القول فى الدفن

القول فى الدفن

القول فى الدفن

يجب کفاية دفن الميت المسلم و من بحکمه ، و هو مواراته فى حفيرة من الارض ، فلا يجزي عليه بأن يوضع على سطح الارض فيبنى عليه حتى يوارى ، و لا وضعه فى تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة فى الارض ، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الارض مثلا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلک من أقسام المواراة ، و لو أمکن نقله إلى أرض يمکن حفرها قبل أن يحدث بالميت شى‌ء وجب ، و الاحوط کون الحفيرة بحيث تحرث جثته من السباع ، و تکتم رائحته عن الناس ، و إن کان الاقوى کفاية مجرد المواراة فى الارض مع الامن من الامرين ، و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته .

مسألة 1 :

راکب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسره يغسل و يکفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع فى خابية و نحوها و يوکأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه فى رجله و يلقى فيه ، و الاحوط اختيار الاول مع الامکان ، و لو خيف على ميت من نبش العدو قبره و التمثيل به ألقى فى البحر بالکيفية المزبورة .

مسألة 2 :

يجب کون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الايمن بحيث يکون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق مثلا فى البلاد الشمالية ، و بعبارة أخرى يکون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه إلى يساره ، و کذا فى دفن الجسد بلا رأس ، بل فى الرأس بلا جسد ، بل فى الصدر وحده ، إلا إذا کان الميت کافرة حاملا بولد مسلم ، فإنها تدفن مستديرة القبلة إلى جانبها الايسر ، ليصير الولد فى بطنها مستقبلا .

مسألة 3 :

مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لاجل استحکامه من القبر و الساروج و غير ذلک بل ما يأخذه الجائر للدفن فى الارض المباحة تخرج من أصل الترکة ، و کذا مؤونة الالقاء فى البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ، أو الخابية التى يوضع فيها .

مسألة 4 :

لو اشتبهت القبلة فإن أمکن تحصيل العلم أو ما بحکمه و لو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت و لا يضر بالمباشرين وجب ، و إلا فيعمل بالظن على الاحوط ، و مع عدمه يسقط الاستقبال .

مسألة 5 :

يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر و السن و الظفر ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى إلحاقها ببدن الميت ، و الدفن معه ما لم يستلزم النبش ، و إلا ففيه تأمل .

مسألة 6 :

لو مات شخص فى البئر و لم يمکن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله ، و يسد البئر و يجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ککون البئر ملکا للغير .

مسألة 7 :

لو مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بکل حيلة ملاحظا للارفق فالارفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة ، و يکون المباشر مع الامکان زوجها ، إلا فالنساء ، و إلا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالاجانب ، و لو ماتت الحامل و کان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها ، و الاحوط شق جنبها الايسر مع عدم الفرق بينه و بين غيره من المواضع ، و إلا فيشق الموضع الذي يکون الخروج معه أسلم ، و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن ، و لا فرق فى ذلک بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج و عدمه على تأمل ، و لو خيف مع حياتهما على کل منهما ينتظر حتى يقضى .

مسألة 8 :

لا يجوز الدفن فى الارض المغصوبة عينا أو منفعة ، و منها الاراضى الموقوفة لغير الدفن ، و ما يتعلق بها حق الغير کالمرهونة بغير إذن المرتهن ، و الاحوط الاولى ترک دفنه فى قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلک ، و فى جواز الدفن فى المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين کلام ، و الاحوط بل الاقوى عدم الجواز .

مسألة 9 :

لا يجوز أن يدفن الکفار و أولادهم فى مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا کانت مسبلة للمسلمين ، و کذا لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الکفار ، و لو دفن عصيانا أو نسيانا فالاقوى جواز نبشه خصوصا إذا کان البقاء هتکا له ، فيجب النبش و النقل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

فصل فى أحکام الاموات‌

No image

القول فى آداب الغسل‌

No image

القول فى تکفین المیت‌

No image

القول فى الحنوط

Powered by TayaCMS