القول فى الجواب بالاقرار

القول فى الجواب بالاقرار

القول فى الجواب بالاقرار

مسالة 1 :

اذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا و کان جامعا لشرائط الاقرار و حکم الحاکم ألزمه به ، و انفصلت الخصومة ، و يترتب عليه لوازم الحکم کعدم جواز نقضه و عدم جواز رفعه الى حاکم اخر و عدم جواز سماع الحاکم دعواه و غير ذلک ، ولو أقر و لم يحکم فهو مأخوذ باقراره فلا يجوز لاحد التصرف فيما عنده اذا أقر به الا باذن المقر له ، و جاز لغيره الزامه ، بل وجب من باب الامر بالمعروف ، و کذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الاثر على البينة ، و عدم جواز التصرف الا باذن من قامت على حقه ، نعم فى جواز الزامه أو و جوبه مع قيام البينة من باب الامر بالمعروف اشکال ، لاحتمال ان لا يکون الحق عنده ثابتا و لم تکن البينة عنده عادلة و معه لا يجوز أمره و نهيه ، بخلاف الثبوت بالاقرار .

مسالة 2 :

بعد اقرار المدعى عليه ليس للحاکم على الظاهر الحکم الا بعد طلب المدعى ، فاذا طلب منه يجب عليه الحکم فيما يتوقف استيفاء حقه عليه على الاقوى ، و مع عدم التوقف على الاحوط بل لا يخلو من وجه ، و اذا لم يطلب منه الحکم أو طلب عدمه فحکم الحاکم ففى فصل الخصومة به تردد .

مسالة 3 :

الحکم انشاء ثبوت شئ أو ثبوت شئ على ذمة شخص أو الالزام بشئ و نحو ذلک ، و لا يعتبر فيه لفظ خاص ، بل اللازم الانشاء بکل ما دل على المقصود کأن يقول : قضيت أو حکمت أو ألزمت أو عليک دين فلان أو هذا الشئ لفلان و أمثال ذلک من کل لغة کان اذا اريد الانشاء و دل اللفظ بظاهره عليه و لو مع القرينة .

مسالة 4 :

لو التمس المدعى ان يکتب له صورة الحکم او اقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه الا اذا توقف عليه استنقاذ حقه ، و حينئذ هل يجوز له مطالبة الاجر أم لا ؟ الاحوط ذلک و ان لا يبعد الجواز ، کما لا اشکال فى جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد ، و اما مع عدم التوقف فلا شبهة فى شئ منها ، ثم انه لم يکتب حتى يعلم اسم المحکوم عليه و نسبه على وجه يخرج عن الاشتراک و الايهام ، ولو لم يعلم لم يکتب الا مع قيام شهادة عدلين بذلک ، و يکتب مع المشخصات النافية للايهام و التدليس ، و لو لم يحتج الى ذکر النسب و کفى ذکر مشخصاته اکتفى به .

مسالة 5 :

لو کان المقر واجدا ألزم بالتأدية ، ولو امتنع أجبره الحاکم ، و ان ماطل و أصر على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الامر بالمعروف ، بل مثل ذلک جائز لسائر الناس ، و لو ماطل حبسه الحاکم حتى يؤدي ما عليه ، و له أن يبيع ماله ان لم يمکن الزامه ببيعه ، و لو کان المقر به عينا يأخذها الحاکم بل و غيره من باب الامر بالمعروف ، ولو کان دينا أخذ الحاکم مثله فى المثليات و قيمته فى القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين ، و لا فرق بين الرجل و المراة فيما ذکر .

مسالة 6 :

لو ادعى المقر الاعسار و أنکره المدعى فان کان مسبوقا باليسار فادعى عروض الاعسار فالقول قول المنکر العسر ، و ان کان مسبوقا بالعسر فالقول قوله ، فان جهل الامران ففى کونه من التداعى أو تقديم قول مدعى العسر تردد و ان لا يبعد تقديم قوله .

مسالة 7 :

لو ثبت عسره فان لم يکن له صنعة أو قوة على العمل فلا اشکال فى انظاره الى يساره ، و ان کان له نحو ذلک فهل يسلمه الحاکم الى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظره و ألزمه بالکسب لتأدية ماعليه و يجب عليه الکسب لذلک أو أنظره ولم يلزمه بالکسب ولم يجب عليه الکسب لذلک بل لو حصل له مال يجب أداء ماعليه ؟ وجوه ، لعل الاوجه أوسطها ، نعم لو توقف الزامه على الکسب بتسليمه الى غريمه يسلمه اليه ليستعمله .

مسالة 8 :

اذا شک فى اعساره و ايساره و طلب المدعى حبسه الى أن يتبين الحال حسه الحاکم ، و اذا تبين اعساره خلى سبيله و عمل معه کما تقدم ، و لافرق فى ذلک و غيره بين الرجل و المراة ، فالمراة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل و يحبسها الحاکم کما يحبس الرجل الى ان يتبين الحال .

مسالة 9 :

لو کان المديون مريضا يضره الحبس أو کان أجيرا للغير قبل حکم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه .

مسالة 10 :

ما قلنا من الزام المعسر على الکسب مع قدرته عليه انما هو فيما اذا لم يکن الکسب بنفسه حرجا عليه أو منافيا لشأنه أو الکسب الذي أمکنه لا يليق بشأنه بحيث کان تحمله حرجا عليه .

مسالة 11 :

لا يجب على المراة التزويج لاخذ المهر و أداء دينها و لا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لاداء الدين ، ولو وهبه ولم يکن فى قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول لاداء دينه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الفصل الثانى

No image

القول فى أحکام الحلف

No image

القول فى أحکام الید

Powered by TayaCMS