فروع
الاول لو کان المدعى على الميت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق محتاج الى ضم اليمين بالبينة ، و مع عدم الحلف يسقط الحق ، و ان کان الوارث متعددا لابد من حلف کل واحد منهم على مقدار حقه ، ولو حلف بعض و نکل بعض ثبت حق الحالف و سقط حق الناکل .
الثانى لو شهدت البينة باقراره قبل موته بمدة لا يمکن فيها الاستيفاء عادة فهل يجب ضم اليمين أو لا ؟ وجهان أو جههما وجوبه ، وکذا کل مورد يعلم انه على فرض ثبوت الدين سابقا لم يحصل الوفاء من الميت .
الثالث لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه و أقام البينة يکفى يمين واحد بخلاف تعدد ورثة المدعى کما مر .
الرابع اليمين للاستظهار لابد و ان تکون عند الحاکم ، فاذا قامت البينة عنده و أحلفه ثبت حقه ، و لا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .
الخامس اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط ، فلو أسقطها وارث الميت لم تسقط ، و لم تثبت حق المدعى بالبينة بلا ضم الحلف .