القول فى الشاهد و اليمين
مسالة 1 :
لا اشکال فى جواز القضاء فى الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى ، کما لا اشکال فى عدم الحکم و القضاؤء بهما فى حقوق الله تعالى کثبوت الهلال و حقوق الله ، و هل يجوز القضاء بهما فى حقوق الناس کلها حتى مثل النسب و الولاية و الوکالة أو يجوز فى الاموال و ما يقصد به الاموال کالغصب و القرض و الوديعة و کذا البيع و الصلح و الاجارة و نحوها ؟ وجوه أشبهها الاختصاص بالديون ، و يجوز القضاء فى الديون بشهادة امراتين مع يمين المدعى .
مسالة 2 :
المراد بالدين کل حق مالى فى الذمة بأي سبب کان فيشمل ما استقرضه ، و ثمن المبيع ، و مال الاجارة ، و دية الجنايات ، و مهر الزوجة اذا تعلق بالعهدة ، و نفقتها ، و الضمان بالاتلاف و التلف الى غير ذلک ، فاذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لاجل اثبات الدين و استتباعها ذلک فهى من الدين ، و ان تعلقت بذات الاسباب و کان الغرض نفسها لا تکون من دعوى الدين .
مسالة 3 :
الاحوط تقديم الشاهد و اثبات عدالته ثم اليمين ، فان قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالاحوط عدم اثباته و ان کان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة .
مسالة 4 :
اذا کان المال المدعى به مشترکا بين جماعة بسبب واحد کارث و نحوه فأقام بعضهم شاهدا على الدعوى و حلف لا يثبت به الا حصته و ثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق ، فکل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد .
مسالة 5 :
ثبوت الحق بشاهد و يمين انما هو فيما لا يمکن اثباته بالبينة و مع امکانه بها لا يثبت بهما على الاحوط .
مسالة 6 :
اذا شهد الشاهد و حلف المدعى و حکم الحاکم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال .