إقراض ما هو واجد شرط السلم، ولا عکس؛ والعکس عدم جواز القرض فيما لا سلم فيه، الاّ أن يرجع إلى الغرر بسبب الخطر في التسليم، أو دفع النزاع على الأحوط.

فيعتبر ما يندفع به النزاع في المستقبل على الأحوط، بل لا يخلو عن وجهٍ، منشأه استقراء المعاوضات، وعرفيّة ذلک.

جواز اقراض المعدودات مع قلة التفاوت

ويجوز إقراض الخبز وزناً وعدداً مع قلّة التفاوت، وکذا المعدودات، وماله المثل الغالب يضمن بالمثل؛ فإن تعذّر فالقيمة يوم الدفع، والأحوط رعاية الأعلى من حين المطالبة إلى الدفع، أو الصلح، والقيميّ يضمن بالقيمة وقت القرض.يملک المال المقترض بالعقد والقبض، ولا ينوط الملک بالتصرّف على الأظهر.

وليس للمقرض مطالبة العين بالفسخ، بل للمقترض دفعها في المثليّ، وعلى المقرض القبول؛ وهل له ذلک في القيميّ؟ فيه نظرٌ يجري في دفع المثل أيضاً.

شرط التأجيل في القرض

ولو شرط التأجيل في عقد القرض، فلزومه هو الأحوط للمقرض؛ وعدمه للمقترض. وهو الظّاهر في ضمن العقد اللاّزم الآخر.ولو أجّل الحالّ، لم يتأجّل، الاّ إذا شرطه في عقدٍ لازمٍ آخر، ويجوز حينئذٍ شرط العوض فيه، ولو کان إنقاداً للبعض؛ ولو شرطه ـ أي التأجيل ـ لم يلزم على الأحوط، لنقل الاتّفاق عن «مجمع البرهان».

جواز تعجيل القرض باسقاط بعضه

ويجوز التعجيل بإسقاط البعض، کما يجوز إنقاد البعض بزيادة أجل البعض الآخر؛ والأحوط کون ذلک کلّه بصورة الإبراء، أو ما يفيده، أو الصلح بغير المجانس.

وجوب نيّة الأداء في القرض

يجب الفحص عن الدائن الغائب، فيجب نيّة الأداء التي لا يتمشّى الفحص بدونها.

ويجب حفظ القدرة على الإيصال إمّا بالعزل، أو الإشهاد المؤثّر فيها، والإيصاء عند الوفاة إلى امينٍ يتمکّن من الإيصال لو ظفر به؛ ومع اليأس المطلق يتخيّر بين التسليم إلى الحاکم، أو التصدّق بالضمان بإذنه، فيتصدّق بقصد الوظيفة الواقعيّة، فإن حضر اتّفاقاً، خيّره بين ثواب الصدقة والمال.

إذا کان لإثنين مالٌ في ذمّةٍ ثمّ تقاسما بما في الذمّة

القسمة لما في ذمّته أو ذممٍ بين الشرکاء، غير صحيحةٍ؛ فالمقبوض بعد القسمة جرياً عليها يکون للشرکاء مع الرضا؛ ومع عدمه، يکون نصيب غير الراضي أمانةً في يد القابض، وإنّما له المقبوض في خصوص نصيبه. ولا بأس بأن يکون الباقي للقابض مع رضا الدافع مجدّداً، کما في القبض بلا قسمةٍ، حيث يکون للشريکين مع رضاهما، وللآخذ لمقدار الحقّ مع عدم رضا الشريک. ويمکن أخذ نتيجة القسمة بالصلح على ما في الذمم بعضها ببعضٍ، وبالمعيّن الّذي يشري به حصّة الشريک من أحد المديونين، ثمّ بيع به حصّةٌ ممّا في ذمّة المديون الآخر، وبغير ذلک من الحيل الشرعيّة.

لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها

لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان، فإن لم تسقط عن الثمنيّة رأساً، بل کان لها وضعيّةٌ وکان للحادثة علوّ قيمةٍ بالإضافة، فعليه الدراهم الاُولى، وإلاّ، أي کانت [ بحيث [سقطت عن الثمنيّة، ولم يکن لها الاّ قيمة المادّة، فالأحوط للمديون أنّ عليه الدراهم المستحدثة، أو قيمة الساقطة قبل السقوط، بل لا يخلو عن وجهٍ، لاقتضاء القاعدة له، وانصراف النصّ والفتوى عن الفرض.اُجرة لوازم البيع، ونفس الإيجاب على البائع مع الإذن، وعدم قصد التبرّع، ولوازم الشراء وقبوله على المشتري على ما ذکر. ولو باع الواحد واشترى بإذن المالکين استحقّ على مالک المبيع اُجرة البيع ومقدّماته، وعلى مالک الثمن اُجرة الشراء ومقدّماته.إذا هلک المتاع في يد الدلاّل المأذون لم يضمن بلاتفريطٍ، والقول قول الأمين في التلف وعدم التفريط بيمينه، الاّ مع بيّنة المدّعي.ولو اختلفا في قيمة التالف، حلف منکر الزيادة، الاّ أن تقوم البيّنة؛ ولو اختلفا في الإذن في مقدارٍ، حلف منکر الإذن، الاّ مع البيّنة.

بلغ المقام بحمده تعالى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني من 1399

بيد العبد محمّد تقيّ البهجة حامداً للّه، مصلّياً على سيّد أنبيائه وآله سادة الأوصياء.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مکاسب مکروهه

No image

احکام بیع فضولى

No image

فصل سوم : الخیارات

Powered by TayaCMS