القول فى الاغسال المندوبة

القول فى الاغسال المندوبة

القول فى الاغسال المندوبة

و هى أقسام : زمانية و مکانية و فعلية : أما الزمانية فکثيرة منها غسل الجمعة ، و هو من المستحبات المؤکدة ، حتى قال بعض بوجوبه ، و لکن الاقوى استحبابه ، و وقته من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال ، و بعده إلى غروب الجمعة ، و من أول يوم السبت إلى آخره قضاء ، و لکن الاحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للاداء و القضاء ، و أما فى ليلة السبت ففى مشروعية إتيانه تأمل ، لا يترک الاحتياط بإتيانه فيه رجاء ، و يجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثم إن تمکن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته ، و إن ترکه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها و يوم السبت ، و لو دار الامر بين التقديم و القضاء فالاول أولى ، و فى إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل ، فالاحوط إتيانه رجاء ، کما أن فى إلحاق مطلق الاعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجه ، لکن الاحوط تقديمه حينئذ رجاء .

و منها أغسال ليالى شهر رمضان ، و هى ليالى الافراد الاولى و الثالثة و الخامسة و هکذا ، و تمام ليالى العشر الاخيرة ، و الاکد منها ليالى القدر ، و ليلة النصف ، و ليلة سبع عشرة و الخمس و العشرين و السبع و العشرين و التسع و العشرين ، و يستحب فى ليلة الثالث و العشرين غسل ثان فى آخر الليل ، و وقت الغسل تمام الليل ، و الاولى إتيانه قبيل الغروب إلا فى ليالى العشر الاخيرة ، فإنه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .

و منها غسل يومى العيدين الفطر و الاضحى ، و الغسل فى هذين اليومين من السنن الاکيدة ، و وقته بعد الفجر إلى الزوال ، و يحتمل امتداده إلى الغروب ، و الاحوط إتيانه بعد الزوال رجاء ، و منها غسل يوم التروية ، و منها غسل يوم عرفة ، و الاولى إيقاعه عند الزوال ، و منها غسل أيام من رجب ، أوله و وسطه و آخره ، و منها غسل يوم الغدير ، و الاولى إتيانه صدر النهار ، و منها يوم المباهلة ، و هو الرابع و العشرين من ذي الحجة و منها يوم دحو الارض ، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة ، يؤتى به رجاء لا بقصد الورود ، و منها يوم المبعث ، و هو السابع و العشرون من رجب ، و منها ليلة النصف من شعبان ، و منها يوم المولود ، و هو السابع عشر من ربيع الاول ، يؤتى به رجاء ، و منها يوم النيروز ، و منها يوم التاسع من ربيع الاول ، يؤتى به رجاء ، و لا تقضى هذه الاغسال بفوات وقتها ، کما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها .

و أما المکانية فهى ما استحب للدخول فى بعض الامکنة الخاصة ، مثل حرم مکة و بلدها و مسجدها و الکعبة و حرم المدينة و بلدتها و مسجدها ، و أما للدخول فى سائر المشاهد المشرفة فيأتى به رجاء .

و أما الفعلية فهى قسمان : أحدهما ما يکون لاجل الفعل الذي يريد إيقاعه ، و الامر الذي يريد وقوعه کغسل الاحرام و الطواف و الزيارة و الوقوف بعرفات ، و أما للوقوف بالمشعر يؤتى به رجاء ، و الغسل للذبح و النحر و الحلق و لرؤية أحد الائمة عليهم السلام فى المنام ، کما روي عن الکاظم عليه السلام ( إذا أراد ذلک يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم فى المنام ) و لصلاة الحاجة ، و للاستخارة ، و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود ، و لاخذ التربة الشريفة من محلها ، و لارادة السفر خصوصا لزيارة أبى عبد الله الحسين عليه السلام ، و لصلاة الاستسقاء و للتوبة من الکفر ، بل من کل معصية ، و للتظلم و الاشتکاء إلى الله تعالى من ظلم من ظلمه ، فإنه يغتسل و يصلى رکعتين فى موضع لا يحجبه عن السماء ، ثم يقول :( اللهم إن فلان بن فلان ظلمنى ، و ليس لى أحد أصول به عليه غيرک فاستوف لى ظلامتى الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضر و مکنت له فى الارض و جعلته خليفتک على خلقک ، فأسألک أن تصلى على محمد و آل محمد ، و أن تستوفى ظلامتى الساعة الساعة(.

فترى ما تحب ، و للخوف من الظالم ، فإنه يغتسل و يصلى ، ثم يکشف رکبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه ، و يقول مأة مرة :

( يا حى يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتک أستغيث فصل على محمد و آل محمد ، و أن تلطف لى ، و أن تغلب لى ، و أن تمکر لى ، و أن تخدع لى ، و أن تکيد لى ، و أن تکفينى مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة).

ثانيهما ما يکون لاجل الفعل الذي فعله ، و هى أغسال : منها لقتل الوزغ ، و منها لرؤية المصلوب مع السعى إلى رؤيته متعمدا ، و منها للتفريط فى أداء صلاة الکسوفين مع احتراق القرص ، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها ، بل لا ينبغى ترک الاحتياط فيه ، و منها لمس الميت بعد تغسيله .

مسألة 1 :

وقت إيقاع الاغسال المکانية قبل الدخول فى تلک الامکنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل کثير ، و يکفى الغسل فى أول النهار أو الليل و الدخول فيها فى آخرهما ، بل کفاية غسل النهار لليل و بالعکس لا تخلو من قوة ، و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للکون فيها إذا ترک قبله ، خصوصا مع عدم التمکن قبله .

و القسم الاول من الاغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل کالاحرام و الزيارة و نحوهما فوقته قبل ذلک الفعل ، و لا يضر الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضا ، و أما القسم الثانى منها فوقتها عند تحقق السبب و يمتد إلى آخر العمر ، و إن استحب المبادرة إليها .

مسألة 2 :

فى بقاء الاغسال الزمانية و القسم الثانى من الفعلية و عدم انتقاضها بشى‌ء من الاحداث تأمل ، لکن لا يشرع الاتيان بها بعد الحدث و أما المکانية و القسم الاول من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الاصغر فضلا عن الاکبر فإذا أحدث بينها و بين الدخول فى تلک الامکنة أو بينها و بين تلک الافعال أعيد الغسل .

مسألة 3 :

لو کان عليه أغسال متعددة زمانية أو مکانية أو مختلفة يکفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها .

مسألة 4 :

فى قيام التيمم عند التعذر مقام تلک الاغسال تأمل و إشکال ، فالاحوط الاتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فیما یتیمم به‌

Powered by TayaCMS